الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4165 لسنة 52 ق عليا – جلسة 30/ 11/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأربعاء الموافق 30/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4165 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

خالد عباس محمد أحمد

ضد

1- وزير العدل "بصفته"
2- وزير الداخلية "بصفته"
3- شعبان محمد أحمد حسين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 589 لسنة 14 ق بجلسة 10/ 11/ 2005


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 13/ 11/ 2005 أودع الأستاذ – محمود منصور المحامي نائباً عن الأستاذ – غريب أحمد خليل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4165 لسنة 52ق في الحكم المشار إليه والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة طعون انتخابات عام 2005 لعضوية مجلس الشعب الدائرة الشمالية لمحافظة البحر الأحمر بقبول ترشيح المطعون ضده الثالث وإدراج اسمه بكشف المرشحين بصفة "عامل" وإدراج اسمه بصفة "فئات" مع ما يترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بدون إعلان و ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 11/ 2005، وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 30/ 11/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن آخر الجلسة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 30/ 10/ 2005 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون لعضوية مجلس الشعب عام 2005 عن الدائرة المشار إليها بتاريخ 27/ 10/ 2005 المتضمن رفض تغيير صفة المطعون على ترشيحه الثالث من صفة "عمال" إلى صفة "فئات" وقال شرحاً للدعوى أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة المشار إليها، كما تقدم المطعون ضده الثالث (شعبان محمد أحمد حسين) بصفة عامل رغم أن الأخير لا تنطبق عليه صفة العامل لأنه سبق أن ترشح لانتخابات المحليات عام 2002 وفاز بعضوية المجلس الشعبي المحلي لمدينة الغردقة بصفة فئات، كما أنه صاحب شركة تضامن تعمل باسمه في مجال النقل بالسيارات ونشاط المقاولات والتوريدات بالبحر الأحمر وله ملف ضريبي بمصلحة الضرائب ورغم ذلك قررت لجنة الطعون في قرارها المطعون فيه الإبقاء على صفته كما هي عامل مما يصم قرارها بمخالفة الواقع والقانون .
وبجلسة 10/ 11/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عام 2005 عن الدائرة المشار إليها وتم قبوله بصفة(عامل ) ولما كان المذكور حاصلا علي شهادة الثانوية العامة ومقيد بنقابة عمالية وهى النقابة العامة للنقل البري بتاريخ 2/ 1/ 1982 وتحت رقم عضوية 3168، وعلى ذلك يكون قد توافرت فيه صفة "العامل" ولا يغير من ذلك أنه كان مقيداً بالسجل التجاري لممارسة نشاط التوريدات ونقل المواد البترولية إذ تم شطب قيده من ذلك السجل في 27/ 11/ 2004 لاعتزاله النشاط وبالتالي يكون قرار لجنة فحص طلبات الترشيح المطعون ضده قائماً على أسبابه المبررة له قانوناً مما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ومن ثم يتعين رفض الطلب دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن إجحاف الحكم المطعون فيه بحقوق الطاعن فضلاً عن مخالفتة الواقع والقانون على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن وتحيل إليه فيما يحتويه من أسباب.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 تنص على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيماً في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملاً، وحصل على مؤهل عالي، وفي الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً في نقابة عمالية ".
ومن حيث إن مفاد هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملاً أن يقوم بعمل يدوي أو ذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وتثبت صفة "العامل " للمرشح إذا ما قامت أساساً علاقة بينه وبين صاحب عمل، وهذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لدية عقد عمل، أو علاقة لائحية إذا كان يعمل في الجهاز الإداري للدولة، أما إذا كان المرشح لا تقوم في شأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة "العامل" إذ في هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة، وبالتالي يندرج في الأصل وهو "الفئات".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث ( شعبان محمد أحمد حسين ) حاصل على الثانوية العامة، وأنه عضو مشترك بالتنظيم النقابي طبقاً للبيانات الواردة من النقابة العامة لعمال النقل البري من 2/ 1/ 1982 وتحت رقم عضوية 3168 وأنه تم محو قيده بالسجل التجاري تحت رقم 6365 في 21/ 11/ 2004 لتركه التجارة إلا أنه لا يبين من الأوراق أنه تربطه علاقة عمل حالياً بأي جهة بل يوحي ظاهر الأوراق المودعة ملف الطعن أنه يحمل رخصة قيادة مهنية كسائق حر لذا فإنه يخرج من تصنيف "العمال" ألى دائرة "الفئات" وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون جديراً بالإلغاء والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلاً عن ركن الاستعجال لتعلق الأمر بحقوق دستورية ولإجراء الانتخابات يوم 1/ 12/ 2005 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المطعون ضده الثالث (شعبان محمد أحمد حسين ) في كشف الفئات مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان وفقاً للمادة 286 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة والمطعون ضده الثالث المصروفات مناصفة وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات