المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 707 لسنه 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ منير عبدالفتاح غطاس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبدالوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 707 لسنه 49 ق. عليا
المقام من
1 ) وزير الحكم المحلى بصفته
2 )محافظ قنا بصفته
3 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بصفته
ضد
عبد الموجود فاضل عبد الموجود أحمد
عن الحكم الصادر بجلسة 29/ 8/ 2002 من محكمة القضاء الإدارى بقنا
فى الدعوى رقم 1659 لسنه 7 ق
المقامه من
المطعون ضده ( مدعى ) ضد الطاعنين ( مدعى عليهم )
الإجراءات
بتاريخ 21/ 10/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد عبداللاه أحمد جاد المستشار
بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 29/ 8/ 2002 فى الدعوى رقم
1659 لسنه 7 ق والذى حكمت فيه بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكمالمطعون فيه وبإحالة الطعن الى المحكمة
الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى
والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته الى هذه المحكمة والتى ورد اليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
21/ 10/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 6/ 1/
2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 24/ 2/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم فإنه يكون مقبولا
شكلا
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالاوراق فى أن المطعون ضده ( مدعى ) أقام
بتاريخ 26/ 9/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها
شكلا, وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 96 لسنه 1998 الصادر بإنهاء خدمته مع مايترتب
على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات.
وأبدى المدعى فى الصحيفة شرحا لدعواه انه ألم به مرضا نفسيا ادى لإنقطاعه عن العمل
فأبلغ بمرضه جهة عمله غير أنه فوجىء بعد الإبلاغ بمرضه بإصدار القرار رقم 96 لسنه 1998
بسبب انقطاعه عن العمل من 24/ 5/ 1998 بإنهاء خدمته .
ونعى المدعى على القرار المطعون عليه أ،ه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه
وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه الى طلباته المذكورة, وبجلسة
29/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل من الدعوى وقضت فيه بقبول الدعوى
شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه على النحو الوارد تفصيلا بالحكم.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق
أن المدعى انقطع عن عمله إعتبارا من 24/ 5/ 1998 وبتاريخ 25/ 5/ 1998 ابلغ جهة عمله
بأنه مريض, ومن ثم يكون سبب انقطاعه هو المرض, الأمر الذى تنتفى معه قرينة الاستقالة
الضمنية ويكون قرار إنهاء خدمته استنادا لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978
بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مخالفا للقانون وخلصت المحكمة من ذلك الى القضاء
بالغائه, فلم ترتض الجهة الإدارية ( الطاعنه ) بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل
على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقرره قانونا على النحو
الذى نصت عليه المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة وأنها ( أى جهة الإدارة ) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته
بعد إنذاره طبقا للقانون وفى ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا, الأمر الذى يكون
معه القرار المطعون عليه قدصدر مطابقا لصحيح حكم القانون, وبمنأى عن الإلغاء, وخلصت
الجهة الإدارية من ذلك الى طلب القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام
المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى وذلك على النحو الذى أوردته تفصيلا بتقرير
طعنها الماثل.
ومن حيث أن المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة تنص على أن ( يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1 ) اذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية مايثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول….. فإذا لم يقدم العامل أسبابا
تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 )……………..
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة
الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
3 )…………… )
ومن حيث أنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة ( 98 ) المشار اليها
والتى جرى بها قضاء هذه المحكمة أن انهاء خدمة العامل الذى ينقطع عن العمل بما يعد
استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون الا اذا تبين أن الإنقطاع دون سند
وبغير أسباب تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته الى هجر
الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته فى الإستمرار بالعمل فإذا ماأقدمت الجهة الإدارية على
إصدار قرار بإنهاء خدمة المنقطع عن العمل إعمالا لحكم الإستقالة الضمنية المشار اليه
دون ثبوت قيامها أو رغم تحقق ماينفيها بتلقيها ابلاغ من المنقطع بمرضه وقع قرار إنهاء
الخدمة مخالفا لحكم القانون وحريا بالإلغاء مع ماترتب عليه من آثار, ولما كان ذلك كذلك
واذ ان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمة
المطعون ضده للإنقطاع عن العمل إستنادا لقرينة الإستقالة الضمنية رغم قيامه بإبلاغها
فى اليوم التالى لإنقطاعه بمرضه وذلك بالمخالفة لحكم الإستقالة الضمنية المقرر بالمادة
( 98 ) المشار اليها, فمن ثم فإن القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة
المطعون ضده للإنقطاع عن العمل والحال على ماتقدم يكون مخالفا لحكم القانون وحقيقا
بالغائه مع مايترتب على ذلك من آثار, واذ خلص الحكم المطعون فيه الى القضاء بذلك فإنه
يكون قد جاء سديدا ووفق صحيح القانون, الأمر الذى يكون معه هذا الطعن عن غير سند من
صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه مع الزام الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات عملا
بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ماتقضى به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 صفر 1428هجرية الموافق24/ 2/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
