الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6549 لسنة 42 ق عليا – جلسة 4/ 7/ 2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 4/ 7/ 2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 6549 لسنة 42 القضائية عليا

المقام من:

محمد حسين محمد إبراهيم

ضد

1- وزير الداخلية
2- مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7381 لسنة 47 ق بجلسة 16/ 7/ 1996


" إجراءات الطعن "

فى يوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر سنة 1996 أودع الأستاذ/ صالح محمد صالح المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6549 لسنة 42 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاَ وإلزام المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ومنح الطاعن الجنسية المصرية لتوافر شروطها فيه أسوة بإخوته الأشقاء مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 4/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 17/ 4/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 12/ 6/ 2004 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على أصل تنازل من الطاعن عن الطعن ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقارى فى 9/ 5/ 2004، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 7/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر " كما تنص المادة من القانون المذكور على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ما لم يكن قد دفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو ببطلان الصحيفة أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى " وتنص المادة من القانون ذاته على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف… "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأحكام التى تضمنتها المواد سالفة الذكر، تمثل قواعد عامة فى مجال ترك الخصومة والتنازل عنها سواء بالنسبة للدعاوى أو الطعون بمختلف أنواعها، فيجوز طبقا لها ترك الخصومة فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 12/ 6/ 2004 – والتى لم يجحدها الطاعن ولم يعقب عليها – أن الطاعن وقع بتاريخ 9/ 5/ 2004 إقرارًا يفيد تنازله نهائيًا عن الطعن الماثل, وقد تم إثبات تاريخ هذا التنازل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الأمر الذى تتوافر معه شروط ترك الخصومة فى الطعن طبقا لأحكام المواد 141 و142 و143 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات