الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4260 لسنة 52 ق عليا – جلسة 30/ 11/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 30/ 11/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4260 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

عثمان عبد العظيم سيد أحمد ( وشهرته عثمان غرام )

ضد

1- محافظ الشرقية
2- رئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالشرقية
3- وزير الداخلية
4- مدير أمن الشرقية
5- وزير العدل
6- أحمد فؤاد سليمان بغدادى ( خصم متدخل )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 786 لسنة 11 ق بجلسة 13/ 11/ 2005


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 14 من نوفمبر سنة 2005 أودع الأستاذ/ محمود حسن أبو العينين المحامى بالنقض والإدارية العليا, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 4260 لسنة 52 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بقبول تدخل/ فكرى سليمان بغدادى أباظة خصما منضما لجهة الإدارة فى الدعوى, وبقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بعريضة الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الدعوى بجلسة 21/ 11/ 2005 ثم بجلسة 28/ 11/ 2005 وبهذه الأخيرة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ دائرة الموضوع لنظره بجلسة 30/ 11/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 29/ 10/ 2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 786 لسنة 11 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى بالإسماعيلية, طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات لانتخابات مجلس الشعب بالشرقية فيما تضمنه من تغيير صفته من فلاح إلى فئات عن دائرة أبو حماد شرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها جعله فلاحاً وليس فئات, وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 13/ 11/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وشيدت قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) هو المدير المسئول عن شركة النور للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية ( شركة عثمان عبد العظيم غرام وشركاه ) ومفيد بالسجل التجارى المجدد بالإيداع رقم 4670 فى 25/ 2/ 2004, وله تعاملات تجارية مع شركة السويس للأسمنت بمبالغ مالية كبيرة, وأن دخله من المساحة الزراعية التى يحوزها والبالغة 18ط 1ف لا يتناسب مع دخله من عمله التجارى, ومن ثم يضحى المدعى فاقداً لأحد الشرائط الجوهرية لثبوت صفة الفلاح, لكون الزراعة لم تعد عمله الوحيد أو مصدر رزقه الرئيسى.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه, وذلك لأن الشركة المذكورة قد انتهت بموت شريكه الوحيد فيها وبالتالى انهدم السجل التجارى الخاص بها, كما أن السجل التجارى يؤثر فقط فى صفة العامل ولا يؤثر فى صفة الفلاح, وأن ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى من أن للمدعى دخل من غير الزراعة, قد جاء مجرد استنتاج لا يؤيده الواقع أو أية مستندات وإنما جريا وراء أقوال مرسلة من الخصم المتدخل.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانونين رقمى 109 لسنة 1976, 12 لسنة 2002, أن المشرع حدد على وجه قاطع مدلول كل من الفلاح والعامل فى تطبيق أحكامه بأن ذكر أن الفلاح هو: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى, ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر, ملكاً أو إيجارا, أكثر من عشرة أفدنة, وأن العامل هو: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات, ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية, الأمر الذى مفاده أن عدم القيد فى السجل التجارى هو أحد الشروط اللازم توافرها فى المرشح لعضوية مجلس الشعب لإسباغ صفة العامل عليه, ولا شأن له باكتساب صفة الفلاح, ومن ثم لا يسوغ أن ينظر إلى القيد فى السجل التجارى على أنه مانع من اكتساب صفة الفلاح إلا من زاوية كونه قرينة على أن للمرشح عملا ودخلاً آخر من غير مهنة الزراعة, ولكنها فى واقع الحال قرينة بسيطة وليست قاطعة, فيجوز للمرشح نفيها أو إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات, كما يقع على عاتق من يتمسك بها تقديم الدليل على صحتها.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك, ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن القول بانتفاء صفة الفلاح عن الطاعن, قد بنى على أساس أنه مفيد بالسجل التجارى وله تعاملات مالية مع إحدى الشركات ( شركة السويس للأسمنت ) بمبالغ تفوق دخله من الزراعة, وكان القيد فى السجل التجارى – وعلى ما سبق بيانه – لا يؤثر فى حد ذاته فى توافر صفة الفلاح, كما أن الطاعن قد نفى ما نسب إليه من دخل فى تعامله مع الشركة المذكورة أبان تقدمه بأوراق ترشيحه, وقدم تأييدا لذلك شهادة صادرة من تلك الشركة بأن تعامله معها قد انتهى بنهاية عام 2003, بل أن الأوراق المقدمة من خصم الطاعن للتدليل على أن له معاملات تجارية غير الزراعة, قد جاءت معززة لموقف الطاعن, حيث تبين أنها تخص معاملات ترجع إلى عام 2002, أى قبل ثلاث سنوات من تاريخ التقدم للترشيح, الأمر الذى ينفى أن للطاعن عملاً أو دخلاً آخر من غير الزراعة يفوق دخله منها, ومن ثم وإذ توافرت فى الطاعن الاشتراطات, اللازمة لثبوت صفة الفلاح حسبما يبين من المستندات المودعة فى الطعن وهى حيازته لأرض زراعية مساحتها فدان وثمانية عشر قيراطا وأنه مقيم بالريف وليس له دخل من عمل آخر غير الزراعة فإن تعديله صفة الطاعن من " فلاح" إلى " فئات" بناء على هذا السبب يضحى – بحسب الظاهر من الأوراق – على غير سند صحيح من القانون, وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها, بحسبان أن الانتخابات غدت على الأبواب وأن خوض الطاعن لها بصفة " الفئات" فقد يفوت عليه فرصة المنافسة على مقعد " الفلاحين" الذى يرى أنه أهلاً له.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الأمر يستوجب القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفة الطاعن من " فئات" إلى " فلاح" وتمكينه من خوض الانتخابات بهذه الصفة.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا الوجهة من النظر فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بما سبق بيانه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات