المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10567 لسنة 47 ق عليا – جلسة 24/ 1/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 24/ 1/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10567 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من/
عهدي حلمي إبراهيم فودة
ضد/
المشرف العام على منطقتي وسط وشرق الدلتا لشباب الخريجين في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3706 لسنة 45 القضائية عليا بجلسة 4/ 7/ 2001
" الإجراءات "
في يوم الأحد الموافق 12/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ فاروق عاشور اليماني
المحامي بالنقض والإدارية العليا ، بصفته وكيلاً عن الملتمس السيد/ عهدي حلمي إبراهيم
فودة ، قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة التماس إعادة النظر ، قيد بجدولها برقم 10567 لسنة
47 ق.عليا في الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 3706 لسنة 45 ق.عليا بجلسة
4/ 7/ 2001 والقاضي في منطوقه " بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه ، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها
بحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية ، وأبقت الفصل في المصروفات."
وطلب الملتمس – للأسباب الواردة في صحيفة الالتماس – الحكم بقبول الالتماس شكلاً ،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه ، والقضاء مجددًا برفض الطعن ، وتأييد الحكم
الصادر في الدعوى رقم 3677 لسنة 18ق من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 23/ 1/
1999 والذي قضى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطالب قطعةالأرض والمسكن
المخصصين له بقرية السعادة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ضمن المشروع القومي لشباب
الخريجين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا في الطعن ارتأت فيه عدم جواز نظر الالتماس
، مع إلزام الملتمس المصروفات.
ونظرت هذه الدائرة الالتماس بجلسة 9/ 11/ 2002 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها ، حيث كان قد ارتد للمحمة الإخطار الموجه للطاعن بتاريخ 18/ 1/ 2003 لوفاته
، وبجلسة 8/ 11/ 2003 قررت النطق بالحكم بجلسة 17/ 1/ 2004 مع التصريح بمذكرات في شهر
، وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه وفقًا للمادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم 13 لسنة 1968 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينقطع سير الخصومة بحكم القانون
بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزاول صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين
، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، وهي لا تكون كذلك – طبقًا للمادة
131 مرافعات – إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطارًا صحيحًا بذواتهم أو بوكيل عنهم
أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات ، وتقديم ما يعن لهم من بيانات أو أوراق
لاستيفاء الدعوى ، واستكمال عناصر الدفاع فيها ، ومتابعة سير إجراءاتها على الوجه الذي
يحقق لهم ضمانة من الضمانات الأساسية بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ، وإذا كان ذلك
هو الحال في الدعوى التي تنظرها محاكم أول درجة ، فإنه أولى بالرعاية وأوجب في التحقيق
بالنسبة إلى الطعون التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا ، حيث تنتهي الخصومة أمامها
بحكم بات لا رجعة فيه.
ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة أجلت نظر الطعن لعدة جلسات لإخطار الطاعن
، حتى ارتد إليها الإخطار الموجه إليه بتاريخ 18/ 1/ 2003 لوفاته إلى رحمة مولاه ،
وكان الطعن ، بحالته هذه ، غير مهيئً للفصل فيه بالمفهوم الذي تضمنته المادتان 130
و131 مرافعات ، ومن ثم ، فلا مندوحة من إنزال حكم القانون ، والقضاء بانقطاع سير الخصومة
لوفاة الطاعن.
ومن حيث إن انقطاع سير الخصومة لا ينهي النزاع ، ومن ثم فإنه يتعين إبقاء الفصل في
المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
