الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2300 لسنة 36 ق عليا – جلسة 12/ 11/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 12/ 11/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2300 لسنة 36 القضائية عليا

المقام من

عباس مصيلحى محمود

ضد

1- رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر " بصفته"
2- رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء مصر " بصفته"
3- وزير البترول "بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات الصادر بجلسة 27/ 3/ 1990 فى الدعوى رقم 5597 لسنة 39 ق


الإجراءات

سبق إيراد وقائع هذا الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 28/ 12/ 1997 والذى قضى بوقف الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى طعن مماثل, حيث سبق للمحكمة أن أحالت الطعنين رقمى 464 و 469 لسنة 42 ق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القواعد التى أقرتها هيئة كهرباء مصر بشأن محاسبة الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية. ونوجز هذه الوقائع فى حدود حمل هذا الحكم على أسبابه, فى أنه بتاريخ 24/ 7/ 1985 أقام الطاعن الدعوى رقم 5597 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار هيئة كهرباء مصر وشركة توزيع الكهرباء بمطالبته بسداد مبلغ 213165.290 جنيها قيمة فروق استهلاك تيار كهربائى عن المدة من 1975 إلى 1982 وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, على سند من أنه يشغل منطقة حرة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى مقام عليها مصانع للنسيج باسم مصانع موصيلاى للنسيج بموجب ترخيص صادر بتاريخ 20/ 3/ 1975 برقم 10 لسنة 1975 من الهيئة العامة للاستثمار طبقا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 والقانون رقم 43 لسنة 1974, وقد تعاقد المدعى مع هيئة كهرباء مصر على توريد الطاقة الكهربائية اللازمة لمصانعه وذلك على أساس الأسعار المتفق عليه بعقد التوريد, وقد نظم العقد طريقة المحاسبة وكيفية تعديل الأسعار واستمر هذا الوضع حتى سنة 1981, وفوجئ بشركة توزيع كهرباء القاهرة تطالبه بفروق الأسعار المشار إليها بالزيادة عن الأسعار المتفق عليها, ولعدم توقف مصانعه ولعدم وجود سيولة لديه طلب تقسيط المبلغ مع الاحتفاظ بالحق فى الاسترداد فى حالة عدم استحقاق فروق الأسعار والتى فرضت بقرارى مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر فى 11/ 12/ 1976 و 22/ 9/ 1982.
وبجلسة 27/ 3/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً, فبادر بالطعن عليه بالطعن الماثل والذى انتهت فيه المحكمة بوقفه.
وقد طلب الطاعن نظر الطعن, وأرفق بطلبه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/ 12/ 2000 فى القضية رقم 227 لسنة 21 ق دستورية والقاضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة لشركات الاستثمار التى تباشر نشاطا صناعيا.
ولما كان ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا لا يتصل بموضوع المنازعة الصادر فيها حكم الوقف من هذه المحكمة, وكانت الجهة الإدارية قد قدمت شهادة من المحكمة الدستورية العليا تفيد أن الفصل فى مدى دستورية القواعد التى أقرتها هيئة كهرباء مصر ويعتمدها مجلس الوزراء فى محاسبة شركات الاستثمار عن الطاقة الكهربائية الموردة لها, المعروض على المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 140 لسنة 20 ق دستورية, ولم يفصل فيها بعد.
ولما كان فصل المحكمة الدستورية فى هذا الموضوع لازم للفصل فى النزاع الماثل ومن ثم يتعين وقف الطعن الماثل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى موضوع النزاع.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بوقف الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى طعن مماثل.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات