الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقمى 1459/ 1508 لسنة 83ق – جلسة 23 من إبريل سنة 2015م

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" وإسماعيل برهان أمر الله
بحضور السيد رئيس النيابة/ وليد عبد الوهاب.
وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 4 من رجب سنة 1436هـ الموافق 23 من إبريل سنة 2015م.

أصدرت الحكم الآتى:

في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمى 1459/ 1508 لسنة 83ق.

المرفوع أولهما من:

ضد

المرفوع ثانيهما من:

ضد


وقائع الطعن رقم 1459 لسنة 83ق

في يوم../ 1/ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ../ 11/ 2012 في الدعوى رقم 47 لسنة 2ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي../ 2/ 2013 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي../ 3/ 2013 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وفي../ 2/ 2014 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة../ 10/ 2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/ 3/ 2015 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.


وقائع الطعن رقم 1508 لسنة 83ق

في يوم../ 1/ 2013 طعن بطريق النقل في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ../ 11/ 2012 في الدعوى رقم 47 لسنة 2ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي../ 2/ 2013 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي../ 2/ 2013 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وفي../ 2/ 2013 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة../ 3/ 2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة../ 3/ 2015 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده الأول بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت ضم الطعن للطعن رقم 1459 لسنة 83ق وأرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 2470 لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى تمهيدًا لتصفية الحساب بينهما على سند أنه حصل من البنك على تسهيلات ائتمانية بفائدة مركبة وقرض برهن عقارى وقام بسداد كامل المديونية إلا أنه فؤجئ بأن البنك يطالبه بمديونية عليه فأقام دعواه، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التي قيدتها برقم 47 لسنة 2ق اقتصادية القاهرة – ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره – أقام البنك دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 2226097.22 جنيه وبتاريخ 27/ 11/ 2012 قضت المحكمة بانتهاء الدعوى الأصلية وبرفض طلب رد الخبير مع تغريم طالب الرد خمسمائة جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ مقداره 1512471.89 جنيه حق 30/ 9/ 2010 وذلك بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ وحتى تمام السداد طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1459 لسنة 83ق، كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضده الأول بالطعن رقم 1508 لسنة 83ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم وفي الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على الدائرة الاقتصادية منعقدة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: في الطعن رقم 1508 لسنة 83ق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب كل منها مكون من وجهين ينعى بها الطاعن في مجملها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني يقول أن الحكم طبق القواعد والعادات التجارية على عقد القرض محتسبًا فائدة مركبة مقدارها 18% سنويًا مخالفًا البند الثالث منه والتفت عن اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير في هذا الشأن في حين أن هذا العقد مدنى يطبق عليه فائدة بسعر 4% فقط لأنه لم يذكر فيه أنه لغرض تجارى أو صناعى كما أن المشرع حظر الاتفاق على سعر أكثر من 7% وحرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد – بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في غير محلة، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجاريًا مهما كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذي خصص من أجله القرض، وأنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقًا لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وقد جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض، لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد القرض محل التداعى هو من عمليات البنوك وبالتالى تسرى بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه رفض طلب وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في القضية رقم 121 لسنة 27ق دستورية عليا المطعون فيها على القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وقف الدعوى تعليقًا طبقًا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيد قد رفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقًا على ما خلص إليه من أنه لا توجد حاجة لوقف الدعوى تعليقًا لإطالة أمد التقاضى دون مقتضى سيما وأنه لم يدفع أمام محكمته بعدم دستورية بعض نصوص قانون البنك المركزى وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطته التقديرية سائغًا فلا يجوز النعى عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة.
وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم رفض طلبه بعدم احتساب فوائد أو عمولات على مبلغ القرض طيلة فترة إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 2001 إفلاس قليوب بتاريخ 20/ 11/ 2001 وحتى إلغائه في الاستئناف بتاريخ 26/ 10/ 2005 وذلك بالمخالفة لنص المادة 607 من قانون التجارة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 السارى على الواقعة أن الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين "مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفًا في دعوى الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول أن الحكم قضى برفض طلبه برد الخبير مع تغريمه خمسمائة جنيه استنادًا لعدم توافر حالات الرد الواردة في المادة 141 من قانون الإثبات في حين أن الطاعن انسحب من دعوى رد الخبيرة وقررت المحكمة شطبها مما يكون معه طلب الرد غير قائم بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 145 من قانون الإثبات على أن "يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأى طريق…." مفاده أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه سواء كان صادرًا بالقبول أو الرفض ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير جائز وبالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إنه في بيان الوجه الثاني من السبب الثالث يقول الطاعن إنه قصر الخصومة على البنك المطعون ضده الأول بعد إلغاء حكم الإفلاس بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 4 لسنة 1ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بذلك وصدر في مواجهة أمين التفليسة أيضًا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك لأن الثابت مما أوردته أسباب الحكم المطعون فيه المكملة لمنطوقة "أنه لما كان المدعى في الدعوى الأصلية – الطاعن – كان قد أشهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 2001 إفلاس كلى قليوب فقد أدخل أمين التفليسة ليصدر الحكم في مواجهته أما وأنه قد صدر حكم في الاستئناف رقم 4 لسنة 1ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم الصادر بإشهار الإفلاس فقد وجب قصر الخصومة على المدعى عليه الأصلى في الدعوى – الطاعن – وهو ما يكون معه الطاعن قد خوصم بالوصف القانوني السليم ويضحى النعى على الحكم بهذا الوجه لا يصادف محلاً من قضائه وغير صحيح.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانيًا: في الطعن رقم 1459 لسنة 83ق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المديونية المستحقة له هى ما انتهى إليه الخبير في بنده 2 – 5 وفق سعر الفائدة المتفق عليه مع المطعون ضده الأول واستند في ذلك إلى عقد القرض وكتابى البنك المركزى واللذان يفيدان بتحرير سعر الفائدة في التعامل بين البنوك والعملاء على القروض والسلفيات وأن الفائدة المحتسبة بالبند 1 – 5 من تقرير الخبير خاصة بالمعاملات بين البنك المركزى وكافة البنوك العاملة في مصر، غير أن الحكم المطعون لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى إيرادًا وردًا وأغفل دلالة هذه المستندات، وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ المحكوم به على سند من البند 1 – 5 من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره إذ اكتفى بإثبات هذا الدفاع غير أنه قعد عن بحثه أو تمحيصه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محلة، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرًا، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيبًا بالقصور.
وحيث إنه وتطبيقًا للنصوص والقواعد القانوينة التي أوردتها هذه المحكمة في معرض ردها على مستهل أوجه مناعى الطعن الأول المقام من المطعون ضده الأول وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بطلب حساب الفائدة على المديونية في ضوء الاتفاق مع مدينة المطعون ضده الأول بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن رسمى عقارى المؤرخ 11/ 5/ 1997 وتمسك بدلالة كتاب البنك المركزى بتحرير سعر الفائدة بين البنوك وعملائها بشأن القروض والسلفيات وبيان أسعار الفائدة التي تطبق على المعاملات التي تتم بين البنك المركزى والبنوك الخاضعة لرقابته ومنها البنك الطاعن وكان الثابت بالأوراق وفقًا للبندين الثالث والخامس من عقد القرض سند الدعوى سالف البيان أنه نص على سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين بواقع 16% سنويًا وأنه في حال عدم سداد الدين كله أو جزء منه، في ميعاد استحقاقه يسرى فائدة 2% سنويًا زيادة عن سعر الفائدة السارى والممنوح به القرض وفقًا لحكم البنك الثالث، كما نص على أنه يحق للطرف الأول – البنك الطاعن – تعديل سعر الفائدة على المنصرف من مبلغ القرض في بداية كل سنة من سنوات استحقاق الأقساط طبقًا للسعر السائد في ذلك التاريخ المعمول به في البنك دون حاجة إلى موافقة مجددة من الطرف الثاني – المطعون ضده – وإذ خلص الخبير في إحدى نتيجتى تقريره إلى أنه وفي ضوء الفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطاعن وعميلة المطعون ضده الأول طوال فترة النزاع فإن المستحق عليه للبنك مبلغ 2226097.22 جنيه حتى 30/ 9/ 2010 والنتيجة الأخرى في ضوء الفائدة المعمول بها بين البنك المركزى والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته تكون المديونية المستحقة مبلغ 1512471.89 جنيه حتى التاريخ مار الذكر وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالنتيجة الأخيرة سندًا لقضائه دون أن يعرض لطلب الطاعن ولما تمسك به من دفاع بشأن إنفاذ الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن سند الدعوى وهو ما تلاقت عليه إرادتهما وكان من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعينًا الفصل فيه إعمالاً لعجز المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وهو صالح لذلك، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المقامة من البنك المدعى إلى إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى له مبلغ مقداره 2226097.22 جنيه رصيد المديونية حتى 30/ 9/ 2010 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ وحتى تمام السداد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات