الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2621 لسنة 47 ق عليا – جلسة 4/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 4/ 12/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2621 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1 – وزير الداخلية "بصفته "
2 – النائب العام بصفته المشرف العام على انتخابات مجلس الشعب "بصفته"

ضد

علاء عزوز سلامة عبد المقصود في الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 13/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 89 لسنة 2ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 14/ 12/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بوصفها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن ، قيد بجدولها تحت رقم 2621 لسنة 47ق.ع في الحكم المشار إليه والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددًا بين جميع مرشحي الدائرة السادسة ومقرها مركز قليوب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 11/ 2002 ، وبجلسة 19/ 4/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم (4/ 12/ 2004) وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 89 لسنة 2ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 11/ 11/ 2000 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة قرار اللجنة الانتخابية للدائرة الخامسة "قليوب" محافظة القليوبية لانتخابات مجلس الشعب بالمرحلة الثالثة وبوقف قرار إجراء الانتخابات للإعادة على مقعد الفئات بذات الدائرة وفي الموضوع أولاً: بإعادة فرز الأصوات في الدائرة الخامسة ، ثانيا: ببطلان جداول الانتخابات بهذه الدائرة ، ثالثًا: ببطلان الانتخابات التي تمت أو تتم بالدائرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد تضمن الحكم المطعون فيه شرحًا لوقائع الدعوى على النحو الوارد به ومن ثم تحيل إليه بشأنها.
ومن حيث إن الحكم الطعين أقام قضاءه على أن البادى من ظاهر الأوراق أن العملية الانتخابية للدائرة المذكورة قد شاب إجراءات سيرها عيب جسيم تمثل في وجود أسماء مكررة بكشوف الانتخابات كما تبين وجود عسكريين مقيدين بكشوف الانتخابات ، كما يوجد متوفون بكشوف الانتخابات ، كما يوجد أسماء مكررة بأكثر من كشف انتخابي ، وعما ورد بصحيفة الدعوى من قيام الأمن بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والاستشهاد بما تقدم به المرشحون من شكاوى إلى رئيس اللجنة العامة وإذ نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفًا لأحكام القانون ويتوافر بالتالي ركن الجدية فضلاً عن ركن الاستعجال لإجراء انتخابات الإعادة يوم 14/ 11/ 2000 ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار وهو ما قضي به الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والمتمثلة في التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه في إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقًا للمادة 93 من الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر ، وذلك حتى لا تنقطع أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التي أجريت في الدائرة الخامسة ومقرها قليوب/ محافظة القليوبية يوم 8/ 11/ 2000 لاختيار ممثلي هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة لانتخابات في هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ، الأمر الذي يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية في ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها ، وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة في الدستور والقانون ، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية في هذا الشأن ، يكون والحالة هذه قد جاء مجافيًا لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادةمن قانون الرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات