المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3032 لسنة 52 ق عليا – جلسة 8/ 11/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 8/ 11/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة
أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أبو حليمة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3032 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
محمد عبد المنعم زين قرشى
ضد
1- وزير الداخلية
2- وزير العدل
3- المشرف العام على انتخابات مجلس الشعب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 793 لسنة 17 ق بجلسة
1/ 11/ 2005
الإجراءات
بتاريخ 7/ 11/ 2005, أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة فى الدعوى رقم 793 لسنة 17ق بجلسة 1/ 11/ 2005 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى
شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانون فى موضوعها.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً.
وأصلياً: بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض
الاعتراض رقم 28 لسنة 2005 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد السيد/ أحمد زهير
أحمد عبد الغنى فولى من ضمن قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشعب واحتياطياً: بوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الاعتراض رقم 28 لسنة
2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفة المذكور من عمال إلى فئات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) جلسة 7/ 11/ 2005, وتدوول
بجلسات المرافعة على النحو المبين بالأوراق, وبجلسة 8/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة اليوم, ونظرت المحكمة الطعن لهذه الجلسة,
وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً للتكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب
فى أنه بتاريخ 30/ 10/ 2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 793 لسنة 17 ق أمام محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة طالبا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة
الاعتراضات لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد السيد/ أحمد
زهير أحمد عبد الغنى من ضمن قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشعب بمحافظة أسيوط. واحتياطياً:
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاعتراضات برفض الاعتراض برقم 28 لسنة 2005 مع ما يترتب
على ذلك من آثار أخصها تعديل صفة المطعون على ترشيحه من عمال إلى فئات, وتنفيذ الحكم
المستعجل بموجب مسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 1/ 11/ 2005 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وإلزام المدعى المصروفات, وأقامت المحكمة الحكم على أساس أن القضايا التى أشار
إليها المدعى كسند لفقدان المطعون على ترشيحه حقه فى ممارسة حقوقه السياسية قد انتهت
بانقضاء الدعاوى الجنائية بالتصالح, كما أن المذكور قد أرفق بأوراق ترشيحه شهادة بإعفائه
من تأدية الخدمة العسكرية بصفة نهائية وذلك بالقرار رقم 9596 بتاريخ 10/ 9/ 2000 وذلك
لبلوغه أقصى سن للتجنيد أثناء حصوله على الإعفاء المؤقت لكونه العائل الوحيد لأسرته,
وبين الحكم الطعين أن صفة العامل قد تحققت فى المطعون على ترشيحه لتقديمه المستندات
المثبتة لذلك.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم مخالفته
لصريح نصوص القانون لأن المطعون على ترشيحه محروم من مباشرة الحقوق السياسية لصدور
أحكام جنائية فى حقه فى جرائم إصدار شيك بدون رصيد وخيانة أمانة ولم يرد اعتباره, كما
أن المذكور لم يتوافر فى حقه شرط أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قانوناً, كما
أنه فاقد لشرط الثقة والاعتبار, وأضاف الطاعن أن المستندات المقدمة من المذكور لإثبات
صفته كعامل مصطنعة ولا تعبر عن واقع الحال, وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة
البيان.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
تنص على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1- …….. 2-……… 3-……….. 4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء
أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة……… كذلك المحكوم
عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه
أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
ومفاد ما تقدم حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية
قد حددت على سبيل الحصر حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها المحكوم عليهم
بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة
أمانة ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وعلى
ذلك فإن الشخص الذى حكم عليه بعقوبة الحبس فى إحدى الجرائم المشار إليها ومنها إعطاء
شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة يعد مانعاً من الترشيح ما لم يكن الحكم قد نعى فيه على
وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة من قانون العقوبات أو رد للشخص اعتباره.
وبتطبيق ما تقدم فإن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل إن
الشهادة الصادرة من جدول النيابة العامة باستئناف منفلوط قد تضمنت أن المطعون على ترشيحه
تمت إدانته فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ أربعون ألف جنيه على بنك الإسكندرية
وذلك فى القضية رقم 12148 لسنة 2002 جنح وحكم بحبسه ثلاث سنوات بجلسة 26/ 2/ 2005,
وإذ لم يثبت من الأوراق إن الحكم موقوف تنفيذه بل صدر بجلسة 15/ 10/ 2005 قضى بسقوط
حقه فى الاستئناف, وإذ لم يثبت كذلك من ظاهر الأوراق أن المذكور قد رد إليه اعتباره
فمن ثم يكون قرار قيده بجدول المرشحين بالدائرة الثالثة بأسيوط بحسب الظاهر من الأوراق
غير قائم على سند صحيح من القانون, ويكون من المرجح بالتالى الحكم بإلغاء القرار الطعين,
وهو الأمر الذى يجعل ركن جدية الأسباب متوافراً فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن ركن الاستعجال يعد متوافراً بالنظر إلى أن الانتخابات فى الدائرة المشار
إليها سوف تجرى فى 9/ 11/ 2005, وإن إدراج اسم المطعون على ترشيحه فى قوائم المرشحين
لعضوية مجلس الشعب فى هذه الانتخابات من شأنه أن يرتب نتائج يتعذر تداركها, ومن ثم
وبالبناء على ما تقدم كله يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وألزمت المطعون
ضده بالمصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
