المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4164 لسنة 52 ق عليا – جلسة 30/ 11/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأربعاء الموافق 30/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة
أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4164 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
خالد عباس محمد أحمد
ضد
1- وزير العدل "بصفته"
2- وزير الداخلية "بصفته"
3- محمد نجيب علي محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 587 لسنة 14 ق بجلسة 10/ 11/
2005
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 13/ 11/ 2005 أودع الأستاذ محمود منصور المحامي
نائباً عن الأستاذ غريب أحمد خليل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4164 لسنة 52 ق.ع في الحكم المشار
إليه والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة طعون انتخابات عام 2005 لعضوية مجلس الشعب الدائرة الشمالية
لمحافظة البحر الأحمر بقبول ترشيح المطعون ضده الثالث وإدراج اسمه بكشف المرشحين بصفة
"عامل" وإدراج اسمه بصفة "فئات" مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء هذا
القرار وما يترتب على ذلك من آثار وأن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان
مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن تقرير الطعن على النحو
المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 11/ 2005، وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت
الدائرة إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 30/ 11/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم
في الطعن آخر الجلسة، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها
قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 30/ 10/ 2005 طلب في ختامها الحكم بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار لجنة طعون انتخابات مجلس الشعب عام 2005 الدائرة الشمالية بمحافظة
البحر الأحمر برفض تغيير صفة المدعي عليه الثالث من صفة عامل إلى صفة فئات وقال شرحاً
للدعوى أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة المشار إليها، كما تقدم للترشيح
المدعي عليه الثالث (محمد نجيب على محمد) بصفة عامل فطعن عليه لتغيير صفته إلى فئات
إلا أن لجنة الطعون قررت رفض الطعن رغم أن المذكور لا يتمتع بصفة عامل لأنه يمتلك شركة
طاريتكو للنقل والخدمات البترولية وله ملف ضريبي برقم 983 صادر بتاريخ 25/ 12/ 1990
بمأمورية الغردقة كما أن له سجل تجاري لهذا النشاط.
وبجلسة 10/ 11/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من
ظاهر الأوراق أن المطعون عليه تقدم للترشيح بصفة عامل عن الدائرة المذكورة وهو حاصل
على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ومقيد بنقابة عمالية وهى النقابة العامة للنقل
البري بتاريخ 25/ 8/ 1977 تحت رقم عضوية 312 ومن ثم تتوافر في شأنه صفة العامل ولا
يغير من ذلك كونه كان شريكاً في شركة تضامن للنقل والخدمات البترولية إذ أنه تخارج
من هذه الشركة في 20/ 11/ 2004 وبالتالي يكون قرار رفض طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب
لعام 2005 المطعون فيه قائماً على أسبابه وتتخلف الأسباب الجدية في طلب وقف التنفيذ
ويتعين رفض الطلب دون حاجة لبحث الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الاجحاف بحقوق الطاعن فضلاً عن أن الحكم لم يصادف الواقع و القانون
للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتحيل إليه فيما يحتويه من أسباب.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلة بالقانون
رقم 12 لسنة 2002 تنص على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة
عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيماً في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده
القصر، ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة. ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على
دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضماً
إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى
من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملاً
وحصل على مؤهل عالي، وفي الحالين يجب لإعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة
عمالية. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون
مقيداً في نقابة عمالية.
ومن حيث إن مفاد هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لكى يكون الشخص
عاملاً أن يقوم بعمل يدوي أو ذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وتثبت صفة "العامل
" للمرشح إذا ما قامت أساساً علاقة بينه وبين صاحب عمل، وهذه العلاقة قد تكون علاقة
تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لدية عقد عمل، أو علاقة لائحية إذا كان يعمل في الجهاز
الإداري للدولة، أما إذا كان المرشح لا تقوم في شأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة
"العامل" إذ في هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة، وبالتالي يندرج في الأصل وهو "الفئات".
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث/ محمد نجيب على محمد حاصل على دبلوم
المدارس الثانوية الصناعية، وأنه عضو مشترك بالتنظيم النقابي طبقاً لبيانات النقابة
العامة للعاملين بالنقل البري من 25/ 8/ 1977 برقم 312 وأنه تخارج من شركة تضامن في
20/ 11/ 2004 إلا أنه لا يبين من الأوراق أنه تربطه علاقة عمل حالياً بأي جهة بل يوحي
ظاهر الأوراق المودعة ملف الطعن أنه يعمل سائقاً حراً لذا فإنه يخرج من تصنيف العمال
ألى دائرة الفئات وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون جديراً بالإلغاء
والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلاً
عن ركن الاستعجال لتعلق الأمر بحقوق دستورية ولإجراء الانتخابات يوم 1/ 12/ 2005 وما
يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المطعون ضده الثالث محمد نجيب على محمد في كشف
الفئات مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان وفقاً للمادة 286 مرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
بما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة والمطعون
ضده الثالث المصروفات مناصفة، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
