الطعن رقم 16221 لسنة 76ق – جلسة 20 من أبريل سنة 2015
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة
القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدى مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن "نواب
رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد شلبي.
وأمين السر السيد/ منتصر صلاح.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين غرة رجب سنة 1436هـ الموافق 20 من أبريل سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتي:ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16221 لسنة 76ق.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم../ 8/ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف….. الصادر
بتاريخ../ 6/ 2013 في الاستئناف رقم 1781 لسنة 68ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنات
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنات مذكرة بالدفاع.
وفي../ 9،…/ 10/ 2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي../ 10/ 2013 أودع المطعون ضده الأول إلى الثالث بصفتهم مذكرة بالدفاع طلبوا فيها
رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وبجلسة../ 3/ 2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة../ 4/ 2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
وقد صمم كل من محامي الطاعنات والمطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة
أصدرت حكمها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة: –
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنات
أقمن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1855 لسنة 2009 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية بطلب
الحكم أصليًا ببراءة ذمتهم من المبالغ محل المطالبة المؤرخة 23/ 1/ 2008 بإجمالي مبلغ
مقداره (1410301.80 جنيهًا) مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيًا ندب خبير، وفي
بيان ذلك قلن إنه بتاريخ 18/ 3/ 1976 تقدم مورثهن بطلب لجهاز حماية أملاك الدولة ابتغاء
تخصيص قطعة أرض لإقامة ورشة ميكانيكا وتمت الموافقة على تخصيص مساحة 1050م ثم تقدم
بطلبات أخرى لتخصيص مساحات أخرى وتم تخصيص مساحة 1274م واستلمها في 12/ 9/ 1979 وإذ
تقدم لجهاز حماية أملاك الدولة بضم المساحتين فحدد الجهاز المساحة المسلمة لمورثهن
بـ 1500م وتم تقدير سعر المتر بـ 10 جنيهات وفقًا لقرار اللجنة العليا الصادر في 1980
وقام بسداد القيمة الإيجارية لهذه المساحة، وبتاريخ 13/ 1/ 1985 أصدرت اللجنة الرباعية
المشكلة بمعرفة رئيس حي غرب بموافقتها على ضم المساحة المطلوبة على أن يطبق عليها القرار
رقم 324 لسنة 1982 ونفاذًا لذلك قام مورثهن بتوريد مبالغ مالية كرسوم تأمين ومصاريف
خاصة بالجهاز ثم تقدم وهن من بعده بموجب إبداء رغبتهن في شراء المساحة المنوه عنها
بالمطالبة المشار إليها بشأن تحصيل المبالغ النقدية محل هذه المطالبة كمقابل انتفاع
بهذه المساحة رغم قيام مورثهن وهن من بعده بسداد القيمة الإيجارية من وقت تخصيصها وحتى
إيقاف مقابل الانتفاع سنة 1997 تاريخ التقدم بطلب الشراء ومن ثم كانت دعواهن، ندبت
المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة برفضها بحكم استأنفته
الطاعنات بالاستئناف رقم 1781 لسنة 68ق أمام محكمة استئناف….. والتي قضت بتاريخ 5/
6/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنات على هذه الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تقدير مقابل الانتفاع عن مساحة
1500م2 من أرض النزاع التي تسلمها مورثهن في 12/ 9/ 1979 بعد تخصيصها له يخضع لأحكام
المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686
لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض المخصصة بنسبة 7% من ثمن الأرض وقت
التأجير متى تقدم المخصص لشرائها خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع
مبلغ 20 جنيهًا عن المتر المربع ضمانًا لجدية الشراء، كما تمسكن بأن باقي أرض النزاع
ومساحتها 1700م تخضع لأحكام قرار المحافظ رقم 423 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة
1999 بشأن تسوية أوضاع الحائزيين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في
نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/ 1/ 1982 والتي تحدد مقابل الانتفاع عن هذه الأراضي
بواقع 7% من ثمن الأرض وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ولا يستحق هذا
المقابل إلا من تاريخ الموافقة على البيع وبأن تطبيق أحكام القرارات السالفة الذكر
يترتب عليها براءة ذمتهن من المبالغ المطالب بها إلا أن الحكم لم يعن ببحث مدى توافر
شروط تطبيق هذه القرارات ولم يعرض للمستندات المقدمة منهن تأييدًا لدفاعهن المتقدم
واكتفى بالقول بأن المطعون ضدهن التزمن بالقرارات الصادرة من السلطة المختصة في تقدير
مقابل الانتفاع المطالب به عن أرض النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 176، 178 من قانون المرافعات
أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الخصوم وما يبدونه من أسانيد أو يقدمونه من أدلة هو
من عمل القاضي وحده، والمقصود بالقانون – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء
محكمة النقض لا يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة
المختصة وتنشأ عنه حقوق ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة
من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين
وفقًا لأحكام الدستور والقانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة 1500م من أرض النزاع التي تسلمها
مورثهن بتاريخ 12/ 9/ 1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه
لأحكام المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار
رقم 686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص
بنسبة 7% من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات الخمس
الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء وكان البين من
الأوراق أن الخلاف بين طرفي النزاع في شأن سريان أحكام المادتين 13، 14 من القرار المذكور
على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط
المخصصة من أجله الأرض من عدمه وكان النص في المادة 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم
323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على أن "……. 2 – ثبوت إقامة المشروع
ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الآتية: رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار
الترخيص للموقع. ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بدء مزاولة النشاط
على الموقع.
معاينة الحي المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد
مباشرته في تاريخه السابق….. "يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على
الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحدى الوسائل الواردة في ذلك النص يكفي لإثبات تحقق
شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط، وكان الثابت من الصورة الضوئية – غير المجحودة –
من مذكرة المستشار القانوني لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/ 6/ 2004
التي وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حي شرق
تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ 9/ 4/ 1986 وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية
رقم 785/ 1992 – 10/ 2/ / 552/ 527/ 5 كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/
5/ 1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إداري على مسطح 162م ومخازن على مسطح 175م
وباقي المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالي 2736م وهو ما تأكد من تقرير المعاينة
المؤرخ 15/ 6/ 1996 ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل
على النحو سالف البيان والذي يكفي ثبوته بإحداها، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توافر
باقي شروط تطبيق نصوص المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982
المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات وبالتالي يتحدد
مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقًا لأحكامها بالقيمة الإيجارية التي تقدر بنسبة 7% من
ثمن الأرض وقت التأجير ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع
عن تلك الأرض طبقًا لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون
على غير أساس، وكان الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقي مساحة أرض النزاع
ومقدارها 1700م في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982
وتقدم بثلاثة طلبات لشراء هذه المساحة بتواريخ 20/ 10/ 1983، 5/ 8/ 1984، 10/ 11/ 1984
وفقًا لما جاء بمذكرة المستشار القانوني لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر ومن
ثم يسرى في شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم
324 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 193 لسنة 1999 في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضي
المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/ 1/ 1982
وكان مؤدى نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة
7% من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبأن هذا المقابل يكون
مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة عل البيع وكان لا
خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التي تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة
المختصة ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده ومن ثم يكون مقابل
الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء فإن
المطالبة بمقابل الانتفاع عن مساحة الأرض غير المخصصة من أرض النزاع يكون على غير أساس،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم، وكان تطبيق أحكام المادتين 13، 14 من قرار
محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 على المساحة
المخصصة لمورث الطاعنات والقرار 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 193 لسنة 1999 على
الباقي من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براء ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ
المطالب بها موضوع الدعوى وفقًا لما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره ومن ثم يتعين
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب
بها.
