المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6417 لسنة 47 ق عليا – جلسة 19/ 6/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 19/ 6/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد،
ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 6417 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من:
1 – محافظ أسيوط " بصفته"
2 – رئيس مجلس مدينة أسيوط " بصفته"
ضد
السيد/ محمد عبد الرحمن محمد بودى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1303 لسنة 10 ق بجلسة 7/ 2/ 2001
" الإجراءات "
فى يوم الأحد الموافق 8/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1303 لسنة 10 ق بجلسة 7/ 2/ 2001،
والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصاريف ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وإحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً، والقضاء أصليًا: بعدم قبول
الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا برفض الدعوى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول
الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد
ما سبق تحصيله منه من مبالغ طبقا لأحكام القرار المطعون فيه وتعديلاته، مع مراعاة أحكام
التقادم الثلاثى على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة
الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 19/ 5/ 2003، وبجلسة 19/ 1/ 2004 أحالته إلى هذه
الدائرة لنظره بجلسة 7/ 2/ 2004 حيث نظرته على النحو المبين بالأوراق إلى أن تقرر النطق
بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث أودعت الجهة الطاعنة مذكرة صممت
فيها على الطلبات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام – بداءة – الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 6/ 7/ 1997 أمام محكمة أسيوط الابتدائية
بطلب رد مبلغ مقداره مائة وعشرون ألف جنيه قيمة ما تم تحصيله بدون وجه حق، وإلزام جهة
الإدارة بالمصاريف، بمسند من أن المدعى عليه الثانى (الطاعن الثانى) قام بتحصيل مبلغ
4.06 جنيه عن كل جوال دقيق بلدى يصرف لمخبزه، استنادًا إلى قرار محافظ أسيوط رقم 1282
لسنة 1990 مما حدا ببعض أصحاب المخابز إلى إقامة الدعوى رقم 486 لسنة 7 ق والتى قضى
فيها لصالحهم بإلغاء هذا القرار الأمر الذى حدا به أيضا إلى إقامة دعواه طالبا ما سلف
بيانه، وبجلسة 27/ 1/ 1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حيث قيدت بالرقم الذى صدر بها الحكم المطعون
فيه، وبعد تحضيرها بمعرفة هيئة مفوضى الدولة أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 7/ 2/ 2001
استنادًا إلى أن القرار المطعون صدر استنادًا إلى تشريعات قضت المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستوريتها وذلك فى الدعوى الدستورية رقم 26 لسنة 18 ق بجلسة 3/ 1/ 1998، وعليه
فقد أضحى هذا القرار منعدمًا لانعدام سند وجوده حيث أصبح (القرار) لا يرتكن على أى
نص فى قانون أو لائحة..
ومن حيث إن مبنى الطلب الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
على التفصيل المبين بتقرير الطعن والذى تحيل إليه المحكمة غناء التكرار.
ومن حيث إنه عن الطعن الأصلى للطاعن والذى يطلب فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً فإنه
مردود عليه بما هو مستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة من أن الدعوى الراهنة من دعاوى الاستحقاق
وليست من دعاوى الإلغاء، وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استنادًا
إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها، ومن ثم فلا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى المادة
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم يغدو هذا الطلب
غير قائم على أساس سليم من القانون، متعينا رفضه، وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إنه عن الطلب الاحتياطى والخاص برفض الدعوى أصلاً فإنه مردود عليه بأنه ولئن
كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية القرار المطعون فيه وتعديلاته فيما تضمنه
من فرض رسم محلى على كل جوال دقيق يصرف لمخبز المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها
أحقيته فى استرداد ما سبق تحصيله منه، قد جاء فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية
على النحو سالف الذكر متفقا وصحيح حكم القانون، ولا ينال منه ما ذهبت إليه الجهة الطاعنة
من أن المبالغ التى تم تحصيلها هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى بحسبان
أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استنادًا إلى تلك النصوص المقضى بعدم
دستوريتها إلا أنه ليس كذلك فيما أغفله من وجوب إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد
ما سبق تحصيله إعمالا للمادة 377/ 2 من القانون المدنى.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق
فى الشطر الآخر، مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.
ومن حيث إن كلاً من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضده قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب
فى بعضها الآخر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامها المصروفات مناصفة عملاً بأحكام
المادة 186 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى
استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى، وألزمت الجهة الإدارية
الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
