المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8606 لسنة 48 ” طلبات أعضاء ” – جلسة 4/ 1/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 4/ 1/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي ومحمد الشيخ على أبو زيد
وعبد المنعم أحمد عامر ومحمد لطفي عبد الباقي جودة وأحمد منصور محمد على – " نواب رئيس
مجلس الدولة"
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان – ومفوض الدولة
وحضور السيد/ خالد عثمان محمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8606 لسنة 48 " طلبات أعضاء "
المقام من
المستشار حنا ناشد مينا حنا
ضد
1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " بصفته
"
2 – السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة " بصفته "
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ منصف نجيب سليمان
المحامي بصفته وكيلاً عن السيد المستشار/ حنا ناشد مينا حنا قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 8606 لسنة 48ق " طلبات أعضاء " بطلب الحكم بقبول
الطلب شكلاً وفي الموضوع: 1 – الحكم بإعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي على
أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وهو 915 جنيه و76 قرش وبحد أقصى 100% من هذا الأجر
دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضافًا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة
قانونًا اعتبارا من 14/ 5/ 2000 تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش " 64 عامًا
". 2 – الحكم بتسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهري لأجور
الطالب التي أديت عنها وعلى أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك أو على أساس آخر أجر
متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل اعتبارًا من تاريخ بلوغ الطالب سن الإحالة للمعاش. 3
– ما يترتب على ذلك من آثار ومن بينها إعمال أثر ما تقدم على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض
الدفعة الواحدة مع صرف الفروق المالية للطالب عن المدة السابقة على تمام التسوية ،
وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونًا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بأحقية الطاعن
في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 14/ 5/ 2000 على أساس آخر مرتب أساسي
كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وتضاف للمعاش الزيادات
المقررة قانونًا مع ما يترتب على ذلك من آثار ثانيًا: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية
معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 14/ 5/ 2000 طبقًا للمادة من قانون التأمين
الاجتماعي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا
يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر
شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر. ثالثًا: بأحقية
الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجور الطاعن الأساسية
خلال السنتين الأخيرتين مضافًا إليهما العلاوات الخاصة. رابعًا: بأحقية الطاعن في تسوية
تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في
مدة الاشتراك في التأمين على 36 سنة.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة
30/ 11/ 2003 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يخلص من الأوراق – في أن السيد المستشار/
حنا ناشد مينا حنا قد أودع الطعن الماثل " طلبات أعضاء " بطلباته سالفة البيان ، وقال
شرحًا لذلك إنه عمل بمجلس الدولة اعتبارًا من 4/ 9/ 1956 وتدرج في وظائفه القضائية
حتى شغل منصب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 1/ 7/ 1999 وكان يقاضى راتبا أساسيًا مقداره
915 جنيه و76 قرش اعتبارًا من 1/ 7/ 1999 ، وبتاريخ 11/ 5/ 2000 صدر قرار إحالته للمعاش
اعتبارًا من 14/ 5/ 2000 تاريخ بلوغه السن القانونية للمعاش عامًا على أن يستمر
في الخدمة حتى 30/ 6/ 2000 دون احتساب هذه الفترة في تقرير المعاش أو المكافأة. وقامت
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بربط المعاش المستحق للطالب عن الأجر الأساسي بمبلغ
440 جنيه بواقع يوم شهر سنة80% من أجر الاشتراك البالغ 550 جنيه عن مدة خدمة قدرها
24 7 43
كما قامت بتسوية المعاش عن الأجر المتغير بمبلغ 375 جنية بواقع 50% من متوسط الأجر
المتغير بمبلغ 375 جنيه بواقع 50% من متوسط الأجر المتغير بمبلغ 750 يوم شهر سنة جنيه
عن مدة اشتراك قدرها 23 7 16 وتسلم إخطار ربط المعاش في 30/ 5/ 200 ، وتم التظلم من
هذا الربط طبقا ً للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقيد التظلم
برقم 532 في 22/ 1/ 2002 وإذا لم يتلق ردًا على تظلمه فقد بادر بإقامة هذا الطعن.
ومن حيث أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال وزارة المالية خصمًا في الدعوى ، فإن
المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " يسوى معاش المؤمن
عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وفقًا للآتي: –
أولاً: – 0000000000000000
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقًا لهذه المادة والمعاش المحسوب
وفقًا للنصوص الأخرى 00000 الخ.
كما تنص المادة 148 من القانون المذكور على أن: –
" الحقوق التي تقدر طبقًا لأحكام هذا القانون هى وحدها التي يلتزم بها الصندوق فإذا
استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق عن أيهما زيادة تطبيقًا لقوانين أو قرارات
خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة تلك الزيادة 000".
ومن حيث أنه وإن كان مفاد النص سالف الذكر أن الخزانة العامة تلتزم بأداء فروق معينة
من أجل صاحب المعاش إلا أن الواضح أن هذا الأداء لا يكون لصاحب المعاش مباشرًا وإنما
ألزم النص الهيئة بأن تّقوم الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة ويكون بعد ذلك للهيئة
أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ، بمعنى أن المشرع لم يجعل أو ينشأ علاقة مباشرة بين
صاحب المعاش والخزانة بالنسبة لانقضاء الفرق الذي تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة
على صاحب المعاش والهيئة التي عليها كما سبق القول أن تؤدي جميع حقوق المؤمن عليه سواء
ما يلتزم بها الصندوق أم تلتزم به الخزانة ثم تقوم بتسوية شؤونها مع الأخيرة.
ومفاد ما تقدم أنه ليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية في الدعوى
التي يرفعها للمطالبة بحقوقه وأنه في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه.
ومن حيث أنه من مقتضى ما سلف ولازمه الحكم برفض هذا الدفع.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الدولة
فهو مردود بأنه لما كان الثابت أن الطاعن بدأ حياته الوظيفية بمجلس الدولة اعتبارًا
من 11/ 6/ 1961 واستمر إلى أن شغل وظيفة رئيس مجلس الدولة أحيل إلى المعاش ببلوغ السن
القانونية في 14/ 5/ 2000 وتلك المدة هي التي يتم على أساسها تسوية معاش الطاعن.
وبناء على ذلك ، ولما كان رئيس مجلس الدولة – طبقًا للمادة 70 من القانون رقم 47 لسنة
1972 بشأن مجلس الدولة – ينوب عن المجلس في صلاته بالغير ، وكان المنوط بالمجلس تقديم
كافة البيانات المتعلقة بحياة الطاعن الوظيفية فإن لرئيس المجلس صفة في الطعن الماثل،
ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة له غير قائم على سند خليقًا
بالالتفات عنه.
وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فإنه يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر
في الطعن رقم 294 لسنة 39 ق. عليا بجلسة 6/ 6/ 2002 إلا أن المادة الرابعة من مواد
إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن" يستمر العمل بالمزايا المقررة في قوانين
المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد
صدور قانون التأمين الاجتماعي" ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – وهو
من قوانين العاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار
القانون الاجتماعي المشار إليها – فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة منه بعد
استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة1979 – وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975 – تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ، ويكون
ما جرى به نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من إنه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة
يسوى معاش العضو ومكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب
كان يتقاضاه أيهما أصلح له " هو المطبق في هذا الشأن ، ومن ثم فإن معاش عضو مجلس الدولة
– بحسبانه من العاملين بنظام وظيفي خاص – يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان
يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما اصلح له بحد أقصى 100 % من اجر اشتراكه
الأخير.
ومن حيث انه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه
عام ، إلا أن منهم من شغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وفى شأن المعاش المستحق للوزير
عن الأجر الأساسي قضت المادة من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون
47 لسنة 1984 بان يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر اجر كان يتقاضاه
على أن يستحق الوزير معاشًا مقداره 150 جنيه شهريا إذا بلغت مدة خدمة عشرين سنة؛ وكان
قضى سنة متصلة في منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معا ، أما المدة الزائدة على هذا القدر
فيسوى المعاش المستحق عنهما على أساس آخر اجر كان يتقاضاه عند الإحالة إلي المعاش دون
التقييد بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين
الاجتماعي.
ومن حيث انه بتاريخ أول يونيه سنة 1992 صدر القانون سنة 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ونص في مادته الثالثة على أن " يراعى في
شأن العلاوات الخاصة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987، 194 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989
، 13 لسنة 1991 والعلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1992 ما يلي: –
تضاف إلى اجر الاشتراك الأساسي في قانون التامين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79
لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية.
يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها
وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في اجر تسوية معاش الأجر الأساسي وذلك
بمراعاة حكم البند رقم .
يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار 80% من الزيادة في الحد
الأقصى لهذا الأجر….. …. ".
ومن حيث انه يترتب على صدور النصوص المشار إليها أمران: –
الأول:أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليه سنة
1992 وحتى أول يوليه سنة 1997 إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة
خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية أضحت باستثناء ذلك
القدر الزائد عن الحد الأدنى الذي عينه البند 2 جزءًا من نسيج هذه الأجور وبالتالي
من أجر الاشتراك في تأمينها.
والثاني: أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20
من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لم يعد سقفًا نهائيًا للمعاش وإنما استبدل
به المشرع سقوفًا أخرى متحركة تستعصي على المزاوجة مع حد أقصى نسبى للمعاش واجب التطبيق
على العاملين بنظم وظيفية خاصة.
ومن حيث إنه ولئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير تقضى بتقديم النص الخاص على النص
العام إلا أنه ينبغي أن تراعى دائمًا على شرعية النص الخاص فإن تخلفت تعين تنحية النص
الخاص بإتباع الحكم العام.
ومتى كان ذلك وكان البين من تقصى علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي
الذي ما فتئ مواكبًا لنظائره في قوانين المعاشات على تعاقبها أنه قد استهدف تكريم شاغلي
منصب الوزير ومن في حكمهم تقديرًا لجلال قدرهم ورفعة شأنهم وحفاظًا على مستوى معيشي
بلغوه وهم في الخدمة ولا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم فاستن قاعدة تكفل تحقيق هذه الغاية
والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه فإذا تبين أن النص العام وهو بالنسبة
لأعضاء مجلس الدولة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من
شأنه أن يكفل في التطبيق معاشًا أفضل لهم تعين تقديمه بحسبانه أصون لحقوقهم وأدنى في
الوقت ذاته إلى تحقيق علة التشريع وإلا أنقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم
وهو ما ينافى قصد المشرع.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما سبق فإن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة
رئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب
الوزير عملاً بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك
الأخير أيهما أصلح له على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبًا على أفضل
الأساسيين السابقين وبين المعاش محسوبًا علي أساس القواعد العامة.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر في الطعن المشار إليه انتهت إلى ما
يأتي:
أولاً: أحقية عضو مجلس الدولة في تسوية معاشه بوجه عام علي أساس آخر مربوط الوظيفة
التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100.% من أجر اشتراكه
الأخير.
ثانيًا: إذا كان عضو مجلس الدولة عند انتهاء خدمته شاغلاً لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة
وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة سوي معاشه عن الآجر الأساسي المقرر لمعاش
من كان يشغل منصب الوزير أو علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة
بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له وما يترتب علي ذلك من أثار.
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عند أحالته للمعاش
في 14/ 5/ 2000 لبلوغه الست القانونية كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق
له تسوية معاشه عن الآجر الأساسي علي أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من هذا
الأجر مضافًا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ إحالته
للمعاش وما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا " دائرة توحيد المبادئ " وإن لم تقضي صراحة في
كيفية تسوية المعاش عن الآجر المتغير فقد أوضحت الأساس الذي يتم طبقًا له تسوية المعاش
المذكور علي أساس أقامه المساواة التامة بين أعضاء مجلس الدولة وبين الوزراء ونواب
الوزراء ومن في حكمهم وذلك طبقًا للنظام الذي قرره الشارع بمقتضى المادة من قانون
التامين الاجتماعي في تطبيق هذه المادة يساوي المعاش عن كل من الآجر الأساسي والمتغير
وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما افضل ، وإذ نصت المادة المشار إليه علي
أنة " يسوي معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزيرا ونائبه علي أساس آخر أجر تقاضاه
، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الآجر المتغير للخاضع لنص المادة
سالفة الذكر إما علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص تلك المادة أو علي أساس
المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك
عن هذا الآجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه 50.% من آجر التسوية رفع إلي هذا
القدر عملاً بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1984 متي توافرت في حقه شروط
تطبيق هذه المادة ، وبحد أقصي قدره 80 % من آجر التسوية شريطه ألا يزيد الناتج الكلي
للمعاش عن 100 % من مجموع الأجربين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف
النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه.
وترتيبًا علي ذلك ولما كان الطالب درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق
له عن الآجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الآجر المتغير علي أساس المتوسط
الشهري لأجوره المتغيرة أو علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلي المعاش
أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة المدعي عليها قد التزمت هذا النظر
عند تسوية معاش الطالب عن الآجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته علي هذا الأساس
ومن حيث أنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين
الاجتماعي قد جري نصها علي أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت في شأنه إحدى حالات
استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع آجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك
في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب الآجر الأساسي ، لما كان ذلك وكانت
تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات
الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب علي أساس أخر أجر
أساسي كان يتقاضاه.
ومن حيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة
فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون
العام الذي يحكم هذا النظام/ لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة
، ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور علي أساس 15 % من الآجر السنوي طبقا للمادة
21 المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الآجر الأساسي اعتبارا من 14/
5/ 2000علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100.% من أجر الاشتراك الأخير
مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
ثانيًا: بأحقية الطالب في أعاده تسوية معاشه عن الآجر المتغير اعتبارا من 14/
5/ 2000 علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاَ للقواعد العامة أيهما أفضل
علي ألا يزيد المعاش علي 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 %من هذا الأجر شريطه ألا
يتجاوز قيمة المعاش النهائي 100 % من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر علي التفصيل الوارد
بألاسباب.
ثالثًا: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية خدمته علي أساس أخر أجر أساسي
كان يتقاضاه شاملاً.
العلاوات الاضافيه
رابعًا: بأحقية الطالب في تسوية معاش الدفعة الواحدة علي أساس 15 % من الآجر السنوي
عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة مع ما
يترتب من أثار.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
