المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2823 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2823 لسنة 48 ق. عليا
المقامة من
محمود عبد الرحمن رشوان
بصفته مدير شركة معاصر بنها للزيوت والأعلاف
ضد
1) وزير التموين بصفته
2) وزير المالية بصفته
3) رئيس هيئة السلع التموينية بصفته
طعناً على الحكم الصادر بجلسة 20/ 11/ 2001
في الدعوى رقم 680لسنة1ق من محكمة القضاء الإداري بطنطا "دائرة القليوبية
الإجراءات
إنه في يوم الخميس الموافق 17/ 1/ 2002 أودع الأستاذ سعيد طه المحامي
بالنقض بصفته وكيلاً عن محمود عبد الرحمن رشوان مدير شركة معاصر بنها للزيوت والأعلاف
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2823لسنة48ق. عليا
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا "دائرة القليوبية" بجلسة 20/
11/ 2001 في الدعوى رقم 680لسنة1ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً
وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم الصادر في الدعوى رقم 680لسنة1ق من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة القليوبية
والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف فروق التكرير المستحقة له عن
الأعوام 87 1988، 1992 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استناداً لما
ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/
6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة موضوع"
لنظره بجلسة 23/ 12/ 2003.
نظر الطعن أمام دائرة الموضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 2/ 2005
حكمت المحكمة بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر لعدم حضور الشركة الطاعنة أمام المحكمة،
وتم تعجيل الطعن في الميعاد وتدوول بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة
5/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة ومن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن قد
أقام الدعوى رقم 5140لسنة49ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 10/ 4/ 1995
طالباً في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف فروق التكرير المستحقة
للشركة التي يمثلها عن عام 87/ 1988، 92/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه صدر له حكم في الدعوى رقم 7412لسنة1ق بجلسة 22/ 11/ 1994
بأحقيته في صرف فروق تكلفة عن كل طن من زيت التموين قام بتكريره عن الأعوام من 1988
حتى 1992 وعند قيامه بتنفيذ هذا الحكم تبين له أن هناك فروق أخرى للتكرير عن عامي 87
و1992 بلغت قيمتها 50546 جنيهاً وفقاً للبيان الصادر من هيئة السلع التموينية والذي
تضمن عدم صرف الفروق عن عام 87/ 1988 كما أنها لم تقم بصرف الفروق المستحقة له عن عام
92/ 1993 ولم يتم الطعن في الحكم المشار إليه، وبالتالي يكون هذا الحكم قد وضع أساس
أحقية الشركة في فروق التكرير، وأنهى المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر ونظر
الإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بطنطا فقد أحيلت الدعوى إليها وبجلسة 20/ 11/
2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي
المصروفات مشيدة قضاءها على أن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المدعي بصفته سبق
وأن أقام الدعوى رقم 7412لسنة1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا "دائرة القليوبية"
للمطالبة بصرف فروق تكرير الزيت الخام المسلم للشركة عن الأعوام من 1988 حتى عام 1992
وأن الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها إنه تتضمن أن الشركة
قامت بصرف الفروق المستحقة عن تكريرها زيت الطعام عن عامي 1987، 1993 فقط وتضمن الحكم
أيضاً أن الشركة المدعية أقرت في مذكرة دفاعها أنها قامت بصرف فروق التكرير المستحقة
عن عامي 1987، 1993 وتم صرفها من حصيلة الإتاوات المحصلة من منتجات زيت الطعام ومن
ثم يكون المدعي بصفته قد صرف بالفعل فروق التكرير لزيت الطعام عن عامي 1987، 1993 وأن
الإقرار الوارد بالحكم المشار إليه هو حجة على الشركة ودليل على صرف تلك الفروق، وأنهت
استناداً لذلك إلى رفض الدعوى لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل
ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ وتطبيقه وتفسيره استناداً للآتي:
1) أن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعه بشأن مطالبته بالفروق عن السنتين 1987، 1993
وذلك ثابت بعدم إنكار الجهة الإدارية (وزارة المالية) طلباته في الحكم المطعون فيه
وأن ما جاء بحيثيات هذا الحكم استند إلى تقرير مفوض الدولة في أن الشركة قد صرفت فروق
التكرير عن عامي 87، 1993 وهذا غير صحيح.
2) إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلى أن الطاعن أقر في دعوى سابقة (7412لسنة1ق)
بصرفه هذه الفروق قد أخطأ في تطبيق القانون. وأنهى الطاعن صحيفة طعنه بالطلبات سالفة
الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أن الجهة الإدارية قد تقدمت بحافظة مستندات
متضمنة مذكرة الهيئة العامة للسلع التموينية (إدارة مراجعة حسابات السلع) مؤرخة 25/
6/ 1995 وورد بالفقرة السادسة منها أن الشركة الطاعنة تقدمت بتاريخ 29/ 2/ 1995 بطلب
للهيئة المذكورة لسداد فروق أسعار تكلفة التكرير عن العام المالي 87/ 1988 وقد تم الرد
عليها بأن حكم المحكمة (الصادر في الدعوى رقم 7412لسنة1ق) قد نص على صرف فروق تكلفة
كل من الأعوام 88/ 1989 إلى 91/ 1992 ولم يتضمن الفروق المستحقة عن العام 87/ 1988
وبالنسبة للعام المالي 92/ 1993 فقد تم سداد مستحقات الشركة المذكورة طبقاً لما تم
الاتفاق عليه في اللجنة المشكلة بمعرفة الإدارة المركزية للخبراء والتسعير بالوزارة
والشركة المذكورة المعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير والمؤرخة 28/ 3/ 1993،
وتأكد ما جاء بهذه المذكرة بشأن الفروق الخاصة بالعام المالي 87/ 1988 كتاب الهيئة
العامة للسلع التمويلية والمؤرخ 25/ 9/ 2001 رداً على الكتاب المقدم من الشركة الطاعنة
إنه سبق إبلاغها بأن الحكم لم يتضمن الفروق المالية المطالب بها عن العام المالي 87/
1988 الأمر الذي يستفاد منه أن الشركة الطاعنة لم يصرف لها الفروق المالية عن العام
المالي 1987/ 1988 وأن الذي تم صرفه لها هي الفروق المالية المستحقة لها عن العام 1992/
1993 ومن ثم فإن الشركة الطاعنة تستحق صرف الفروق المالية عن العام 1987/ 1988 دون
الفروق المستحقة عن العام المالي 92/ 1993 ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك
قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد ورد بالحكم الصادر
في الدعوى رقم 7412لسنة1ق أن الشركة الطاعنة أقرت بأنها تسلمت الفروق المستحقة عن العام
المالي 87/ 1988 فإن هذا الإقرار ثبت أن الجهة الإدارية لم تقرر بصحته بل العكس من
ذلك إنها أكدت عدم صرف الشركة للفروق عن العام 1987/ 1988 ومن ثم يتعين والحالة هذه
عدم التعويل على هذا الإقرار لمخالفته للحقيقة وما جاء بالمستندات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك وإذ ثبت أحقية الشركة الطاعنة في صرف الفروق المالية المستحقة
عن العام المالي 1987/ 1988 (الفترة 1/ 7/ 1987 إلى 30/ 6/ 1988) وعدم أحقيتها في صرف
الفروق المالية عن العام المالي 1992/ 1993 لسبق صرفها لها ومن ث يتعين والحالة هذه
القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الشركة الطاعنة في صرف فروق تكلفة
كل طن من زيت التموين الذي قامت بتكريره عن العام المالي 1987/ 1988 وبرفض ماعدا ذلك
من طلبات.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام الطاعن بصفته والجهة الإدارية بالمصروفات
مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبأحقية الشركة الطاعنة في صرف فروق تكلفة تكرير كل طن من زيت التموين
عن العام المالي 1987/ 1988 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن بصفته والجهة الإدارية
المصروفات مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الموافق من شهر محرم 1428ه الموافق 13/ 2/ 2007م،
وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
