المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1401 لسنة 48 قعليا – جلسة 20/ 11/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 20/ 11/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 1401 لسنة 48 القضائية.عليا
المقام من
1 – وزير القوى العاملة "بصفته"
2 – مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة
3 – رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابات العمالية " بصفته "
ضد
مجدي عبد الحميد ثابت أحمد في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الثانية " الصادر بجلسة 11/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 1656 لسنة 56ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 4/ 12/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 11/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 1656
لسنة 56ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإداري وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ، ارتأت في ختامه
قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 7/ 2003 وتدوول نظره أمامها على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 5/ 4/ 2004 إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى
موضوع لنظره بجلسة 5/ 6/ 2004 حيث نظرته وقررت بجلسة 2/ 10/ 2004 إصدار الحكم بجلسة
اليوم ، وفيها صدر الحكم ، أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/ 11/ 2001
أقام المطعون ضده (المدعي) الدعوى رقم 1656 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
ضد الطاعنين بصفاتهم (المدعى عليهم بصفاتهم) طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
قرار عدم قبول ترشيحه ضمن المرشحين لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك
والتأمينات وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين وتنفيذ الحكم
بمسودته وبدون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار
وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر – شرحًا لدعواه – أنه عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين ببنك التنمية الصناعية
المصري خلال الدورتين 1996/ 2001 و2001/ 2006 وقد استوفى جميع شروط الترشيح لعضوية
مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك وتقدم لخوض انتخاباتها ، إلا أنه عندما
تقدم للنقابة العامة للحصول على شهادة تفيد عضويته رفضت النقابة إعطاءه الشهادة فقام
بتحرير محضر بذلك في 30/ 10/ 2001 برقم 5180 إداري الأزبكية ، ثم تقدم بأوراق ترشيحه
إلا أنه فوجئ باستبعاده من كشوف المرشحين لعدم تسليمه شهادة العضوية في حين أن التعليمات
التي وضعتها اللجنة المشتركة والمشكلة بموجب قرار وزير القوى العاملة رقم 144 لسنة
2001 تقضي بالاستثناء من تقديم المستندات لمن سبق له استيفاؤها وتقديمها عند ترشيحه
فى انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية عن انتخابات الدورة الحالية 2001/ 2006.
وبجلسة 11/ 11/ 2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بتنفيذ الحكم
بمسودته دون إعلان ، وشيدت قضاءها على أن مفاد الفقرة (د) من المادة 76 من قانون النقابات
العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 أن من ضمن شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة
نقابة عامة أن يكون المرشح قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوًا بمجلس إدارة اللجنة النقابية
، وبتطبيق ذلك بالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من الدعوى فإن المدعي باعتباره
عضوًا في مجلس إدارة اللجنة النقابية ببنك التنمية الصناعية المصرى قد تقدم لترشيح
نفسه عضوًا بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك وطلب شهادة بعضويته إلا أن النقابة رفضت
منحه الشهادة فأثبت ذلك بالمحضر رقم 5180 لسنة 2001 إدارى الأزبكية بتاريخ 30/ 10/
2001 الموافق اليوم الأخير لغلق باب الترشيح فإن مسلك الإدارة في هذا الشأن يكون قد
خالف القانون وتسبب بغير سند في القانون في حرمان المدعي من استيفاء أوراق ترشيحه مما
يكون معه قرارها بحسب الظاهر معيبًا ومرجح الإلغاء.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حال كونها غير مختصة ولائيًا بنظرها لأن إجراءات
الترشيح والقيد في كشوف المرشحين لمنظمة نقابية وما يصدر بشأنها من قرارات لا تعد قرارات
إدارية وإنما هي قرارات تتعلق بتنظيم وإجراءات مجلس إدارة شخص من أشخاص القانون الخاص
، وقد ناط المشرع بالمحكمة الجزئية المختصة سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعون
في نتيجة انتخابات منظمة نقابية أو في إجراءاتها ومن المعلوم أن الإجراءات تشمل الإجراءات
السابقة على النتيجة ومن ضمنها إجراءات الترشيح وإعداد كشوف المرشحين ، فضلاً عن أن
الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى رغم انتفاء القرار الإداري ومناط قبول دعوى الإلغاء
وجود القرار الإداري.ومن جهة ثالثة فإن المطعون ضده لم يقدم ضمن أوراق ترشيحه شهادة
معتمدة من النقابة العامة تفيد سداده الاشتراكات كما لم يقدم سائر المستندات والأوراق
التي يتعين إرفاقها بطلب الترشيح.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عملية انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية
طبقًا لقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 تمر بمرحلتين متميزتين:
المرحلة الأولى تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهي
بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك وهى مرحلة سابقة على إجراء
عملية الانتخاب ، وتبدأ المرحلة الثانية بإعلان موعد الانتخابات وتنتهي بإعلان نتيجتها
وفوز المرشحين بعضوية مجلس الإدارة ، وبذلك يكون المشرع قد فرق في وضوح بين إجراءات
الترشيح وإجراءات الانتخاب مما لا يسوغ معه القول بأن إجراءات الانتخاب تشمل وتتضمن
إجراءات الترشيح ، إذ إن لكل مرحلة استقلالها وإجراءاتها الخاصة وإن كان الترشيح يؤدي
حتمًا إلى عقد إجراءات الانتخابات والطعن عليها يؤدي إلى إلغائه قانونًا في النتيجة
، ومؤدى ذلك أن عقد الاختصاص في الطعن فى إجراءات الانتخاب أو نتيجته أمام المحكمة
الجزئية طبقا لنص المادة 44 من القانون المشار إليه يقتصر فقط – باعتباره استثناء –
على إجراء الانتخاب دون أن يتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح التي تخضع لاختصاص محاكم
مجلس الدولة باعتباره قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
ولما كان القرار المطعون فيه صدر باستبعاد المطعون ضده من كشف المرشحين لانتخابات النقابة
العامة للعاملين بالبنوك لعدم استيفائه المستندات الواجب تقديمها رفق طلب الترشيح فإنه
بهذه المثابة يدخل في نطاق إجراءات الترشيح السابقة على الانتخابات وينعقد الاختصاص
بنظر المنازعات الناشئة عنه لمحاكم مجلس الدولة ، ويضحى بالتالي وجها الطعن بعدم الاختصاص
وانتفاء القرار الإداري غير قائمين على سند صحيح في القانون متعينًا الالتفات عنهما.
ومن حيث إن التعليمات الخاصة بإجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية
للدورة الجديدة والتي وضعتها اللجنة المشتركة لتنظيم الانتخابات طبقًا لأحكام قانون
النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ، قد تضمنت في البند
(سابعًا: ملاحظات) أنه بالنسبة للترشيح لمجالس إدارة النقابات العامة يكون تقديم طلبات
الترشيح شخصيًا ويرفق بها كافة المستندات المشار إليها بالبند من ثانيًا من هذه
التعليمات ، ويستثنى من تقديم المستندات التي يجب إرفاقها بطلبات الترشيح من سبق له
استيفاؤها وتقديمها رفق طلب ترشيحه في انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية عن انتخابات
الدورة الحالية (2001/ 2006).
ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده عضوًا بمجلس إدارة اللجنة النقابية
لبنك التنمية الصناعية المصري عن الدورتين 96/ 2001 و2001/ 2006 وتقدم بطلب ترشيحه
في الموعد المقرر لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك ، فقامت لجنة
تلقي الطلبات باستبعاده لعدم تقديمه شهادة معتمدة من النقابة العامة تفيد سداده الاشتراكات
ولعدم استيفائه سائر المستندات والأوراق التي يتعين إرفاقها بطلب الترشيح ومن ثم يكون
قرار استبعاده قد خالف التعليمات الخاصة بإجراءات الترشيح والتي تضمنت استثناء أعضاء
مجلس إدارة اللجان النقابية المنتخبين للدورة 2001/ 2006 من تقديم تلك المستندات والتي
سبق لهم استيفاؤها عند ترشيحهم لعضوية مجالس إدارة تلك اللجان النقابية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون محمولاً
على أسباب هذا الحكم ويضحى الطعن غير قائم على أساس سليم في القانون متعينًا الحكم
برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
