الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 1088و1414 لسنة 48 ق عليا – جلسة 27/ 11/ 2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 27/ 11/ 2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين رقمى 1088و1414 لسنة 48 القضائية عليا

المقام أولهما من

السيد محمد محمد راشد " بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"

ضد

1- مصطفى حمادة محمد
2- وزير القوى العاملة " بصفته "
3- مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة " بصفته "
4- رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابات العمالية بالقاهرة "بصفته"

والمقام ثانيهما من:

1- وزير القوى العاملة "بصفته"
2- مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة "بصفته"
3- رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابات العمالية "بصفته"

ضد

مصطفى حمادة محمد أحمد فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1659 لسنة 56 ق بجلسة 11/ 11/ 2001


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 21/ 11/ 2001 أودع الأستاذ عثمان محمد إبراهيم المحامى وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1088 لسنة 48 ق فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات والأتعاب.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الأربعاء الموافق 5/ 12/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1414 لسنة 48 ق فى ذات الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليا: بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن باب الاحتياط برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 5/ 4/ 2004 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1414 لسنة 48 ق. عليا إلى الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد والحكم يصدر آخر الجلسة وفيها قررت إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع والتى قررت بجلسة 2/ 10/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعى (مصطفى حمادة محمد أحمد) أقام الدعوى رقم 1659 لسنة56 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 3/ 11/ 2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالتجارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد أحاط الحكم المطعون فيه بوقائع الدعوى على نحو يكفى معه الإحالة إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المدعى كان عضوا باللجنة النقابية للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فى الدورة 96/ 2001 وعضو الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال التجارة، وتقدم بطلب ترشيح نفسه لعضوية هذه النقابة إلا أنها امتنعت عن قبول أوراق ترشيحه رغم توافر كافة شروط الترشيح فى شأنه دون سند من الواقع أو القانون، وبما لا يجوز معه قصر الترشيح على عدد محدود من المرشحين وإعلان فوزهم بالتزكية لمساس ذلك بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين بحيث يكون المرد فى فوز أى منهم إرادة الناخبين ومن ثم يغدو القرار بين المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون بما يتوافر معه ركن الجدية فضلاً عن ركن الاستعجال لمساس القرار بحقه الدستورى فى الترشيح للنقابة المذكورة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1088/ 48 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون؛ ذلك أن المطعون ضده لم يتقدم للنقابة العامة لعمال التجارة – والتى يزعم أنه كان يرغب فى الترشيح لعضوية مجلس إدارتها – للحصول على شهادة تفيد عضويته بهذه النقابة ولم يتظلم من عدم منحه هذه الشهادة للجنة العامة المشرفة، وهو ما يفيد عدم توافر شروط الترشيح فى حقه وقد تمت الانتخابات وفاز أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية وعلى ذلك تنتفى مصلحته فى الطعن على إجراءات الترشيح والانتخاب.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1414/ 48 ق مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد المطعون ضده من كشوف المرشحين للمنظمة النقابية المذكورة باعتبارها أحد أشخاص القانون الخاص ومن ثم لا يتوافر فى شأنه وصف القرار الإدارى ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة ويدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية المختصة، كما أنه ليس قرارًا إداريًا نهائيا لعدم التظلم إلى اللجنة العامة المختصة ببحثه، فضلا عن أن المطعون ضده لم يقدم ضمن طلب ترشيحه شهادة معتمدة من النقابة العامة تفيد سداده الاشتراكات ولم يستوفٍ سائر المستندات والأوراق التى يتعين إرفاقها بطلب الترشيح ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة تأسيسا على أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد المطعون ضده من كشوف المرشحين للمنظمة النقابية المذكورة أحد أشخاص القانون الخاص ويتعلق بإجراءات الانتخابات الخاصة بها فهذا الدفع مردود بأن لهذه المحكمة قضاء مستقرًّا على أن المشرع طبقا لنصوص القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية فرق فى وضوح بين إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب إذ إن لكل مرحلة استقلالها وإجراءاتها الخاصة بها، ومؤدى ذلك أن عقد الاختصاص فى الطعن فى إجراءات الانتخاب أو نتيجته أمام المحكمة الجزئية طبقا لنص المادة 44 من القانون المشار إليه يقتصر فقط – باعتباره استثناء – على إجراء الانتخاب دون أن يتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح التى تخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة التزاما بالأصل العام المنصوص عليه فى الدستور ونظمه قانون مجلس الدولة وهو أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى النهائى، ولما كان القرار الصادر عن وزير القوى العاملة والهجرة رقم 148 لسنة 2001 بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية – قد جعل تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاءها من العاملين بوزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات العمال وجعل اختصاصها بالإشراف على تنفيذ وصحة وإجراءات الترشيح ومراحل الانتخابات ولما كانت هذه اللجنة هى لجنة إدارية وهى المنوط بها قبول أو استبعاد أوراق الترشيح للمتقدمين للانتخابات ومن ثم فإن قراراتها تعد قرارات إدارية نهائية فى هذا الخصوص يجرى الطعن عليها أمام القضاء الإدارى.
ومن حيث إن المادة السادسة من القرار المشار إليه تنص على أن " يجب على المرشح أن يرفق بطلب الترشيح المستندات الآتية: ( أ )………. (ب) شهادة معتمدة من النقابة العامة التى ينتمى إليها تفيد أنه مسدد لاشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح…، ولما كان (ج) مقطع النزاع هو أن المطعون ضده لم يقدم الشهادة المشار إليها التى تفيد سداده الاشتراكات، وإذ يبين من ظاهر الأوراق أنه قدم ضمن أوراقه شهادة من اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تفيد أنه عضو مشترك بها ومسدد الاشتراكات حتى تاريخ تحرير الشهادة (1/ 10/ 2001) ويشغل منصب الأمين العام المساعد باللجنة المذكورة عن الدورة من 96 – 2001 وعضو الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال التجارة، كما تضمنت الأوراق إنذارًا موجها لرئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة لاستخراج شهادة عضوية من النقابة العامة وذلك بتاريخ 29/ 10/ 2001 علما بأن فتح باب الترشيح يومى 29 و30/ 10/ 2001 حسب القرار رقم 149 لسنة 2001 وقدم ما يفيد تحرير محضر إدارى ضد النقابة العامة لعدم منحه الشهادة المشار إليها، وعلى ما تقدم وإذ قدم المطعون ضده شهادة معتمدة من اللجنة النقابية وهى إحدى المنظمات النقابية تفيد عضويته وسداد الاشتراكات، إضافة إلى محاولته الحصول على شهادة أخرى من النقابة العامة ولم تستجب له جهة الإدارة أو تنفِ قيامه بسداد الاشتراكات. ومن ثم يقوم الدليل على صحة البيانات الواردة بالشهادة المقدمة من اللجنة النقابية خاصة أن الطاعنين لم يقدموا دليلاً على عدم سلامة ما ورد بهذه الشهادة من بيانات فالعبرة إذا بالواقع الذى تعبر عنه الشهادة خاصة إن المطعون ضده لم يقصر فى سبيل الحصول على المستند المطلوب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول أوراق ترشيحه لهذا السبب مخالفا للقانون فضلاً عن مساسه بحقه الدستورى فى الترشيح لمجلس إدارة النقابة المشار إليها ومن ثم يتوافر ركنا الجدية والاستعجال اللازمان لوقف تنفيذه ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى قضاؤه إلى هذه النتيجة متفقا وأحكام القانون ويكون الطعنان المقامان ضده على غير أساس جديرين بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات