المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4338 لسنة 52 ق عليا – جلسة 30/ 11/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 30/ 11/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة
أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4338 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
السيد/ عاطف محمد مغاورى السيد
ضد
1- السيد/ رفعت محمد بيومى بدر
2- وزير العدل " بصفته"
3- وزير الداخلية " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 888 لسنة 11 ق
بجلسة 13/ 11/ 2005
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 16/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد محمد
موسى المحامى, بصفته وكيلا عن الطاعن, قلم كتاب هذه المحكمة, تقرير طعن, قيد بجدولها
بالرقم عاليه, فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم
888 لسنة 11 ق بجلسة 13/ 11/ 2005 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً,
وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, فيما تضمنه من قبول ترشيح عاطف محمد
مغاورى السيد بالدائرة الأولى – قسم أول الزقازيق بصفة عامل, مع ما يترتب على ذلك من
آثار, أهمها إدراجه تحت وصف الفئات, وألزمت جهة الإدارة المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه, وبإلغائه وبرفض الشق العاجل من الدعوى, مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن, ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعا, وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 21/ 11/ 2005, وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 30/ 11/ 2005 حيث نظرته على النحو المبين بمحضر
الجلسة, وفيها تقرر النطق بالحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم
888 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 1/ 11/ 2005 بطلب الحكم
بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة القضائية بالشرقية فيما تضمنه
رفض الطعن المقدم منه ضد المدعى عليه الثالث ( الطاعن) وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار
وما يترتب على ذلك من آثار منها تغيير صفته من عامل إلى فئات وإلزام المدعى عليهم المصروفات,
ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لأن المدعى عليه الثالث حصل على مؤهل
عال ( بكالوريوس تجارة سنة 1977 ) ومقيد بنقابة التجاريين, وهى نقابة مهنية مما ينتفى
عنه وصف العامل, ويتعين إدراجه تحت وصف الفئات, بيد أن اللجنة القضائية رفضت تظلمه
مما حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 13/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المدعى عليه الثالث
( الطاعن) وقد حصل على بكالوريوس تجارة ثم قيد بنقابة التجاريين سنة 1989 وهى إحدى
النقابات المهنية مما يخرجه من طائفة العمال ويدخله فى طائفة الفئات, دون أن يقدح فى
ذلك أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل العالى سنة 77 وانضمامه إلى نقابة مهنية,
إذ أن ذلك مشروط – طبقا لمفهوم نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 سالفة
البيان – ألا يجمع بين المؤهل العالى والقيد بنقابة مهنية, ومن ثم يكون القرار المطعون
عليه قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا أحكام القانون مما يرجح الحكم بإلغائه عند
نظر الموضوع ويتوافر بذلك ركن الجدية وكذلك ركن الاستعجال…. الخ.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه خالف القانون, وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله وإخلاله بحق الدفاع, على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن, والذى تحيل إليه
هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى طلب وقف تنفيذ القرار
الإدارى أن يتوافر فيه ركنان: أولهما: ركن الجدية, ويتمثل فى قيام الطعن على أسباب
جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما:
ركن الاستعجال, بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو
قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن مفاد المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملاً أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة
أو الخدمات, وأن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل, وعلى ألا يكون منضما
إلى نقابة مهنية او مقيداً فى السجل التجارى, أو من حملة المؤهلات العليا, ومع ذلك
فقد استثنى المشرع فئتين: الأولى: أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية,
والثانية من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال, بيد أن المشرع استلزم لأعمال الاستثناء
بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يكون الشخص مقيداً فى نقابة عمالية.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد بدأ حياته عاملاً بالمفهوم الذى عناه المشرع فى المادة
الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972, المشار إليه, قبل حصوله على المؤهل العالى (
بكالوريوس التجارة 77 ) ومقيد بنقابة عمالية كذلك من 1/ 2/ 1978 فمن ثم يكون قد توافرت
فيه صفة العامل عند ترشيحه لعضوية مجلس الشعب, ودون أن ينال من ذلك أو ينتقص منه أنه
قد انضم بعد حصوله على هذا المؤهل إلى نقابة التجاريين وهى نقابة مهنية إذا إن ذلك
مردود عليه أولاً: بأن انضمامه إلى هذه النقابة الأخيرة لا ينفى أنه بدأ حياته عاملاً,
ومن ثم يستظل بالاستثناء المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون مجلس الشعب, المشار
إليه ثانياً: بأنه ليس ثمة ما يمنع قانونا أن يجمع الشخص بين عضويته للنقابة العمالية
عضوية جديدة بالنقابة المهنية وثالثاً: أن انضمامه للنقابة المهنية قد يكون أمراً لازما
قانوناً لممارسة المهنة بموجب مؤهله العالى, ورابعاً: أن القول بقصر الاستثناء على
حملة المؤهلات العليا الذين لم ينضموا إلى النقابة المهنية ولو كان ذلك من مستلزمات
ممارسة المهنة بهذا المؤهل ينطوى على تخصيص للنص بغير مخصص. ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون, ويتخلف بذلك ركن الجدية اللازم لوقف التنفيذ,
مما لا حاجة معه لبحث مدى توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر مخالفا
لصحيح القانون, متعينا القضاء بإلغائه, وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه, وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون
إعلان.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
