المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1255 لسنة 38 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 25/ 9/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد
عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1255 لسنة 38 القضائية عليا
المقام من:
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية
ضد
1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
2- مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 13/ 2/ 1992 فى الدعوى
رقم 3399 لسنة 44 ق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 12/ 4/ 1992 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 1255 لسنة 38 القضائية
عليا، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والقاضى في منطوقه
" بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".
وقد طلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددًا: أصليا: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء
القرار الإدارى رقم 1697 لسنة 1989 مع إلزام الإدارة المصروفات. واحتياطيا: بإحالة
النزاع إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لتقضى فيه من جديد
بالطلبات الواردة في صحيفة الطعن.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار مدير عام جمرك الإسكندرية وقرار المدير العام
للجمارك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 6/ 2003 وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة
28/ 2/ 2004 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 6/
2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 25/ 9/ 2004 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء
خلال أربعة أسابيع، وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 26/ 8/ 1990
أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3399 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
طالبة الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم ضد
قراره رقم 1697 لسنة 1989 بفرض غرامة 10501.2000 جنيهًا بزعم وجود عجز بشحنة السفينة
كالكارا عند وصولها ميناء الإسكندرية بتاريخ 27/ 3/ 1989، وأن الشركة لم توضح أسباب
العجز أو تبريره بمستندات جدية بالمخالفة لحكم المادتين 37 و38 من القانون رقم 66 لسنة
1963 فتظلمت الشركة من هذا القرار فى 31/ 1/ 1990 وأخطرت فى 12/ 8/ 1990 برفض تظلمها.
وبجلسة 13/ 2/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الحكم المطعون فيه وأقامت
قضاءها على أساس أن المشرع رسم للطعن على قرارات فرض الغرامة الجمركية إجراءات ومواعيد
خاصة فألزمت المادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ذوى الشأن
التظلم من قرارات مدير عام الجمارك بفرض تلك الغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ
إعلانهم بقرار مدير عام الجمارك المختص قبل إقامة الدعوى بطلب إلغاء قرار تأييده فرض
الغرامة، كما يتعين إقامة هذه الدعوى خلال خمسة عشر يومًا من إعلان صاحب الشأن بهذا
القرار، وأن هذه المواعيد من النظام العام تطبقها المحكمة من تلقاء نفسها، وأنه لما
كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية أخطرت بقرار فرض الغرامة بتاريخ 8/ 1/ 1990
وتراخت في التظلم حتى31/ 1/ 1990 أي بعد الميعاد القانوني الذي حددته المادة 119 من
قانون الجمارك وقد انتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،
حيث إن ميعاد التظلم من قرار الغرامة هو ميعاد سقوط ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان
بالقرار إعلانًا صحيحًا إلى صاحب الشأن وهو ما لم يتم، كما أن الحكم أخطأ في الاستدلال
على العلم اليقيني خطأ يبطل الحكم فلا يوجد في الأوراق ما يثبت أن الشركة الطاعنة قد
علمت بقرار فرض الغرامة علما يقينيا في تاريخ سابق على رفعها للتظلم بالإضافة إلى أن
الحكم خالف قاعدة حجية الشيء المقضي به فقد صدر الحكم على خلاف حكم آخر بين ذات الخصوم
وفى ذات الموضوع والسبب وهو دفع متعلق بالنظام العام، كما أن المحكمة قد تصدت للفصل
في مواعيد التظلم ولم تتصد للفصل في صحة إجراءات رفع الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 8/ 1997 في
القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد وومن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة
أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبه مستوجبًا فرض الغرامة المنصوص
في المادة من هذا القانون، ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص، ثانيا:
بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص
بفرض الغرامة المشار إليها، ثالثا: بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون
عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أن مقتضى الحكم بعدم دستورية ما تضمنته
المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار
إليها بالمادة من القانون المذكور وسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص
المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة،
مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119 المشار إليها من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك
المختص الصادر بفرض الغرامة بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك وكذا ما ورد بالمادة المذكورة
من جواز الطعن في قرارات المدير العام للجمارك الصادر في شأن التظلم وذلك أمام المحكمة
المختصة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل فإنه لما كان الحكم المطعون فيه
قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لتظلم الشركة من قرار فرض الغرامة المنصوص عليها
في المادة من القانون رقم 16 لسنة 1963 بعد الميعاد المحدد في هذه المادة ، وكانت
المحكمة الدستورية العليا قد انتهت بحكمها سالف الإشارة إليه إلى عدم دستورية نص المادة
منه وسقوط الأحكام التي تضمنها هذه المادة مما يعني عدم تطبيقها علي النزاع.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لصدوره قبل
حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، فإنه يتعين التقرير بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفًا كشف عن العوار الذي شاب
النص وما لحقه من عدم دستورية لذلك فإن للمحكمة أن تتصدى للحكم في موضوع الدعوى.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة
السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة
إلى حين تسليم البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن ،
كما تضمنت المادة فرض غرامة في حالة النقص أو الزيادة غير المبررة ، ونصت المادة
على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمارك المختص كما سبق البيان.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء
قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير عام جمارك
الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 10501.2000 جنيه لوجود عجز في شحنة السفينة كالكارًا
عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية ، وذلك وفقًا لأحكام المواد وومن
قانون الجمارك ، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص
في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحنة قرينة على تهريبها تستوجب
فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا
النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنه المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة قام على أساس أن في ذلك
تعديًا علي الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية ، الأمر
الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري ، وهي حالة غصب السلطة
، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات سمع المرافعة واشترك فى
المداولة ووقع مسودة الحكم السيد الأستاذ المستشار/ أحمد حلمى بدلاً عنه جلسة النطق
بالحكم الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد عبود.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
