المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6656 لسنة 48 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 25/ 9/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد
ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6656 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1- رضا أبو العلا عبد الحميد الجنزورى
2- شوكت أبو العلا عبد الحميد الجنزورى
ضد
النائب العام "بصفته" فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – فى الدعوى رقم 10958 لسنة 55 ق بجلسة 12/ 2/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 11/ 4/ 2002 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى المشار إليه والقاضى، أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى،
وباختصاصها.
ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحتى يفصل فى موضوع الطعن ثم إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والحكم بالطلبات الواردة بصحيفته التى قدمت أمام محكمة أول درجة، وما يترتب
على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا
مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام الطاعنين
المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 11/ 2002 وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره بجلسة
28/ 2/ 2004، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 12/ 6/ 2004
قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع، وبجلسة
اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل
إليه منعًا من التكرار.
ومن حيث إنه بجلسة 12/ 2/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد الرد على الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى ورفضه، على أن الثابت من الأوراق أن المدعيين يجرى معهما التحقيق فى القضية
رقم 2000 لسنة 2001 حصر تحقيق نيابة مكافحة التهرب الضريبى لاتهامهما بالتهرب من سداد
الضرائب المستحقة للدولة عن حجم أعمالهما فى نشاط تجارة السيارات خلال الأعوام من 1990
حتى 1999، وأن تحقيقات النيابة مازالت سارية وأنه خوفًا من هروبهما صدر قرار النائب
العام المشار إليه، وأن الأوراق لم تكشف عن أن التحقيقات فى القضية المذكورة قد انتهت
ومن ثم فإن منعهما من السفر يكون قد اقتضته ضرورة استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة،
ومتى كان ذلك فإن قرار منعهما من السفر يكون قد قام على سببه المسوغ له قانونًا، مما
يضحى معه طلب إلغائه مرفوضا، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
على سند أنه لم يحقق مع الطاعنين ولم تصدر اللجنة قرارها المنتظر، حتى يكون هناك مجالُ
لإلصاق تهمة التهرب إلى الطاعنين، كما أنهما ساقا ضمانات كافية لسداد أية مبالغ وبالتالى
فإن ضمان عدم السفر لا يكون له مبرر مادامت هناك ضمانات كافية، وانتهيا إلى طلباتهما
سالفة الذكر.
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص الولائى يعتبر مطروحا دائما أمام المحكمة لتعلقه بالنظام
العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل
أى دفع أو دفاع آخر.
ومن حيث إن الفصل فى مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر
من النائب العام يعتبر قرارًا إداريا أم عملاً من أعمال السلطة القضائية فيخرج بالتالى
عن اختصاص القضاء الإدارى.
وحيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن النيابة العامة هى شعبة أصيلة من السلطة القضائية
تتولى أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام
أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً
وهذا ما أكدته المحكمة العليا (الدستورية) فى قرارها التفسيرى فى ظل التفسير رقم 15
لسنة 8 ق بجلسة 1/ 4/ 1978، ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة
بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ولا تقتصر هذه الأعمال على الإجراءات
المتعلقة بالتحقيق والاتهام وحدها كالقبض على المتهم وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف
فى التحقيق وإنما يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة للنيابة العامة
قانونا ما دامت من قبيل الإجراءات والقرارات القضائية مما لا يختص به مجلس الدولة بهيئة
قضاء إدارى حتى ولو كان هذا القرار أو الإجراء منعا من السفر للخارج.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن بمنع الطاعنين
من السفر صدر من النيابة العامة فى إطار وظيفتها القضائية فإنه يعتبر من الإجراءات
والقرارات القضائية المخولة للنيابة العامة وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ومن
ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بنظر الطعن على مثل هذه القرارات.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون تفسيرًا
وتأويلا الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى
ولائيا بنظر الدعوى.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110
من قانون المرافعات؛ الأمر الذى يتعين معه تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن فى القرار
المطعون فيه وإعمالاً لنص المادة 68 من الدستور التى كفلت حق التقاضى للناس كافة فى
ضوء أن القرار محل الطعن قرار قضائى صدر من النيابة العامة فى إطار وظيفتها القضائية.
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المحكمة المختصة بنظر المنازعة هى محكمة استئناف القاهرة؛
الأمر الذى يتعين معه إحالة الطعن إليها للاختصاص، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محكمة القضاء
الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص،
وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
