المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 817/ 45ق – جلسة 10/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007
م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم: – 817/ 45ق
مقام من
رئيس مجلس الوزراء. محافظ الجيزة
ضد
رئيس مجلس الوزراء " بصفته". وزير المالية " بصفته ".
في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى – دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 355/ 52
ق. بجلسة 13/ 9/ 1998
الإجراءات
أنه في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 11/ 1998 أودع الأستاذ/ عبد الباري
خليل شلبي المحامي المقبول لدي هذه المحكمة – نائبا عن الأستاذ/ رمزي إبراهيم صليب
المحامي المقبول أيضا أمام هذه المحكمة، تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى دائرة الترقيات – – في الدعوى رقم 355/ 52 ق بجلسة 13/ 9/ 1998 والقاضي: –
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم: – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم مجددا
بإلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة أول درجة والقضاء بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 381/ 1994 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير
عام بوزارة المالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلي طلب
الحكم: – " بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه مجددا بإلغاء القرار
المطعون فيه رقم 381/ 1994 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة كبير باحثين
من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية وبأحقية الطاعن في إن ترتد أٌقدميته في
هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه في 6/ 2/ 1994 وما يترتب علي
ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد تداول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون، ألي أن قررت إحالته إلي دائرة الموضوع لنظره
بجلسة 12/ 6/ 2004ثم تدو ول أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 355/ 52ق أمام محكمة
القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بتاريخ 18/ 10/ 1997 وطلب فيها الحكم: – بقبول الدعوى
شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381/ 1994 والصادر بتاريخ 6/ 2/
1994 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام وزارة
المالية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المدعي عليها المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقال شرحا لهذة الدعوى أنه علم بتاريخ 20/ 9/ 1997 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
381/ 1994 متضمنا ترقية بعض زملاء المدعي في وظيفة كبير باحثين من مدير عام بقطاع الأقسام
العامة بديوان عام وزارة المالية أخرهم السيدة/ هدايا عبد المنعم أحمد الحبال، والسيد/
احمد عبد العزيز أحمد طنطاوى دون المدعي " الطاعن " رغم أقدميته في الدرجة الأولي ترجع
إلي 12/ 5/ 1988 بينما ترجع أٌقدمية آخر المرقين بالقرار الطعين إلي 28/ 9/ 1989 في
ذات الدرجة ومن ثم فإنه أحق بالترقية طبقا لأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء
الإداري.
وذكر الطاعن أنه تظلم من القرار اعتبارا من تاريخ العلم به ولما أحس بأن الجهة الإدارية
المدعي عليها لن تستجيب لطلبة مما أضطرة للالتجاء للقضاء.
واختتم عريضة دعواه بما سلف ذكرة من طلبات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فية إلي طلب الحكم:
– " بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381/ 1994 فيما
تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام
وزارة المالية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 13/ 9/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري – بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت
المدعي
" الطاعن " المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضائها بعد أن استعرضت المواد " 11-36" من القانون رقم 47/ 1978 الصادر
بنظام العاملين المدنيين بالدولة علي إن مفاد هاتين المادتين إن نظام العاملين المدنيين
بالدولة يقوم علي أساس موضوعي في أحكامة فعبارة الوظيفة ذاتها وقسم الوظائف إلي مجموعات
وظيفية تضم كل منها عدد من الوظائف المتجانسة والمتقاربة في واجباتها ومسئولياتها واعتبر
كل مجموعة وظيفية معدة مستقلة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب ومقتضي ذلك ولازمة
" أنه لا يجوز لعامل ينتمي إلي مجموعة وظيفية معينة المزاحمة علي الترقيات التي تتم
في مجموعة أخري.
وأضاف الحكم الطعين أن القرار الصادر بالترقية تضمن موظفين ينتمون إلي مجموعة وظائف
التنمية الإدارية بديوان عام وزارة المالية في حين أن المدعي ينتمي إلي مجموعة وظائف
التمويل والمحاسبة فلا يجوز له المزاحمة علي الترقية في مجموعة أخري.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه شيدا طعنه علي صدور هذا الحكم مشوبا
بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن أحقية الطاعن في الترقية.
واستند الطاعن إلي ما قضت به هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " الطعن رقم 573/ 39ق
جلسة 6/ 6/ 1996 من إن جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين
والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
47/ 1978، وأضاف بأنه أحق في الترقية باعتباره أقدم من آخر المرقين حيث ترجع أقدميته
إلي 12/ 5/ 1988 بينما ترجع أقدمية أخر المرقين إلي 28/ 9/ 1989.
ومن حيث إن المادة " 36" من القانون رقم 47/ 1978 الصادر نظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص علي أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية
إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها
000000000 ".
وتنص المادة " 37" من هذا القانون علي أن " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة
والعالية بالاخيتار، وذلك علي أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من
عناصر الامتياز.
ويشترط في الترقية بالاختيار إن يكون العامل حاصلا علي مرتبة ممتاز في تقدير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علي مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك
مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي إن الترقية بالاختيار تقوم علي الصلاحية وتقتضي عدم
تخطي الأقدم بالأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر الكفاءة عن الأقدم ومعيار الكفاءة الحصول
علي تقديرين سنويين بدرجة ممتاز ويفضل من حصل علي تقدير عن السنة الثالثة بمرتبة ممتاز
عند التساوي بين المرشحين للترقية وألا فيجب أعمال أقدمية عند التساوي في التقارير
الثلاثة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل علي بكالوريوس التجارة عام 1970 وعين بوزارة
المالية " قطاع الموازنة العامة والتمويل " وتدرج في الترقي حتى حصل علي الدرجة الأولي
في 12/ 5/ 1988 أنما المطعون علي ترقيته ويدعي " أحمد عبد العزيز أحمد الطنطاوى " وهو
أخر المرقين إلي درجة مدير عام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381/ 1994 فإنه عين بمؤهل
دبلوم تجارة عام 1961 ثم حصل علي ليسانس الحقوق أثناء الخدمة في عام 1975 تدرج في الترقية
حتى حصل علي الدرجة الأولي في 28/ 9/ 1989 ورقي إلي درجة مدير عام اعتبارا من 6/ 2/
1994 في حين إن الطاعن رقي إلي ذات الدرجة في 16/ 7/ 1996.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تهون من كفاءة الطاعن اللازمة للترقية اعتبارا من 6/
2/ 1994 تاريخ صدور القرار رقم 381/ 1994 فضلا عن كونه أقدم من المطعون علي ترقيته
في الدرجة السابقة علي درجة مدير عام حسبما سلف البيان، الأمر الذي يعد معه القرار
رقم 381/ 1994 قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي درجة مدير
عام ولا ينال من ذلك انتماء الطاعن إلي مجموعة نوعية مغايرة للمجموعة النوعية التي
ينتمي إليها المطعون علي ترقيته بحسبان إن ما أشارت إليه المادة " 11" من القانون رقم
47/ 1978 من إن وظائف الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون تقسم إلي مجموعات نوعية وتعتبر
كل مجموعة وحدة متميزة في مجال 0000 الترقية، فإن هذا النص ينصرف إلي الترقية إلي الدرجات
الوظيفية الأدنى من درجة مدير عام أم وظائف مدير عام وما يعلوها فإنها تعد مجموعه وظيفية
واحدة.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد خلف هذا النظر فإنه يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون
ويتعين إلغائة.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار رقم 381/
1994 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي درجة مدير عام وما يترتب علي ذلك من
آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من صفر 1428 ه، الموافقة 10/ 3/ 2007
م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
