المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3466 لسنة 46 ق عليا – جلسة 17/ 1/ 2004 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى/ موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق17/ 1/ 2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد
وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن رقم 3466 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من:
سيد عبد اللطيف محمد أحمد
ضد
وزير الداخلية " بصفته" فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " بالقاهرة " بجلسة 26/ 12/ 1999 فى الدعوى رقم 2135 لسنة 51 ق.
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2000 أودع الأستاذ/ كامل ملوكة حنا
المحامى نائبًا عن الأستاذ/ محمد نور الدين مصطفى جبيلى المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3466 لسنة 46 ق. عليا
وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 26/ 12/ 1999 فى الدعوى
رقم 2135 لسنة 51 ق والقاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وألزمت المدعى
المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده, بصفته على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة
مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى تعويضه التعويض الذى تقدره المحكمة
– على النحو الوارد بالأسباب – مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 21/ 1/ 2002 حيث حضر الطرفان وبجلسة 15/
4/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – لنظره
بجلسة 18/ 5/ 2002 حيث حضر الخصوم، وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر،
وبجلسة 1/ 9/ 2002 كلفت المحكمة الطاعن ببيان بما تم فى المحضر رقم 1394 لسنة 1985
إدارى الفيوم وكذا التعقيب على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المطعون
ضدها خلال حجز الطعن للحكم إلا إنه لم يحضر ولم يقدم شئ، وبجلسة 8/ 11/ 2003 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 17/ 1/ 2004 ومذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم
18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم
عن إيداع المستندات المطلوبة أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد
الذى حددته المحكمة بغرامة…..
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه…………. "
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال نص المادة
سالفة الذكر سواء فى مرحلة الدعوى أو فى مرحلة الطعن باعتبارها خصومة قضائية مناطها
قيام النزاع واستمراره بين طرفيها ويتعين عليها متابعة سيرها واتخاذ الإجراءات الحاسمة
لهذا النزاع، فإذا تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك كان للمحكمة أن توقع على
أى منهم الجزاءات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة
الإدارية.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن طلبت من الطاعن بجلسة 1/ 9/ 2002 تقديم بيان بما تم
فى المحضر رقم 1394 لسنة 1985 إدارى الفيوم، إلا إنه لم يحضر بنفسه أو بوكيله ولم يقدم
عذرًا لذلك رغم تأجيل نظر الطعن لعدة جلسات تالية، مما لا مناص معه من الحكم بوقف الطعن
لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة المشار إليها.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بوقف الطعن لمدة شهر، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
