المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14114 لسنة 48 ق عليا – جلسة 18/ 12/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 18/ 12/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14114 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
محمد حسين مصطفى (وشهرته ميمي شكشوك)
ضد
1 – محافظ الإسماعيلية "بصفته"
2 – رئيس لجنة انتخابات المحليات بمحافظة الإسماعيلية "بصفته"
3 – وزير الداخلية "بصفته"
4 – مدير أمن الإسماعيلية "بصفته"
في الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 10/ 9/ 2002 في الدعوى
رقم 3163 لسنة 7ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 9/ 2002 أودع الأستاذ محمود حسن أبو
العنين المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن
قيد بجدولها تحت رقم 14114 لسنة 48ق. ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى
شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعي مصروفاته.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا
بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الإسماعيلية عن
دائرة قسم أول الإسماعيلية فيما اشتملت عليه من فوز قائمة الحزب الوطني وفي الموضوع
بإلغاء هذا القرار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 9/ 2003 ، وبجلسة 17/ 5/ 2004 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حيث قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة
اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3163 لسنة 7 ق بإيداع
صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 10/ 4/ 2002 وطلب في ختامها
الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي
لمحافظة الإسماعيلية (قسم أول) فيما تضمنه من فوز قائمة الحزب الوطني مع ما يترتب علي
ذلك من آثار أهمها فوزه في الانتخابات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وشرح دعواه
تفصيلاً علي نحو ما تضمنه الحكم المطعون فيه ومن ثم نحيل إليه بشأن وقائع الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه علي أن البادي من ظاهر الأوراق أن الحاضر
عن المدعي تقدم لرئيس المحكمة بطلب علي عريضة لاستصدار أمر وقتي بندب محضر أول مجلس
الدولة للتحفظ علي أوراق العملية الانتخابية التي أجريت يوم 8/ 4/ 2002 لانتخاب أعضاء
المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية (حي أول إسماعيلية) فيما اشتملت عليه من
إعلان فوز قائمة الحزب الوطني وإيداعها لدي المحكمة لحين الفصل في الدعوى الماثلة ،
وبذات التاريخ أصدر المستشار رئيس المحكمة أمرًا بالتحفظ علي أوراق الانتخابات المشار
إليها ، وبتاريخ 8/ 5/ 2002 تم تنفيذ الأمر المشار إليه وتحرر محضر بذلك في ذات التاريخ
، وإذ تم فرز الأوراق في المحكمة بمعرفتها فتبين لها أن المدعى حصل علي مجموع 3573
صوتًا فى حين أن أقل الأصوات بالنسبة للفائزين بقائمة الحزب الوطني حصل عليها محمود
الشحات وهي 5594 صوتًا حسبما ورد بصحيفة الدعوى ومن ثم يكون السبب الذي استند إليه
المدعى فى دعواه قد انهار وتكون دعواه علي غير سند من الواقع والقانون وينتفي بالتالي
ركن الجدية مما يتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن مبني الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب ويتأسس الطعن علي بطلان عملية الانتخابات في اللجان الفرعية لعدم
وجود إشراف قضائي علي هذه اللجان في أثناء عملية الاقتراع وبطلان عملية فرز الأصوات
لوجود عدد 25 صندوقًا في مكان واحد مفتوح وفتحت الصناديق في وقت واحد ولم يتم فرز كل
صندوق علي حدة ، كما شاب إعلان النتيجة البطلان فالأسماء الفائزة والأرقام التي حصلت
عليها تختلف عن الأرقام التي حصل عليها كل مرشح بالفعل ومخالفة للأصوات الصحيحة التي
حصل عليها. كذلك فإن المحكمة في الحكم المطعون فيه إذ أثبتت قيامها بفرز الأوراق بمعرفتها
لم تحرر محضرًا بسير عملية الفرز وإجراءاتها حتى تمام العملية وإطلاع الطاعن على هذا
المحضر للتعليق عليه وإبداء ملاحظاته وقد استندت المحكمة في تحديد عدد أصوات الطاعن
وأقل الأصوات للحزب الوطني على ما ذكره الطاعن في صحيفة دعواه وليس على ما ورد بمحضر
الفرز.
ومن حيث إن طلبات الطاعن في صحيفة الدعوى هي وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس
الشعبي المحلى لمحافظة الإسماعيلية (قسم أول) فيما تضمنه من فوز قائمة الحزب الوطني
مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها فوزه في الانتخابات ، وتضمنت الصحيفة عدد الأصوات
التي حصل عليها عدد سبعة مرشحين للحزب الوطني أولهم عبد المنعم مندور وحصل علي 6132
صوت والسابع محمود الشحات وحصل علي 5594 صوت ، وإذ أصدرت محكمة القضاء الإداري أمرًا
بالتحفظ علي أوراق الانتخابات ثم قامت بفرز الأوراق بمعرفتها فتبين لها أن المدعى حصل
علي عدد 3573 صوتًا في حين أن أقل الأصوات التي حصل عليها مرشح في قائمة الحزب الوطني
وهو محمود الشحات هي 5594 صوتًا ، ومن ذلك يبين أن المحكمة وفق مضمون الأمر وهو التحفظ
فقط علي أوراق الانتخابات والتي أصبحت من أوراق الدعوى وللمحكمة أن تستبين منها ما
تراه وتبني عليه أسباب حكمها دون إلزام عليها بتحرير محضر بالفرز وإجراءاته وحتى يمكنه
الاطلاع علي المحضر للتعليق عليه وإبداء ملاحظاته وقد كان يمكن للطاعن أن يطلع علي
هذه الأوراق أثناء وجودها بحوزة المحكمة منذ 8/ 5/ 2002 وقد نظرت الدعوى بجلسة 7/ 6/
2002 ،وجلسة 15/ 7/ 2002 ، ثم جلسة 6/ 8/ 2002 ومن ثم وإذ لم يطلع علي الأوراق ويبدي
ملاحظاته عليها ، فلا تثريب علي المحكمة إن هي أثبتت اطلاعها علي الأوراق وانتهت إلى
النتيجة التي انتهت إليها ، وعما أثاره الطاعن تعقيبًا علي ما حدث في الانتخابات المشار
إليها من عدم الإشراف القضائي علي اللجان الفرعية ، وعملية الفرز لجميع الصناديق في
مكان واحد مفتوح ووقت واحد أمام الجميع واختلاف عدد الأصوات في كشف التفريغ عما ورد
بالصناديق فعلاً كل ذلك ورد من الطاعن قولاً مرسلاً لم يقم عليه الدليل ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه من رفض طلب وقف التنفيذ متفق وصحيح أحكام القانون
ويكون الطعن عليه علي غير أساس جديرًا بالرفض ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات
عملاً بحكم المادة 184من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
