المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10185 لسنة 47 ق عليا – جلسة 18/ 12/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 18/ 12/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10185 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من/
وزير الدفاع " بصفته "
ضد/
1- السيد عبد الجواد مهدي (رائد فني متقاعد)
2- عبد الوهاب عبد الحميد الدراز (رائد فني متقاعد)
3- أحمد محمد أحمد حسين (رائد فني بالمعاش)
4- عبد الله محمد زيدان عمار (رائد فني بالمعاش)
5- بهي الدين مهنا الجارحي (نقيب فني متقاعد)
6- مصطفى جابر بدوي (نقيب فني متقاعد)
7- محمد المغاوري أحمد (نقيب فني متقاعد)
8- السيد أحمد خليل القاضى (نقيب فني متقاعد)
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3164 لسنة 54ق
بجلسة 31/ 5/ 2001
" الإجراءات "
بتاريخ 30/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3164 لسنة 54ق بجلسة 31/
5/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من
الجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن تجديد عضوية المدعين بنوادي وفنادق ضباط
القوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل
، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني
مسببًا في الموضوع.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا (أصليًا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا
بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بنظرها (واحتياطيا) بعدم
قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، (وعلى سبيل الاحتياط الكلي) برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه. مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي في الحالتين الأخيرتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وبجلسة 17/ 5/ 2004 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره جلسة
26/ 6/ 2004 ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو
المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم الماثل
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب في أن المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 9/ 3/ 2000 الدعوى رقم 3164 لسنة 54ق أمام
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مختصمين وزير الدفاع ، ومدير إدارة نوادي ضباط القوات
المسلحة بصفتيهما ، طالبين الحكم لهم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار
السلبي الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن تجديد عضويتهم بنوادي وفنادق
القوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها
المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات ، وبجلسة 31/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقد أسست المحكمة رفضها للدفع المبدى بعدم الاختصاص
الولائي على سند من أن المنازعة تتعلق بالأوضاع التالية على انتهاء خدمة المدعين ،
كما رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بحسبان أن الطعن
يتعلق بقرار سلبي بالامتناع. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركني جدية الأسباب والاستعجال
في القرار المطعون فيه أصدرت حكمها المطعون فيه سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
بحسبان أن المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المنازعة الخاصة بإسقاط أو عدم تجديد عضوية
الضباط السابقين بنوادي وفنادق القوات المسلحة يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس
الدولة ، وذلك على اعتبار أن العضوية بهذه النوادي والفنادق أيًا كان نوعها تتعلق بأداء
الوظيفة العسكرية ، وأن حصول المذكورين عليها يكون بسبب خدمتهم العسكرية وكحق متفرع
منها ، ومن ثم فهى تتعلق بالأمور الوظيفية للضباط وتدخل بالتالي في مدلول المنازعات
الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة والتي يختص بالفصل فيها اللجنة القضائية العسكرية
المختصة ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر
الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير النظر المتقدم ، فإنه يكون قد صدر مخالفًا
للقانون مما يجعله جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
