الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3367 لسنة 36 ق عليا – جلسة 19/ 11/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3367 لسنة 36 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية
2- مدير أمن الدقهلية

ضد

محمد السيد السيد ماغولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 1180 لسنة 10 ق بجلسة 20/ 6/ 1990


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 16من أغسطس سنة 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم
3367 لسنة 36 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 10/ 2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 14/ 2/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 3/ 1988 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1180 لسنة 10ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الأولى بالمنصورة، طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بإلغاء ترخيص الصيد (تعايشي) الخاص به مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 20/ 6/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن مديرية أمن الدقهلية قامت بسحب وإلغاء الترخيص الصادر للمدعي بحمل وإحراز سلاح بندقية خرطوش للصيد للتعيش، بدعوى زوال مبررات الترخيص حيث تيسرت له سبل أخرى للتعيش، وذلك دون أن تبين ماهية الوسائل أو السبل الأخرى التي يتعيش منها، مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سببه، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال حيث أضر القرار المطعون فيه بالمدعي وعاقه عن عمله الذي هو مصدر رزقه.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من جهة الإدارة فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم محالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه صدر بقصد الحفاظ على الأمن العام نظراً لقيام بعض الأهالي باللجوء إلى العنف في بعض المواقف، ولزوال أسباب الترخيص إذ أن الترخيص صدر باعتبار أن الصيد هو مهنة المطعون ضده، بينما تبين أنه يتعيش من وسائل أخرى هي قيادة اللنشات بدليل ضبطه في القضية رقم 422 لسنة 85 جنح المطرية لقيادته لنشاً بدون ترخيص.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر – معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 – تنص على أن " يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات الآتية :
أ ) فقد السلاح.
ب‌) التصرف في السلاح طبقاً للقانون.
ج ) الوفاة.
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة من هذا القانون، على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات "
ومن حيث إنه طبقاً لهذا النص فإن وفاة المرخص له بحمل السلاح يترتب عليها إلغاء الترخيص بقوة القانون كأثر مباشر للوفاة، ومن ثم يضحى النزاع حول القرار الصادر بسحب أو إلغاء هذا الترخيص قبل الوفاة غير ذي موضوع ولا جدوى من الاستمرار في نظره أمام القضاء.
ومن حيث إن الثابت مما ورد بإعلان المطعون ضده بتقرير الاتهام وما جاء بمذكرة دفاع الجهة الإدارية الطاعنة، أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله تعالى أثناء نظر الطعن الماثل، فأصبح بذلك الترخيص الصادر له بحمل السلاح ملغياً بقوة القانون من تاريخ الوفاة بحسبان أن هذا الترخيص شخصي ولا ينتقل إلى الورثة، كما أضحى الاستمرار في الطعن الماثل بلا جدوى أو فائدة عملية تعود على الجهة الإدارية بعد أن زال الترخيص محور النزاع من الوجود القانوني، ومن ثم وتبعاً لذلك تزول مصلحتها في الطعن مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله، بحسبان أن المصلحة هي شرط جوهري لقبول الطعن ويتعين توافرها منذ تاريخ رفع الطعن وحتى صدور حكم بات فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات