الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 629 لسنة 40 ق عليا – جلسة 12/ 11/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 629 لسنة 40 القضائية عليا

المقام من

فوزي عبد الخالق عرفة

ضد

1) حسين محمد مصطفى
2) 2) وزير الزراعة
3) وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية
4) محافظ الشرقية
5) مدير الإدارة الزراعية بمنيا القمح
6) مدير الجمعية الزراعية بناحية ميت بشار مركز منيا القمح
7) مأمور مركز شرطة منيا القمح
8) مدير أمن الشرقية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 586 لسنة 14 ق بجلسة 20/ 11/ 1993


الإجراءات

بتاريخ 17/ 1/ 1994 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) في الشق العاجل من الدعوى رقم 586 لسنة 14ق بجلسة 20/ 11/ 1993 والقاضي في منطوقه "برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 14/ 5/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 3/ 7/ 2005 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم في الطعن الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 14/ 12/ 1991 أقام المطعون ضده الأول (حسين محمد مصطفى ) أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 586 لسنة 14 ق مختصماً الطاعن وباقي المطعون ضدهم، طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 749 لسنة 1991 الصادر من وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية فيما تضمنه من وقف العمل ببطاقات الحيازة الزراعية الرقيمة 508/ 1991 السابق صدورها لورثة المرحوم/ محمد مصطفى أبو العينين عن مساحة 23ط و 2ف إيجار، و9ط ملك، وإصدار تصريح خدمات مؤقت كمالك لحين انتهاء النزاع قضائياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 11/ 1993 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه. وأقامت المحكمة رفضها للدفع بعدم الاختصاص الولائي على سند من أن المشرع في القانون رقم 67 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها ناط بالمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها الأرض الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة وكذلك المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية والعينية التي تمنح لطرفي المزارعة خدمة للأرض موضوع العقد، والمنازعة الماثلة لا تندرج تحت أي من الحالتين المشار إليهما بحسبان إنها تدور حول مشروعية قرار وكيل وزارة الزراعة المطعون فيه بوقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية السابق صدورها لمورث المدعي، وإصدار تصريح خدمات مؤقت لمالك هذه الأرض. وأضافت المحكمة أنه حتى ولو كان مرد هذا الوقف أو التصريح ما أثير حول تعديل بيانات الحيازة الزراعية على غير ما هو ثابت بعقد الإيجار المسجل بالجمعية والمبرم بين مورث المدعي ومالك الأرض، فإن ذلك القرار لا يحسم منازعة ناشئة عن العلاقة الايجارية بالمفهوم الوارد بذلك القانون وإنما هو إعمال للسلطة المخولة للجهة الإدارية في تنظيم التعامل ببطاقات الحيازة الزراعية استناداً إلى أحكام قرار وزير الزراعة رقم 59/ 1985، ومن ثم تخرج الدعوى عن نطاق الاختصاص المعقود للمحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أوضحت المحكمة أن النزاع المتعلق بأية بيانات مثبتة بالحيازة الزراعية أو بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات تختص بالفصل فيه اللجنة المشكلة طبقاً لحكم المادة من قرار وزير الزراعة رقم 59/ 1985 بشأن إصدار نظام الحيازة الزراعية والتى نظمت الطعن فى بيانات الحيازة الزراعية والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها وذلك استناداً لحكم المادة من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، واختصاص اللجنة فى الشأن المتقدم هو اختصاص انتهائي لا تشاركها فيه جهة أخرى ولا يحتاج لنفاذه اعتماد سلطة إدارية حتى ولو كان مدير الزراعة المختص بتشكيلها. وأضافت المحكمة أنه لما كان قرار وكيل الوزارة المطعون فيه قد تضمن وقف العمل ببطاقة حيازة زراعية على سند من أنها صدرت استناداً إلى البيانات التى تضمنها صورة عقد إيجار (بدل فاقد) وهى تخالف البيانات التى تضمنها العقد المسجل بالجمعية رقم والمحرر بين المرحوم/ عبد الخالق عرفه (مؤجر) والمرحوم/ محمد مصطفى أبو العينين (مستأجر) فإن الفصل فى هذا الأمر مما تختص بالفصل فيه اللجنة المنصوص عليها فى المادة من قرار وزير الزراعة رقم 59/ 1985، ومن ثم يكون القرار قد صدر ممن لا يملكه قانوناً الأمر الذى يصمه بمخالفة القانون ويجعل طلب وقف تنفيذه قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر شرط الاستعجال، أصدرت حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم مخالفته للواقع والقانون لأسباب حاصلها أن القرار الذى أصدرته اللجنة المشكلة طبقاً للمادة من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 قرار بنى على غش لأن الأرض محل النزاع غير موجودة أصلاً وليس هناك حيازة زراعية إطلاقا. كما أن قرار وكيل الزراعة سليم لأن الطعن المقام من حسين محمد مصطفى ليس له محل لأن أرض النزاع فى حوض أخر غير الحوض والمكان المنصوص عليه فى الطعن إذ أنها فى حوض النقى وليس فى حوض الثالث. فضلاً عن أن اختصاص اللجنة المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر اختصاص غير نهائي ويملك وكيل وزارة الزراعة باعتباره الجهة الرقابية إصدار القرار المطعون فيه، وكذلك فإن عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده الأول عقد مزور صلباً وتوقيعاً. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه استبان لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون على النحو الوارد بأسبابه والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من الحكم الماثل، وتضيف المحكمة أن الطاعن قد جانبه الصواب فيما أشار إليه فى أسباب طعنه عن وجود قرار صادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن إصدار نظام الحيازة الزراعية، وذلك على اعتبار أن البين من الأوراق أن النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الأول بشأن بيانات الحيازة الزراعية الواردة فى بطاقة الحيازة رقم الصادرة للمطعون ضده الأول لم يعرض أصلاً على اللجنة المذكورة، وأن وكيل وزارة الزراعة هو الذى تصدى للفصل فى التظلم المقدم من وكيله المالك بتاريخ 7/ 7/ 1991 وذلك بموجب قراره رقم 749/ 1991 بتاريخ 24/ 10/ 1991 بناء على التحقيق الإدارى الذى جرى بمناسبة بحث التظلم. وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن فى أسباب طعنه فى خصوص الشأن المتقدم. ومن ناحية أخرى فقد جانب الطاعن الصواب كذلك فيما أثاره فى أسباب طعنه من أن عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده الأول وصدرت بناء عليه بطاقة الحيازة الزراعية محل النزاع مزور صلباً وتوقيعاً، وأن قرار وكيل وزارة الزراعة صحيح لأن أرض النزاع فى حوض آخر غير الحوض والمكان الوارد فى دعوى المطعون ضده الأول، ذلك على اعتبار أن النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الأول يتعلق بصحة وسلامة البيانات المثبتة ببطاقة الحيازة الزراعية رقم الصادرة للمطعون ضده الأول نظراً لمحاجة الطاعن بأن بيانات البطاقة المشار إليها جاءت على غير ما هو ثابت بعقد الإيجار المسجل بالجمعية والمبرم بين مورث المطعون ضده الأول ومالك الأرض، ومتى كان الأمر ما تقدم فإن النزاع يدور حول بيانات بطاقة الحيازة الزراعية المشار إليها وهو الأمر الذى تختص به اللجنة المنصوص عليها فى المادة من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 سالف الذكر، وعلى ذلك فإن ما يثيره الطاعن من أسانيد وحجج لعدم صحة البيانات المدونة ببطاقة الحيازة الزراعية المشار إليها إنما يكون محله الطعن الذى يتقدم به للجنة المذكورة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون مما يجعله جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات