الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1473 لسنه 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ ناجى سعد الزفتاوي – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1473 لسنه 49 ق. عليا

المقام من

محافظ أسيوط

ضد

محجوب محمد محمد رشوان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 2296 لسنه 12 ق بجلسة 12/ 9/ 2000


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفته نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 12/ 9/ 2002 والذى قضى " بقبول الدعوى شكلا ووفى الموضوع بلالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات والزام الجهة الإدارية والمدعى بالمصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بأسيوط نوعيا بنظر الدعوى وإختصاص المحكمة الإدارية بنظرها, وإحتياطيا: برفض الدعوى, مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقفريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة صمم فى ختامها على طلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن, كما أودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه والزام الطاعن بصفته مصاريف التقاضى, وبجلسة 26/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى دائرة الموضوع بها لنظره بجلسة 9/ 12/ 2006 والتى بدورها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/ 2/ 2007 وارجىء النطق به لجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2296 لسنه 12 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 8/ 5/ 2001 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ أسيوط رقم 1913 لسنه 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمته إعتبارا من 8/ 3/ 2000 وتعويضه تعويضاعادلا عما أصابه وأسرته من أضرار مادية وأدبية ونفسية, مع مايترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة فنى صيانه ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة المساعدة بحى شرق أسيوط, وقد فوجىء بتاريخ 24/ 3/ 2000 بصدور قرار محافظ أسيوط رقم 1913 لسنه 2000 متضمنا إنهاء خدمته بإعتباره مستقيلا, فبادر بالتظلم منه بتاريخ 31/ 3/ 2001 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه فقد أقام دعواه الماثلة ناعيا على القرار الطعين صدوره بالمخالفة لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ ان الجهة الإدارية لم تقم بإنذاره على النحو الذى استلزمته هذه المادة.
وخلص المدعى بعريضة دعواه الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات من بين ماتضمنته صورة القرار المطعون فيه, صور الإنذارارت المرسلة على محل إقامته. كما أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات من بين ماطويت عليه صورة تظلم المدعى من القرار المطعون فيه, وبجلسة 26/ 2/ 2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وقد تدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث أودع المدعى شهادة من نيابة جنوب أسيوط الكلية فى القضية رقم 7925 لسنه 1999 جنايات أو ل أسيوط والتى تفيد بأنه كان محبوسا من 7/ 3/ 2000 وأفرج عنه فى 24/ 1/ 2001
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات, والزام جهة الإدارة والمدعى المصروفات مناصفة.
وجرى نظر الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط على النحو المبين بمحاضر الجلسات, حيث قررت بجلسة 24/ 4/ 2002 حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/ 8/ 2002 ومذكرات خلال شهرين, وأثناء نظر هذا الأجل أودع الحاضر عن المدعى مذكرة لم تخرج فى مضمونها عما ورد بعريضة الدعوى, وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجالسة 12/ 9/ 2002 لإتمام المداولة, وبهذه الجلسة حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرا رالمطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت جهة الإدارة والمدعى المصروفات مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع الطعن بعد أن استعرضت المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, على أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان محبوسا أثناء مدة الإنقطاع, وبالتالى يكون إنقطاعه عن العمل بعذر مقبول نتيجة للقوة القاهرة التى حالت دون استمراره فى العمل, مما ينتفى معه توافر نية الإستقالة لديه, ومن ثم يكون القرار المطعون فيد قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون, ويتعين القضاء بالغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين:
الوجه الأول: بالنسبة للإختصاص, فإنه متى كان المطعون ضده يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة فإنه طبقا لحكم البندين الثالث والرابع من المادة ( 10 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة, تختص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر هذا النزاع وليس محكمة القضاء الإدارى بأسيوط خاصة وأن قواعد الإختصاص فى قانون مجلس الدولة المشار اليه تعد من النظام العام والتى يجوز الدفع بها فى أية حالة تكون عليها الدعوى.
الوجه الثانى: أن المطعون ضده انقطع عن عمله فى 7/ 3/ 2000 فقامت الجهة الإدارية بإنذاره بكتابها المؤرخ 12/ 3/ 2000 على محل إقامته عغلى النحو الذى تطلبته المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, الا انه لم يعد الى عمله فأصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل, وبالتالى تكون قد طبقت صحيح حكم القانون, ويتعين القضاء برفض الدعوى بالنسبة لطلب الغاء القرار المطعون فيه والمشار اليه سلفا.
وأختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بالطلبات آنفة البيان.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى محل الحكم المطعون فيه بالنسبة لطلب الإلغاء, فإنه لما كان الثابت من الأوراق ان القرار رقم 1913 لسنه 2000 صدر بتاريخ 27/ 9/ 2000, وعلم به المطعون ضده فى 24/ 3/ 2001 طبقا لما أورده بعريضة دعواه ولم تنكره الجهة الإدارية, وإذ تظلم منه فى 31/ 3/ 2001 ثم أقام دعواه بتاريخ 8/ 5/ 2001, فإنها تكون قد أقيمت فى المواعيد المقررة قانونا لطلبات الإلغاء, وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية, فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع طلب الإلغاء محل الطعن الماثل, فإن المادة ) 98 ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1 ) إذا انقطع عن عمله أكثر من خمسة عشر يوما متتالية |…..
اذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة……
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية….. "
ومن حيث أنه يبين من النص المتقدم أنه تطلب لأعمال حكمة مراعاة إجراء شكلى حاصله انذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل, والقصد من هذا الإجراء الجوهرى هو أن تستبين الجهة الإدارية اصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الإنقطاع حتى يتمكن من ابداء عذره بحيث اذا ما انتهت المدة المحددة بعد إتمام هذا الإنذار ودون اتخاذ الإجراء التأديبى خلال الشهر التالى للإنقطاع نهضت القرينة القانونية فى إعتبار العامل مستقيلا وانفصمت عري العلاقة الوظيفية وأنتهت خدمته, ولا مناحة فى أن هذا الحكم إنما بنى على أمر مرفوض وهو إعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه استعاضة بذلك عن الإستقالة الصريحة ولم يكن هناك مفر من تقرير ذلك أخذا بعين الإعتبار دوام نشاط المرفقة هدفتجب له الرعاية وهذا يقتضى فى هذه الحالة قبول إستقالة العامل الضمنية لإنصراف نيته الى هجر الوظيفة, وإذ كان مناط إعمال هذه القرينة هو بتحقيق هذا الإنقطاع المخالف للقانون وإنصراف نية العامل الى الإستقالة فإنه اذا ماثبت ان انقطاع العامل عن العمل كان لعذر قهرى لا يملك له دفعا مثل الحالة المعروضه والذى حيل بينه وبين حضوره لعمله تنفيذه لحكم جنائى صادر بحبسه فإنه لا يكون هناك وجه لإفتراض أن علة إنقطاعه فى الإستقالة وتنتفى بذلك القرينة التى رتبها القانون على أنقطاع العمل عن عمله وينعدم تبعا لذلك الأساس القانونى لإنهاء خدمته بإعتباره مستقيلا.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الإنذار المنصوص عليه فى المادة ( 98 ) المشار اليها آنفا يجب أن يكون مكتوبا وصريحا فى الدلاله على إختيار الإدارة من إجرائى الخدمة أو المساءلة التأديبية للعامل المنقطع عن العمل, وأن يصل الى العامل اما بشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل, ويخرج من هذا المفهوم المكان الذى يقيم فيه العامل لغرض مؤقت ( حكمها فى الطعن رقم 11522 لسنه 37 ق عليا بجلسة 29/ 10/ 1996 ).
ومن حيث أنه بتطبيق القواعد المتقدمة على النزاع المعروض محل الطعن الماثل فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن عمله إعتبارا من 8/ 3/ 2000 فأنذرته الجهة الإدارية بكتابها المحرر فى 12/ 3/ 2000 على محل إقامته, ثم أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 27/ 9/ 2000 بإنهاء خدمته إعتبارا من 8/ 3/ 2000.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان المطعون ضده أنقطع عن عمله بسبب حبسه المدة من 7/ 3/ 2000 وحتى الإفراج عنه فى 24/ 1/ 2001 تنفيذا لعقوبة الحبس لمدة سنه والتى قضى بها فى الجناية رقم 7925 لسنه 1999 جنايات أول أسيوط لما نسب اليه من إحرازه بقصد التعاطى نباتا مخدرا ( القنب الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والتى حكم فيها حضوريا بجلسة 7/ 3/ 2000 بحبسه مع الشغل لمدة سنه وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما نسب اليه ومصادرة المادة المضبوطه والزمته المصاريف, وترتيبا على ذلك فإن المطعون ضده كان محبوسا على النحو السابق تفصيله أثناء مدة انقطاعه عن العمل, وكذا فى تاريخ انذار الجهة الإدارية المرسل اليه فى 12/ 3/ 2000, ومن ثم فإن انقطاعه عن العمل على النحو المتقدم كان بعذر مقبول وذلك نتيجة للقوة القاهرة التى حالت بينه وبين استمراره فى العمل الأمر الذى تنتفى معه قرينة الإستقالة الضمنية لديه, وبالإضافة الى ذلك فإن الإنذار التى استوجبته المادة ( 98 ) قبل صدور قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع بإعتباره إجراء جوهرى لا يتوافر فى الحالة الماثلة لوجود المطعون ضده فى محبسه بينما الإنذار ارسل الى محل إقامته خاصة وأن المطعون ضده انكر استلامه لمثل هذا الإنذار ولم تنكر الجهة الإدارية عليه ذلك.
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون على النحو السابق تفصيله, ومن ثم يكون جديرا بالإلغاء, ومايترتب على ذلك من آثار دون أن يخل ذلك بحق الإدارة فى النظر فى أعمال حكم البند رقم & من المادة ( 94 ) من قانون نظام العاملين المدنيين وذلك بعرض أمر المطعون ضده على لجنة شئون العاملين لتقدير ماإذا كان الحكم الصادر ضده يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو طبيعة عمله من عدمه.
ومن حيث أنه عن طلب التعويض محل الطعن الماثل, فإنه لما كان هذا الطلب لا يتقيد بمواعيد وطلبات الإلغاء, وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية, فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب منالعيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة, وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر, وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث انه لا يجوز التعويض عن العيب الشكلى الذى يعتور قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع كتخلف الإنذار الذى تطلبته المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, بالإضافة الى ذلك فقد ثبت من الأوراق أن الضرر الذى لحق المطعون ضده من جراء صدور قرار إنهاء خدمته كان لسبب يرجع اليه بسبب حبسه تنفيذا للحكم الجنائى الصادر ضده على النحو السابق تفصيله, خاصة وأن هذا الخطأ استغرق خطأ الإدارة بإصدار قرار إنهاء الخدمة على نحو مخالف القانون, الأمر الذى ينهار معه مسئولية جهة الإدارة فى هذا الشأن, ويكون طلب التعويض غير قائم على سند صحيح من القانون متعين الرفض
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أعتنق هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق 17/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات