الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3021 لسنة 76 ق – جلسة 27 من إبريل سنة 2015م

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وطارق سويدان "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد سلامة.
وحضور السيد أمين السر/ مصطفى أبو سريع.
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 8 من رجب سنة 1436هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2015م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3021 لسنة 76 قضائية.

المرفوع من:

ضد


الوقائع

في يوم../ 3/ 2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ../ 1/ 2006 في الاستئناف رقم 1922 لسنة 122ق القاهرة، بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي../ 4/ 2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أدعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة../ 2/ 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة../ 3/ 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى قيمة ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على النشاط المصرفى للبنك المطعون ضده عن الفترة من أول يناير سنة 1995 وحتى 31 من ديسمبر سنة 1996، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل المطالبة عن ضريبة الدمغة النسبية عن نشاط المطعون ضده خلال فترة النزاع وذلك باستبعاد الضريبة على الاعتمادات المستندية وقدرها 379754.40 جنيه من المطالبة موضوع الطعن، أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 123 لسنة 2003 ضرائب الجيزة الابتدائية طعنًا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1922 لسنة 122ق القاهرة، وبتاريخ 25 من يناير سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع أخضع فتح الاعتماد المصرفى لضريبة الدمغة النسبية شريطة ألا يكون مغطى نقدًا، والمقصود بالغطاء النقدى "المبالغ النقدية" التي يلتزم العميل بإيداعها بالبنك عند فتح الاعتماد ويمتنع عليه سحبها إلا بعد تسوية المديونية التي يسفر عنها، ومن ثم لا يندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل للاعتماد المستندى من سندات شحن البضائع، وإذ إعتد الحكم المطعون فيه بها كغطاء فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحًا جليُا قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدًا بالكامل فإذا غطى بعضه نقدًا فرضت الضريبة على ما لم يغط…." مفاده أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقدًا، والمقصود بعبارة "نقدًا" – كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه – هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينًا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضًا من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقدًا إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار سندات التي قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار لجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد أيد قرار لجنة الطعن في إعفاء عقود فتح الاعتماد المستندى من ضريبة الدمغة النسبية بقالة أنها مغطاة بسندات شحن بضائع تقوم مقام النقود فإنه يكون جديرًا بإلغائه وإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص والقضاء مجددًا بتأييد تقديرات المأمورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات