الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7396 لسنة 44 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 25/ 9/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7396 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من/

سامح محمد زياد نجيب النابلسى

ضد/

وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3511 لسنة 48ق بجلسة 3/ 6/ 1998


الإجراءات

بتاريخ 2/ 8/ 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ، وبرفض الدفع بعدم الدستورية، وفي الموضوع برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: أولاً بقبول الطعن شكلا، ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع أصليًا: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الدستورية والقضاء مجددًا بقبول الدفع بعدم دستورية المادة من القانون رقم 26 لسنة 1975 وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المادة ، وبوقف الفصل في الطعن لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مع إبقاء الفصل في المصروفات.
واحتياطيًا: برفض الطعن موضوعًا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 3/ 2003 وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره بجلسة 28/ 2/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 24/ 4/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 1071 لسنة 46ق عليا جلسة 4/ 1/ 2003 والقاضي بوقف الطعن لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 150 لسنة 24ق والمقامة بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وبخاصة المادتان 2 و4 منه ولم يفصل في الدعوى بعد.
وبجلسة 12/ 6/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن المادة 8 2 ، من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية مما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها".
وحيث إن المادة 29/ ب من القانون المشار إليه نصت على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ثم رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " وإذا كان المشرع قد حدد الأثر المترتب على عدم رفع الدعوى في الميعاد وهو اعتبار الدفع كأن لم يكن فإنه لم يحدد الأثر المترتب على رفع الدعوى في الميعاد الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في هذا الشأن عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية السابقة الإشارة إليها.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه " في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم…… وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه وإن أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية ، تاركة بذلك – الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة تستجليه من جدية النزاع في المسألة الأولية ، ولزوم البت فيها للفصل في موضوع الدعوى، إلا أن ذلك مرهون – وحسبما جرى قضاء هذه المحكمة بأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة ، ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل في المسألة الأولية.
ولما كان ذلك ، وكان الطاعن يستند في طعنه على أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وقد أبدى دفعًا بعدم دستورية المادة من هذا القانون الخاصة بالتفرقة بين الأب والأم في نقل الجنسية المصرية للأبناء بدعوى المخالفة للمادتين ومن الدستور.
ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 24/ 4/ 2004 أن هناك دعوى مقامة أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 24ق بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ، وبخاصة المادتان 2 و4 منه ، ولم يفصل فيها بعد.
ولما كان الفصل في مدى دستورية هذه النصوص من عدمه لازما للبت في موضوع الطعن الماثل ، ومن ثم يغدو حقا للمحكمة أن تأمر بوقف الطعن الماثل لحين الفصل في الدعوى الدستورية المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بوقف الطعن الماثل لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 150 لسنة 24ق. دستورية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات