الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7852 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 25/ 9/ 2004.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7852 لسنة 47 القضائية. عليا

المقام من

1- وزير المالية " بصفته
2- محافظ القاهرة " بصفته "
3- مدير عام مصلحة الضرائب العقارية " بصفته "
4- مدير عام الإدارة العامة للإيرادات بحى عين شمس " بصفته "

ضد

1 – محمد صلاح الدين أحمد " بصفته وكيلا عن يوسف مصطفى يوسف
ووليا طبيعيًا عن ابنه أحمد وابنته القاصر ابتسام
1- دعاء محمد عبد الحميد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الرابعة " فى الدعوى رقم 5406 لسنة 50 ق بجلسة 20/ 3/ 2001


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 19/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ شريف رجب المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 7852 لسنة 47ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الرابعة " فى الدعوى رقم 5406 لسنة 50ق بجلسة 20/ 3/ 2001 والقاضى منطوقه: (بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات).
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 6/ 2003 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 3/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 4/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 6/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 9/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 5406 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 7/ 4/ 1996 بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر من مأمورية إيرادات حى عين شمس بجلسة 30/ 12/ 1995 فيما تضمنه من تقدير القيمة الايجارية للمحل المبين بعريضة الدعوى بمبلغ 140جنيها، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، على سند من القول أن الإدارة العامة للإيرادات بحى عين شمس قامت بربط الضريبة العقارية على المحل رقم 5 الكائن بالعقار رقم 13 شارع الشيخ محمد عبده – ناصية قاسم باشا على أساس أن الإيجار الشهرى له 240جنيها وعندما علم المطعون ضده الأول بهذا الربط قام بالطعن عليه حيث نظر أمام مجلس المراجعة بجلسة 30/ 12/ 1995 وقدم رفق تظلمه المستندات المؤيدة لطعنه وبتاريخ 24/ 3/ 1996 أخطر بأن مجلس المراجعة قرر تخفيض القيمة الايجارية التى تربط عليها الضريبة إلى 140جنيها، ناعين على هذا التقدير أنه جاء مغالى فيه ولم يعتمد على أى أساس قانونى واستبعد عقد الإيجار الثابت التاريخ للوحدة ولم يعتمد القيمة الايجارية للمثل مختتمين الدعوى بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 20/ 3/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري " الدائرة الرابعة " حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 15،13،12،11،9،3،1 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة وتعديلاته – على أساس أن الثابت من أوراق الدعوى أن مأمورية إيرادات حى عين شمس قامت بربط الضريبة العقارية على المحل موضوع الدعوى تأسيسًا على أن الإيجار الشهرى له 240 جنيها وقد تظلم المدعى الأول (المطعون ضده الأول) من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة الذى قام بتخفيض القيمة الايجارية إلى 140 جنيها شهريًا، فلم يرتض المدعيان ذلك لأن هذا التقدير مغالى فيه واستبعد عقد الإيجار الثابت التاريخ لهذا المحل، كما لم يعتمد القيمة الايجارية للمثل على الرغم من تقديم المستندات الدالة على ذلك وحيث أن جهة الإدارة لم تقدم المستندات المتعلقة بموضوع الدعوى رغم تكليفها بذلك إلا أنها نكلت رغم أن جميع المستندات – تحت يدها وكانت تستطيع أن تنفى صحة ما قرره المدعيان – إذا كانا يقرران غير الحقيقة الأمر الذى يقيم قرينة لصالحهما بصحة ما جاء بدعواهما وما ساقاه من دفوع وما قدماه من مستندات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مستخلص من أصول تنتجه ماديًا وقانونًا.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وتوجز الحكم الطعين قد شيد قضاءه على أن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم الأوراق والمستندات وأن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى فإن هذا القضاء مردود عليه بأنه ليس معنى عدم تقديم المستندات أمام محكمة أول درجة أن المدعى محق فى دعواه، إذ يحق للمحكوم عليه أن يقدم هذه المستندات وان يبدى دفاعه فى الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لأول مرة اتفاقًا مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وعليه ولما كانت الأوراق والمستندات التى لدى جهة الإدارة تدحض ما يزعمه المطعون ضده ويزيل القرينة التى قام عليها الحكم وبذلك يكون القرار الطعين مستند الأصل ثابت بالأوراق، وهى المستندات التى سيقدمها الطاعنون بصفتهم عند نظر الطعن الماثل.
ومن حيث إن مؤدى المواد أرقام 1، 9، 13، 15، 15مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة، مقامه على الأرض أو تحتها أو على الماء ومشغولة بعوض أو بغير عوض وجعل تحديد الضريبة على العقارات المبنية على أساس القيمة الايجارية السنوية لهذه العقارات على أن يراعى على وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها متى كان العقد حقيقيا خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة وناط تقدير هذه القيمة بلجنة رباعية تشكل من أثنين من مالكى العقارات وأثنين من موظفى الحكومة تكون الرئاسة لأحدهما وأعطى لكل من الممولين والحكومة مكنة التظلم من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية وذلك أمام مجلس المراجعة، وحسبما كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 92 لسنة 1973 بإضافة المادة 15 مكرر إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر عن أنه نظرًا لما لوحظ تعطل عمل لجان التقديرات لمدد طويلة بالنسبة لكثير من العقارات المبنية وأجزائها المستجدة بسبب تقيدها فى شأن هذه الأماكن بمقدار القيمة الايجارية التى ينتهى إليها رأى لجان تحديد الأجرة التى شكلت لهذا الغرض بموجب القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والتى لم تستطع إنجاز عملها فى تحديد أجرة كثير من تلك العقارات فى وقت مبكر مما أدى إلى تأخير تحديد وعاء الضريبة بواسطة لجان التقدير وعدم اتخاذ إجراءات الضريبة وتحصيلها بالتالى عدة سنوات الأمر الذى أضر بصالح الخزانة العامة، ورغبة فى تلاقى تلك النتائج والعمل على سرعة تحديد الضريبة وتحصيلها فقد أضاف المشرع المادة 15 مكرر سالفة الذكر التى جعلت وعاء الضريبة على العقارات المبنية هى القيمة الايجارية للمبنى وناطت بالجهة الإدارية القائمة على حصر ربط الضريبة على العقارات المبنية تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 60% من القيمة الايجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها فى عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا كان العقار لم يصدر ترخيص ببنائه فتحدد القيمة الايجارية فى حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابتة بعقد الإيجار، فإذا لم يكن مؤجرًا قدرت القيمة الايجارية على أساس أجرة المثل.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المطعون ضده ينعى على قرار مجلس المراجعة الصادر من مأمورية إيرادات حى عين شمس بجلسة 30/ 11/ 1995 فيما تضمنه من تقدير القيمة الايجارية للمحل موضوع النزاع بمبلغ 140جنيها مخالفة هذا التقدير واقع والقانون باعتبار أن هذا التقدير مغالى فيه ولم يعتد بالقيمة الايجارية محل عقد الإيجار لهذا المحل الثابت التاريخ كما استبعد القيمة الايجارية للمثل رغم تقديمه المستندات الدالة على ذلك.
وإذ ثبت من مطالعة الأوراق أن مجلس المراجعة المذكور قام بربط الضريبة على المحل المملوك للمطعون ضدهما دون الاعتداد بالأجرة المتفق عليها ومقدارها 70 جنيه للمحل المذكور بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 10/ 11/ 1995 – الثابت التاريخ ولم يراع أجرة المثل لمحل مماثل فى ذات العقار ومقدارها سبعون جنيها وإذ لم تقدم جهة الإدارة الأسس التى قام عليها تقدير مجلس المراجعة للقيمة الايجارية بمبلغ 140 جنيه كما لم تقدم دليلاً على عنصر المجاملة أو الصورية تكون قد شابت عقد الإيجار سند المطعون ضدهما وبالترتيب على ما سبق يكون من المتعين تقدير القيمة الايجارية للمحل مثار النزاع الماثل وربط الضريبة عليه على أساس هذه القيمة الايجارية المتفق عليها وباعتبارها معادلة لقيمة المثل وعلى ذلك يكون قرار مجلس المراجعة باستبعاد القيمة الايجارية الواردة بعقد إيجار المحل المشار إليه غير قائم على أساس صحيح من القانون أو الواقع حقيقيًا بالإلغاء.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون صحيح حكم القانون، فلا مطعن عليه.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التى تحت يدها واللازمة للفصل فى النزاع إنما يقيم قرينة لصالح المدعى باعتبار أن الجهة الإدارية التى بحوزتها تلك الأوراق والمستندات، وجدير بالذكر أن هذه القرينة كما تجد مجال إعمالها أمام مرحلة أول درجة تكون واجبة الأعمال فى مرحلة الطعن إذا لم تقدم جهة الإدارة تلك المستندات أثناء نظر الطعن وذلك حتى يتسنى لمحكمة الطعن إعمال سلطتها فى الرقابة على الحكم المطعون فيه وما إذا كان قد استخلص النتيجة من وقائع لها أصول بالأوراق استخلاصًا سائغًا.
ومن حيث إنه متى ثبت من مطالعة الأوراق أن الطعن الماثل قد أقيم على سبب وحيد يتمثل فى ظهور مستندات لدى جهة الإدارة تدحض دعوى المطعون ضده وتسقط القرينة المقررة لصالحه، وإذ لم تقدم جهة الإدارة الأوراق والمستندات التى أشارت إليها فى تقدير طعنها، وألزمت نفسها بإيداعها أمام هذه المحكمة لإسقاط القرينة المقررة لصالح المطعون ضده من جراء سلبية موقفها بعدم تقديم تلك المستندات أمام محكمة أول درجة رغم تكليفها بذلك إلا أنها نكلت عن تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، كما تقاعست عن تقديمها عند نظر الطعن رغم تداول الطعن بالعديد من الجلسات ، فمن ثم فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المطعون ضدهما، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه لكونه قد جاء صحيحًا فيما قضى به وبنى على أسباب سائغة كافية لحمله وقد ألتزم صحيح حكم القانون ولم تأت الجهة الإدارية الطاعنة بجديد بما يمكن إجابتها إليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات