الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6792 لسنة 45 ق عليا – جلسة 27/11/2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى – موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 27/11/2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سـكرتير المحكـمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6792 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

محافظ شمال سيناء " بصفته"

ضـد

1- عاطف حمدى العبد
2- كـاملة حمدى العبد
3- ثنـــاء حمدى العبد
4- ورثة المرحومة / أمارة عثمان وهم عاطف وعادل والعبد ومحمد وعبد السلام وثناء وكاملة حمدى العبد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 1458 لسنة 1 ق بجلسة 17/5/1999


الإجـراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 13/7/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائباً قانونياً عن محافظ شمال سيناء بصفته – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن , قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية , فى الدعوى رقم 1458 لسنة 1 ق بجلسة 17/5/1999 , والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلزام محافظة شمال سيناء بأن تدفع للمدعين تعويضا مقداره 10920 جنيها , وألزمتها المصروفات " .
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – نظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا , لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء برفض الدعوى , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه قبـول الطعن شكلاً , ورفضه موضــــوعاً وإلزام الطاعن "بصفته" المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 21/10/2002 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 3/5/2003 حيث نظـــــرته على الوجه المبين بمحاضر الجلســـــــات , وبجلسة 2/10/2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسـودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا – بداءة – دعواهم المطعون على حكمها أمام محكمة شمال سيناء الابتدائية بتاريخ 27/2/1986 فقيدت برقم 45 لسنة 86 مدنى كلى شمال سيناء , بطلب الحكم بإلزام كل من الطاعن بصفته ورئيس مجلس إدارة شركة القنال لأعمال الموانى , بأن يدفعا لهم تعويضا لا يقل عن 14560 جنيها , بواقع عشرة جنيهات عن المتر المربع الواحد على سبيل التعويض عن نزع ملكية العين الموضحة بصحيفة الدعوى , دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع ملكية المنفعة العامة , مع إلزامهما المصروفات .
وذكروا- شرحاً لدعواهم – أنهم يمتلكون بالميراث عن المرحوم / حمدى العبد محمد الشايب قطعة أرض زراعية مساحتها 18.20 م × 18 م بجهة الريسة ضاحية أبى صقل مغروسة بأشجار النخيل الذى يزيد عمره على سبعين عاماً , وبمناسبة إنشاء ميناء العريش البحرى أعلن المحافظ المواطنين ملاك المساحة المشار إليها والمجاورة للميناء التقدم بمستندات الملكية , ومقدار المساحة التى يمتلكونها وذلك لتعويضهم عنها بواقع عشرة جنيهات للمتر الواحد , وتقدم مورث المدعين ( المطعون ضــدهم فى الطعن الماثل ) بطلبه , وتم صرف تعويض له عن النخيل المغروس دون صرف التعويض عن الأرض وفقا للإعلان بالرغم من أنه أقل من ثمن المثل دون مسوغ قانونى .
وبجلسة 24/12/1986 قضت محكمة شمال سيناء الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للاختصاص , حيث قيدت برقم 1541 لسنة 9 ق , ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد فقيدت برقم 3882 لسنة 1 ق ثم أحيلت أخيراً إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فنظرتها بالرقم الصادر به الحكم المطعون فيه بعد أن استوفت إجراءاتها وقد أصدرت حكمها المتقدم تأسيسا على أن محافظ شمال سيناء أصدر قراره رقم 930 لسنة 1981 بتخصيص قطعة الأرض الكائنة فى ساحل البحر شرق أبى صقل بمدينة العريش بطول 500 متر مواجهة شاطئ البحر وبعرض 80 متراً لإقامة ميناء العريش البحرى … كما اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 936 لسنة 1981 وانتهت إلى تقرير مبلغ مائة جنيه كتعويض عن النخلة الواحدة وعشرة جنيهات كتعويض عن المتر المربع الواحد من الأرض وخصم عشرين متراً بطول الواجهة كحرم شاطئ البحر , وأن المدعين يضعون يدهم على قطعة أرض مساحتها 14560 متراً مربعا , وبعد استبقاء مساحة 364 متراً مربعا كحرم للشاطئ تكون المساحة الباقية 1092 متراً مربعاً يستحقون عنها تعويضا بمبلغ 10920 جنيها .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الأرض موضوع التداعى من أملاك الدولة ولم يثبت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اكتسبوا حقوقا عليها أو أنهم تملكوها , كما لم يقدموا ثمة مستندات تفيد ملكيتهم للمساحة التى زعموا ملكيتهم لها والتى طلبوا التعويض عنها أو أنهم كانوا يضعون يدهم عليها وفقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1958بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية , كما لم يقدموا ما يدل على ملكية هذا الجزء المدعى ملكيتهم له عن طريق الميراث وفقا لأحكام ذات القانون أو صدور سند مشهر لأى من تلك الحقوق من إحدى الجهات المختصة أو استصلاحهم واستزراعهم تلك المساحة طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 ومن ثم لا يكون للمطعون ضدهم أى حق على الأرض موضوع التداعى , ويكون التعويض المطالب به على غير أساس خليقا بالرفض .
ومن حيث إن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة , حيث توجد عدة مسائل فنية يتعين استجلاء وجه الحقيقة بشأنها , الأمر الذى تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية . التجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 وتقضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة شمال سيناء ليندب أحد خبرائه المتخصصين لبحث ما إذا كانت الأرض موضوع التداعى مملوكة للدولة أم للمطعون ضدهم , وفى الحالة الثانية بيان سند ملكيتهم , وإذا كان ذلك هو وضع يدهم , فما مدته ومظهره ؟ ومدى صحة ادعاء المطعون ضدهم أن الجهة الإدارية قد عوضتهم عن النخيل دون الأرض موضوع التداعى وبيان ما إذا كان ثمة منازعة بين طرفى الخصومة حول هذه الأرض من عدمه ؟ وفى الحالة الأولى بيان ما تم بشأنها .
وصرحت للخبير بسماع أقوال الطرفين والاطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى وسماع من يرى لزوما سماع شهادته بغير حلف يمين , والانتقال إلى أى جهة حكومية يرى الاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات رسمية .

" فلهـذه الأسـباب "

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً , وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة شمال سيناء لأداء المهمة المبينة فى أسباب هذا الحكم , وعلى الطاعن بصفته أن يودع خلال شهر من تاريخه خمسمائة جنيه لحساب مصاريف أتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير فوراً ودون إجراءات فور إيداع التقرير , وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية , بعد إيداع الأمانة , وحــددت لنظر الطعن جلسة 8/1/2005 فى حالة عدم إيداع الأمانة , وجلسة 5/2/2005 فى حالة إيداعها , وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات