المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1377لسنة 47 ق عليا
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 1377لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1- محافظ المنيا – بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي – بصفته
3- رئيس الوحدة المحلية لقرية نواي – بصفته
ضد
سعد على حسن سعد
عن الحكم الصادر بجلسة 6/ 9/ 2000 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط فى الدعوى رقم 1139
لسنة 11 قضائية
المقامة من
المطعون ضده ( مدعي)
ضد
الطاعنين ( مدعي عليهم)
الإجراءات
بتاريخ 25/ 10/ 2000 أودعت الأستاذة/ شادية فخري مفتاح المستشار
بهيئة قضايا الدولة- نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 6/ 9/ 2000 فى الدعوى رقم
1139 لسنة 11ق والذي حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها).
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا.
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا،
ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
17/ 2/ 2007 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبذات الجلسة قررت
إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 7/ 4/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فانه يكون مقبولا
شكلا.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن المطعون ضده( مدعي) أقام
بتاريخ 13/ 3/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها
شكلا، وبوقف تنفيذ القرار رقم 351 لسنة 1991 بتاريخ 12/ 10/ 1991 فيما تضمنه من إنهاء
خدمته للانقطاع عن العمل اعتبارا من 24/ 10/ 1991، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع
ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدي المدعي فى الصحيفة شرحا لدعواه انه حصل على أجازة من جهة عمله وذلك لتعاقده على
العمل بليبيا وجددت له الأجازة ولم تخطره جهة عمله برفض مدها له وعقب عودته علم فى
15/ 1/ 1999 بصدور القرار 351 لسنة 1991 فى 12/ 10/ 1991 بإنهاء خدمته، وأضاف انه تظلم
إلى جهة الإدارة من هذا القرار فى 31/ 1/ 1999.
ونعى المدعي على القرار المطعون عليه انه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه
وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر،
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى (طلب وقف التنفيذ) أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط
على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيه حكمها سالف الذكر
( المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 351 لسنة
1991 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل اعتبارا من 24/ 10/
1991 صدر بتاريخ 12/ 10/ 1991 ولم يثبت علم المدعي به قبل 15/ 1/ 1999 وتظلم منه المدعي
بتاريخ 31/ 1/ 1999 وقام بتاريخ 13/ 3/ 1999 برفع دعواه، ومن ثم فان الدعوى تكون مقامة
فى الميعاد المقرر قانونا ومستوفاه سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا، وفى الموضوع
استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين
المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية
أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع
عن العمل بضرورة العودة إلى العمل أو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع
وتبرره على نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته فى الوظيفة،
وأبانت المحكمة انه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعي على النحو الذي تطلبه حكم القانون
فى المادة المشار إليها قبل إصدار قرار إنهاء خدمته محل التداعي وخلت الأوراق
من مثل هذا الإنذار ولم تقدمه الجهة الإدارية بالدعوى، ومن ثم يكون القرار المطعون
عليه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفا للقانون وهو ما يتوافر به فى طلب وقف تنفيذه
ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال وخلصت المحكمة إلى قضاءها سالف الذكر ( الحكم
المطعون فيه)، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند
مما نعته على الحكم المطعون فيه من انه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المطعون
ضده رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس
الدولة حيث رفعها فى 13/ 3/ 1999 أي بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور القرار
رقم 351 لسنة 1991 المطعون عليه وأن هذه المدة الطويلة تعد قرينة على العلم بالقرار
وعلى رفع الدعوى بطلب إلغائه بعد الميعاد والمقرر قانونا بما تكون معه غير مقبولة شكلا
لرفعها بعد الميعاد، وفى الموضوع نعت الجهة الإدارية على الحكم الطعين مخالفته للقانون
لأن المطعون ضده انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا على النحو
الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة وأنها ( أي جهة الإدارة ) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته
فى ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه
قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وخلصت من ذلك إلى طلباتها المذكورة وذلك على النحو
الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث انه لم يثبت من الأوراق إخطار المطعون ضده ولا إعلانه بالقرار المطعون عليه،
هذا وليس يكفي قانونا مجردا استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى
بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ( حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة
توحيد المبادئ- بجلسة 8/ 5/ 2003 بالطعن 11225 لسنة 46ق عليا ) ولما كان ذلك وأن المطعون
ضده علم بالقرار المطعون عليه فى 15/ 1/ 1999 وتظلم فى 31/ 1/ 1999 منه وأقام دعواه
فى 13/ 3/ 1999، فان الدعوى تكون مقامة فى الميعاد ومقبولة شكلا.
ومن حيث انه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي
جري بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح
القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة إلي عمله
أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه عن العمل قانونا وعلى نحو تثبت
منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب
تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك
الخدمة وعدم رغبته فى الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار
إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار المشار إليه للعامل المنقطع على النحو سالف الذكر وفق
ما تطلبه حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون، ولما كان ذلك كذلك،
وإذ جاءت الأوراق خلوا من الإنذار المشار إليه للمطعون ضده( المدعي) قبل إصدار القرار
محل التداعي بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل سالف الذكر ولم تقدم الجهة الإدارية هذا
الإنذار فى ردها على الدعوى أو رفق طعنها الماثل، فمن ثم فان القرار المطعون عليه يكون-
وبحسب الظاهر من الأوراق – مخالف للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء (
الشق الموضوع من الدعوى) وهذا القرار من شأنه بلا ريب الإضرار بالمطعون ضده بحرمانه
من وظيفته وأجره منها مصدر رزقه الذي يتعيش منه، وهو ما يتحقق معه- والحال على ما تقدم
– مناط وقف تنفيذ القرار طبقا لأحكام القانون، وإذ خلص إلي هذه النتيجة قضاء الحكم
المطعون فيه، فمن ثم فان هذا الطعن يكون عن غير سند من أحكام القانون السديدة وحريا
لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة مصروفاته عملا بحكم المادة من قانون
المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 19/ ربيع الأول لسنة 1428 ه الموافق
7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
