الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9403 لسنة 47 ق عليا – جلسة 18/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 18/ 12/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ، حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 9403 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

ضد

جمال بديع رازق إسكندر فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 2470 لسنة 53 ق بجلسة 8/ 5/ 2001


"إجراءات الطعن "

فى يوم الأربعاء الموافق 4 من يوليه سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 9403 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه،والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة16/ 6/ 2003 ، وتد وول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة15/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 8/ 5/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 11/ 2004، ثم قررت بهذه الأخيرة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغير تشكيل الهيئة، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/ 12/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2470 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الثامنة بالقاهرة ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 030/ 016/ 100 الصادر فى 3/ 5/ 1991 بتسجيله لدى المأمورية المختصة ، وكذلك المطالبة رقم 2601 بتاريخ 21/ 11/ 1998 بمبلغ 45597.59 جنيها وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمته من أية مبالغ تطالبه بها المأمورية تحت مسمى" ضريبة مبيعات" عن الفترات السابقة واللاحقة ، وأحقيته فى استرداد المبالغ التى تم تحصيلها منه ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى.
وبجلسة 8/ 5/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وشيدت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى تنصب على إلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات السلبي بالامتناع عن إعفاء نشاط مخبزه المبين بالأوراق من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من أية مبالغ مطالب بها تحت حساب هذه الضريبة ورد ما يكون قد تم تحصيله منها ، وأن الثابت من الأوراق أن نشاط المدعى ينحصر فى إنتاج الخبز الإفرنجي والبقسماط والنواشف ويقوم ببيعها للمستهلك النهائى مباشرة ، وأن الترخيص الصادر له غير سياحي ، الأمر الذى تندرج معه السلعة التى يصنعها المدعى ضمن البندين 8 و9 من الجدول رقم (ج) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، وبالتالي يتعين إعفاء هذه السلعة من الضريبة مما يشكل معه امتناع المصلحة عن إعفائها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
إلا أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا لدى الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه ، وذلك على سند من القول بأن المنتجات التى يصنعها مخبز المطعون ضده جميعها من الدقيق ولا تعتبر من الخبز المسعر ، ومن ثم لا ينطبق عليها الإعفاء الوارد بالجدول رقم ( أ ) الخاص بالخبز المسعر ، وأن الحكم المطعون فيه خلط بين المأكولات التى تصنعها وتقدمها المطاعم والمحال غير السياحية والتى ينطبق عليها الإعفاء الوارد بالبند من الجدول رقم والمنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين التى تخضع للضريبة عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه طبقًا للبند من الجدول رقم (ب) والتى تخضع للضريبة بفئة 5% وهو ما ينطبق على نشاط المطعون ضده.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، أنه تضمن فى المادة فرض ضريبة عامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ، وحدد فى المادة سعر هذه الضريبة ، وخول رئيس الجمهورية سلطة إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع ، وبناء على هذا التفويض التشريعي اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 180 لسنة 1991 الذى تضمن إعفاء السلع المنصوص عليها فى الجدول رقم المرفق به من الضريبة العامة على المبيعات، وقد جاء بالبند من هذا الجدول " المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة " كما جاء بالبند من الجدول ذاته " الخبز المسعر بجميع أنواعه " كذلك تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه تحديد السلع التى تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5 % وذلك وفقًا للجدول (ب) المرفق بهذا القرار ، وقد جاء بالبند من هذا الجدول " جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه" وهى ذات الأحكام التى تضمنها القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، والذى ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المشار إليه وأبقى على السلع المعفاة والسلع الخاضعة للضريبة طبقا لهذا القرار الملغى اعتبارا من تاريخ العمل به فى 4/ 5/ 1991.
ومن حيث إنه يتضح من ذلك ، أن المشرع أخضع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق للضريبة العامة على المبيعات بفئة 5 % واستثنى من هذه المنتجات الخبز المسعر بجميع أنواعه ، الأمر الذى مفاده أن الخبز غير المسعر أيا كان نوعه يخضع للضريبة على المبيعات ، ولا يجوز إعفاؤه من هذه الضريبة بمقولة إنه من قبيل المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك مباشرة والمعفاة من الضريبة ، ذلك أن لفظ "المأكولات" وإن كان لفظًا عامًا يشمل ضمن مدلوله الخبز بجميع أنواعه ، إلا أن المشرع وقد خصص للخبز بندًا مستقلاً ، مفصحًا بذلك عن إرادته فى إخراج الخبز من مفهوم المأكولات التى عناها فى هذا الصدد، فلا يسوغ والحالة هذه معاملة الخبز معاملة المأكولات من حيث الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات، وإلا لكان إفراد بند مستقل لكل من الخبز والمأكولات من قبيل اللغو والعبث الذى ينبغي تنزيه المشرع عنه، ومن ثم يتعين عند النظر فى إعفاء الخبز من الضريبة من عدمه الأخذ بالمعيار الذى وضعه المشرع فى هذا الصدد وهو التسعير، فلا يعفى الخبز من الضريبة إلا إذا كان مسعرا تسعيرًا جبريا من قبل الدولة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن النشاط الذى قام المطعون ضده بتسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات هو نشاط "مخبز أفرنجي" يقوم بإنتاج رغيف العيش الفينو والبقسماط والنواشف، وقد أجدبت الأوراق مما يفيد أن هذا المنتج خاضع للتسعير الجبري الذى هو المناط فى الإعفاء من الضريبة، فإنه بذلك يخرج من مجال الإعفاء ويندرج فى نطاق السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات طبقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 والقواعد والقرارات المنفذة له على النحو سالف البيان، ولا يجوز تبعًا لذلك إجابة المطعون ضده إلى طلب إلغاء تسجيل هذا النشاط بالمصلحة أو إعفائه من الضريبة المقررة عليه الأمر الذى تفتقد معه الدعوى المطعون على حكمها سندها القانوني مما يستوجب القضاء برفضها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب, فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات