الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9567 لسنة 46 ق عليا – جلسة 4/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 4/ 12/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9567 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

1 – وزير الأوقاف "بصفته ناظرًا على الوقف الخيري"
2 – رئيس هيئة الأوقاف المصرية بصفته نائبًا عن ناظر الوقف الخيري
3 – مدير عام منطقة هيئة الأوقاف المصرية ببني سويف " بصفته "

ضد

1- ورثة سنية يسري
2- وزير الزراعة "بصفته"
3- محافظ بني سويف "بصفته"
4- مدير عام الإدارة الزراعية بأهناسيا محافظة بني سويف "بصفته"
5- مدير عام مديرية الزراعة ببني سويف "بصفته"
6- رئيس لجنة طعون الحيازة بإدارة أهناسيا " بصفته "
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثامنة " بجلسة 30/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 1838 لسنة 53ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 27/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 30/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 1838 لسنة 53ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة طعون الحيازة الزراعية الصادر من إدارة أهناسيا الزراعية في الحيازة من 221 إلى 231 المقدمة من وكيل المستحقين لوقف أهلي محمود اليازجي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام رافعيه المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 8/ 7/ 2003 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 19/ 4/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 19/ 6/ 2004 وفيها تقرر التأجيل لجلسة 9/ 10/ 2004 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 11/ 1998 أقام الطاعنون الدعوى أرقام 1838 لسنة 53 ق ضد المطعون ضدهم ، أبدوا فيها أن لجنة طعون الحيازة بإدارة أهناسيا الزراعية ببني سويف أصدرت قرارًا في طعون الحيازة أرقام 221 إلى 231 يقضي بإلزام الجمعية بعمل حيازة بمسطح مساحته 21س/ 18ط/ 5ف بحوض القصبة مبينة الحدود والمعالم بقرار لجنة القسمة وذلك باسم ورثة سنية يسري ، واستندت اللجنة في إصدارها القرار إلى قرار لجنة القسمة بجلسة 16/ 6/ 1971 بشأن نصيب ورثة سنية يسري ، وينعى الطاعنون على قرار لجنة الحيازة مخالفته للقانون على سند من أن هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها نائبة عن ناظر الوقف وهو وزير الأوقاف تدير وتستثمر مساحة قدرها 21ط/ 61ف بحوض أبو جابر والقصبة مركز ببا محافظة بني سويف وهى مسجلة بملفات رسمية ومؤجرة للغير وهى من أعيان وقف خيري خور شيد أفندي ، كما تدير الهيئة مساحة أخرى 2س/ 3ط/ 5ف بحوض السنطة مركز أهناسيا ضمن وقف محمود اليازجي بصفتها حارسة على هذه المساحة ، وقد استمر وضع يد الهيئة على هاتين المساحتين عن طريق مستأجريها وهذه الحيازة لم تسقط عنها حتى بعد صدور قرار لجنة القسمة ، ومن ثم يكون حق ورثة المذكورة كمستحقين في وقف محمود اليازجي قد سقط بالتقادم مما يتعين معه إلغاء قرار لجنة طعون الحيازة الزراعية.
وبجلسة 30/ 5/ 2000 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وأسست قضاءها على أن هيئة قضايا الدولة أقامت هذه الدعوى نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الوقف محل الدعوى وعن هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة عن ناظر الوقف رغم عدم تمتعها بصفة الشخص الاعتباري العام الأمر الذي يعني تخلف وصف النيابة القانونية لهيئة قضايا الدولة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بحسبان أن وزير الأوقاف هو الوزير الذي يمثل الدولة في كافة الشئون المتعلقة بوزارته وأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بإدارة أعيان الوقف نيابة عن وزير الأوقاف لا يسلب وزارة الأوقاف حقها في إدارة واستثمار الوقف وفي تمثيل جهة الوقف أمام القضاء حيث لم يجعل المشرع نظارة الوقف الخيري لوزير الأوقاف بصفة شخصية بل للوزارة باعتبارها شخصًا اعتباريًا عامًا ومن ثم يحق لهيئة قضايا الدولة النيابة القضائية القانونية عن وزير الأوقاف باعتباره ناظرًا للوقف الخيري ،ولا أثر لطبيعة التصرف الصادر منه إلا في تكييف هذا التصرف للوقوف على القانون الذي يحكمه والمحكمة المختصة بالنزاع المثار.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وبصفة خاصة حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3096/ 35 ق بجلسة 6/ 5/ 1999 أن ما يمارسه وزير الأوقاف بالنسبة لإدارة أموال الوقف هو بصفته ناظرًا للوقف ، والوقف يعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم لا يعدو ناظره هو ونائبة القانوني هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص في القانون بحكم شغله منصبًا عامًا محددًا ، فولاية هذا المنصب لا تعدو سوى أن تكون نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ومن ثم فإن ما يصدر منه في هذا الصدد لا يعد صادرًا منه بوصفه سلطة عامة وإنما باعتباره ناظرًا للوقف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعنين بصفتيهما ناظرًا عن الوقف ونائبه الأمر الذي ينحسر عنها ولاية تمثيل الطاعنين بهذه الصفة إذ إن النيابة مصدرها القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة الذي جعلها نائبة عن الأشخاص الاعتبارية العامة ، ولما كان الطاعنون – بهذه الصفة – من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تغدو الدعوى مقامة من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح في القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ،وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات