الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6700 لسنة 42 ق عليا – جلسة 17/ 1/ 2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى/ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق17/ 1/ 2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز- رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن رقم 6700 لسنة 42 القضائية عليا

المقام من:

الأخصائى/ زكريا أحمد جاد بصفته الممثل القانونى لنقابة التطبيقيين

ضد

السيد/ محمد أحمد محمد محمود فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " بالقاهرة" فى الدعوى رقم 3908 لسنة 50 ق. بجلسة 8/ 9/ 1996


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 18/ 9/ 1996 أودع الأستاذ/ محمود على خليفة المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3908 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 9/ 1996 والقاضى فى منطوقه " بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى أو إحالة الدعوى إلى دائرة استئنافية أخرى لنظرها من جديد على ضوء أوجه الطعن المبينة بصدر تقرير الطعن.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم الطعين، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 26/ 8/ 2001 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 1/ 2003 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/ 3/ 2003 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 8/ 11/ 2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها رفض الطعن.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3908 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 5/ 2/ 1996 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم قبول قيده بنقابة التطبيقيين، وفى الموضوع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول إنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث السنوات شعبة التبريد والتكييف عام 1994، وبتاريخ 4/ 10/ 1995 تقدم بطلب إلى نقابة التطبيقيين للقيد بها، غير أنه بتاريخ 7/ 11/ 1995 أخطرته برفض طلبه، وتظلم من قرارها إلى مجلس النقابة فى 24/ 12/ 1995، وفى 21/ 1/ 1996 تسلم خطابًا بتكليفه بالحضور لمقر النقابة، ورفض المختصون بها قيده حيث أقام دعواه. وبجلسة 8/ 9/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن النقابة نكلت عن الرد على الدعوى وبيان سبب رفضها قيد المدعى بها، كما امتنعت عن تقديم القرار المطعون فيه أو أية مستندات يمكن على أساسها رقابة مشروعية قرارها، واعتبرت المحكمة ذلك قرينة لصالح المدعى وهو ما يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفا بحقوق النقابة، ومخالفا للواقع والقانون لأنه خالف أحكام النظام الداخلى للنقابة حيث لم يتقدم المطعون ضده بأية مستندات إلى النقابة (استمارة بطاقة العضوية وبيان الأعمال التى يزاولها الطالب وصحيفة الحالة الجنائية) ولم يتقدم المطعون ضده باستيفائها رغم إخطاره فى 6/ 8/ 1996، كما خالف الحكم المطعون فيه قرار المجلس الأعلى للنقابة خاصة تلك التى تقرر عدم قيد من تجاوز الخمسين من عمره حال كون المطعون ضده قد بلغ من العمر 53 سنة وذلك باعتبار أن القيد بالنقابة هو شرط للتعيين فى الحكومة والقطاع العام، وأن تجاوز هذه السن يعنى تجاوز سن التعيين فى هاتين الجهتين، كما أنه سيجعل القيد بالنسبة له لا جدوى منه باعتبار أن القيد فى النقابة وصرف المعاش النقابى شرطه الأساسى مرور عشر سنوات على الأقل وهو الأمر الذى لن يتحقق فى المطعون ضده.
ومن حيث إن مفاد المواد وومن القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن المشرع بين فى المادة من القانون سالف الذكر الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضوًا فى النقابة ومن بينها أن يكون طالب القيد ممارسًا لمهنة فنية تطبيقية من الحاصلين على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة ثانيًا من هذه المادة، كما أوجب المشرع فى المادة من ذات القانون على طالب القيد أن يرفق بطلب قيده الأوراق والمستندات المثبتة لتوافر الشروط اللازمة للقيد مصحوبًا برسم القيد المقرر، واعتبر المشرع أقدمية قيد العضو بجداول النقابة من تاريخ قبول طلب قيده وليس من تاريخ تقديم هذا الطلب، وذلك ما لم يكن طالب القيد قد توافرت فيه الشروط اللازمة للقيد واستوفى المستندات المثبتة لتوافر هذه الشروط وسدد رسم القيد فى هذا التاريخ حيث اعتبر أقدمية العضو من تاريخ تقديم الطلب.
لما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده وإن كان حاصلاً على أحد المؤهلات الفنية التى تجيز له القيد فى النقابة الطاعنة إلا أنه لم يقدم ما يفيد ممارسته لمهنة فنية تطبيقية على نحو ما استلزمته أحكام قانون النقابة، المشار إليه وذلك بالرغم من مطالبته بتقديم ذلك على النحو الثابت بالمستندات المودعة بحافظة مستندات النقابة المودعة بجلسة 21/ 4/ 1996 أمام محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم وإذ لم يستوف المطعون ضده المستندات المتطلبة قانونًا لقيده فمن ثم يكون قرار النقابة بالامتناع عن قيده بحسب الظاهر من الأوراق صحيحا ومتفقا وأحكام القانون ولا وجه للمطالبة بوقف تنفيذه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر يكون قد صدر مخالفًا للقانون متعينًا القضاء بإلغائه.
ومن حيث خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات