الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8945 لسنة 50 ق عليا – جلسة 4/ 12/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

دائرة الأحزاب السياسية بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 4/ 12/ 2004.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة: أ. د/ حامد طاهر حسانين فؤاد وأ.د/ سمير رياض عبد البارى هلال وأ. د/ محمد أمين المفتى وأ. د/ هانى محمد عز الدين الناظر والسفير/ رخا أحمد حسن.
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8945 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

الدكتور/ أيمن عبد العزيز عطية نور – المحامى وبصفته عضوًا مؤسسًا ووكيل مؤسسى حزب " حركة الغد اللبيرالى الاجتماعى "

ضد

الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشورى " بصفته رئس لجنة شئون الأحزاب السياسية "


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 24/ 4/ 2004 أودع الأستاذان/ عبد العزيز عطيه نور ومرسى مصطفى الشيخ المحاميان بالنقض والإدارية العليا، بصفة كل منهما وكيلاً عن الطاعن، بصفته عضوًا مؤسسا ووكيل مؤسسى حزب "حركة الغد الليبرالى الاجتماعى " قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2004 الاعتراض على تأسيس الحزب المذكور.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه – وللأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب، المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، وسائر الحقوق الأخرى للطاعن، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 11 حضر الأستاذ/ فتحى رجب المحامى بتوكيل رقم 681 أ/ 24/ 10/ 2004 توثيق مجلس الشعب، وطلب التنازل عن الطعن، وترك الخصومة لعدم المواءمة الدستورية حيث وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية للطاعن على تأسيس حزب الغد وذلك بتاريخ 27/ 10/ 2004 وقد وافقت على ذلك الجهة الإدارية المطعون ضدها وأبدى عضو هيئة مفوضى الدولة رأيه فى الطعن بإثبات ترك الخصومة وقدمت الهيئة تقريرًا بذلك وبذات الجلسة تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص على أن "……. تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " وقد نظمت المواد 141 إلى 145 من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أحكام ترك الخصومة، واستقر قضاء هذه المحكمة على أن هذه الأحكام – بوصفها قواعد إجرائية – تصدق فى مجال الدعوى، كما تصدق فى مجال الطعن.
ومن حيث إن الحاضر عن الطاعن طلب بجلسة 6/ 11/ 2004 إثبات ترك الخصومة فى الطعن الماثل للسبب المتقدم، ووافق على ذلك الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها، وأثبت ذلك فى محضر الجلسة، ومن ثم، فلا مناص من إثبات ترك الخصومة فى الطعن، وإلزام الطاعن مصروفاته.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات