المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9769 لسنة 46 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2004 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 3/ 7/ 2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد
وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 9769 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من:
1- وزير الإسكان والمرافق " بصفته"
2- وزير الرى " بصفته"
3- محافظ أسيوط " بصفته"
ضد
1- عادل رشدى يوسف
2- سيد أحمد محمد جودة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1213 لسنة 5 ق بجلسة
7/ 6/ 2000
" الإجراءات "
بتاريخ 31/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير طعن قي بجدولها بالرقم عاليه وذلك فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط المشار إليه والقاضى " بقبول الدعوى شكلاً ووفى
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – إلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن جلسة 17/ 3/ 2003، وبجلسة 16/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 6/ 3/ 2004، وقد نظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة وجلسة 15/ 5/ 2004 وفيها قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة
اليوم ومذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل
إليه منعًا من التكرار.
وبجلسة محكمة القضاء الإدارى فى 7/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء
القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد خلص فى تقريره إلى
الأسعار المحددة بالتقرير وقد استند فى تحديده لهذه الأسعار إلى وضع كل قطعة وموقعها
ومسطحها وطول الواجهة وأسعار المثل؛ الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى سلامة النتيجة
التى انتهى إليها الخبير وسلامة الأسانيد التى وردت بذلك التقرير ومن ثم فإن ما انتهت
إليه اللجنة العليا من تقدير للسعر على النحو الوارد فى قراراها قد أصابه غلو غير مبرر
ولا يستند إلى سبب معقول وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
على سند أن الدولة مالكة الأرض وأنها قامت بالتيسير على واضعى اليد على أملاكها بشراء
تلك الأرض فإن ذلك رهين بحقها وسلطتها التقديرية فى تقدير ثمن هذه الأرض ولا رقيب عليها
فى هذا التقدير سواء أكان خبيرًا أو محكمة إذ إنها تتعامل فى أملاكها الخاصة، وحقها
فى التعامل فيها كما يتعامل الأشخاص فى أملاكهم ولا رقيب عليهم فى تقدير سعر أموالهم
أو التدخل فى تقدير سعر المتر للأرض على نحو يغاير ما جاء بقرار اللجنة حتى ولو كان
تقدير الخبير قد قام على أسس موضوعية، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه مخالفًا
للقانون، وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
من حيث إن المطعون ضدهما إنما يهدفان من دعواهما إلى إلغاء قرار محافظ أسيوط باعتماد
قرار اللجنة العليا لتقدير أثمان أملاك الدولة فيما تضمنه من تقدير سعر المتر المربع
للقطعة وضع يد المطعون ضدهما.
ومن حيث إن مفاد نصوص قانون الإدارة الملحية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة
1995 الخاص بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة أن المشرع ناط بالمحافظ المختص سلطة وضع
قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى
نطاق المحافظة فى ضوء القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء الذى أجاز للجهات الإدارية
التصرف فى هذه الأراضى إلى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة
1984 فى شان بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة بالطريق المباشر وبثمن
المثل فى تاريخ وضع اليد عليها.
ومن حيث إنه عن الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول يضع يده على
قطعة أرض من أملاك الدولة منذ عام 1979، وأن المطعون ضده الثانى يضع يده على قطعة مجاورة
لها وكانا يسددان مقابل الانتفاع منذ عام 1979 حتى 1987 حيث قامت وزاراة الرى بالاستغناء
عنها وتسليمها لمديرية الإسكان بالمحافظة لبيعها، فتقدما بطلب شرائها وقامت اللجنة
العليا لتقدير أثمان أملاك الدولة بمحافظة أسيوط المشكلة بقرار المحافظ فى 11/ 5/ 1983
بتقدير ثمن المتر المربع من القطعة الأولى بمبلغ مائتى جنيه والمتر من القطعة الثانية
بمائتين وعشرين جنيها.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أنه قد قدر بسعر المتر المربع
وضع يد المطعون ضده الأول بمبلغ مائة وثلاثين جنيها، وسعر المتر المربع من الأرض وضع
يد المطعون ضده الثانى بمبلغ مائة وخمسين جنيها وذلك وقت ربطهما من مديرية الإسكان
عام 1987 وقد استند الخبير فى تقديره إلى وضع كل قطعة وموقعها ومسطحها وطول الواجهة
وسعر المثل وهى عناصر ضرورية للتقدير ومأخوذة من وقائع تنتجها قانونًا، مما يجعل المحكمة
تطمئن إلى ذلك التقدير لسلامة الأسس التى بنى عليها، ومن ثم يكون ما انتهت إليه اللجنة
العليا للتثمين والذى لم يوضح فيه الأسس التى قام عليها هذا التقدير قد شابه غلو فى
التقدير، ولم يرد بأسباب الطعن ما يغير من هذا النظر اللهم إلا ما جاء به من أن الإدارة
لها سلطة تقديرية واسعة فى التثمين، وهو ما لا يستقيم مع المستقر عليه من أنه لا توجد
سلطة مطلقة للإدارة طليقة من كل قيد فلا بد وأن يقوم القرار الإدارى على عناصر تنتجه
قانونًا – وإلا كان قرارًا صادرًا معيبا بانعدام الأسباب مما يتعين معه القضاء بإلغاء
هذا القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، فإنه يكون قد صدر صحيحًا مطابقًا
للقانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجبا الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
