الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9293 لسنة 47 ق عليا – جلسة 4/ 7/ 2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 4/ 7/ 2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 9293 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من:

أيمن عبد المعين عبد العزيز محرم

ضد

وزير الداخلية " بصفته" فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 6/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 5592 لسنة 52 ق


" الإجراءات "

فى يوم السبت الموافق 30/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد صفوت إسماعيل المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9293 لسنة 47 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 6/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 5592 لسنة 52 ق والقاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا، وإلزام المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء له بطلباته فى الدعوى.
وجرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 2/ 6/ 2003، وبجلسة 15/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 17/ 1/ 2004 حيث جرى تداوله بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 5/ 6/ 2004 حضر الطاعن شخصيًا وقرر ترك الخصومة فى الطعن، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 7/ 2004.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطاعن قرر بجلسة 5/ 6/ 2004 إثبات ترك الخصومة فى الطعن.
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ".
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة، وإثباته فى المحضر "، فى حين تنص المادة من ذات القانون على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله…….. "، ثم رتبت المادة على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف.
ومن حيث إن أحكام ترك الخصومة – بوصفها قواعد إجرائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تصدق فى مجال الدعوى، وكذلك فى مجال الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، فيجوز طبقا لها ترك الخصومة فى الدعوى أو الطعن.
ومن حيث إن الطاعن شخصيًا طلب بجلسة 5/ 6/ 2004 إثبات ترك الخصومة فى الطعن الماثل ولم يعترض على ذلك الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها، ومن ثم فلا مناص من النزول على رغبة الطاعن بإثبات تركه للخصومة فى الطعن الماثل، مع إلزامه المصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن، وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات