الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4583 لسنة 52 ق عليا – جلسة 30/ 11/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 30/ 11/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4583 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

جمال عبد الفتاح الخضرى سلامة

ضد

1- إبراهيم عبد الجواد حسنين إبراهيم
2- وزير الداخلية
3- رئيس لجنة الاعتراضات وفحص الطعون
4- مدير أمن الشرقية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 747 لسنة 11 ق بجلسة 1/ 11/ 2005


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر سنة 2005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم محمد المحامى نائباً عن الأستاذ/ أحمد محمد المصرى المحامى, بصفته نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 4583 لسنة 52 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعى فى كشوف المرشحين بوصفه فلاحاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 28/ 11/ 2005 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 30/ 11/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 27/ 10/ 2005 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 747 لسنة 11 ق المطعون فى حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالإسماعيلية, طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتغيير صفته من فلاح إلى فئات والقضاء باستمرار عضويته بصفة فلاح وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات, وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 1/ 11/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعى فى كشوف المرشحين بوصفه فلاحاً, وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادى من الأوراق أن المدعى عند تقدمه بطلب الترشيح يعمل بالزراعة ويحوز أرضا زراعية هو وأولاده القصر تقل عن عشرة أفدنة على النحو الثابت بشهادة الحيازة الزراعية, وأن محل إقامته بالريف على نحو ما ورد ببطاقته, وقد خلت الأوراق مما يفيد أن للمدعى عملاً آخر غير الزراعة وقت تقديم طلب ترشيحه يعد مصدر رزقه الأساسى, ومن ثم يتوافر للمدعى – بحسب الظاهر من الأوراق – الشروط القانونية المقررة لاعتباره فلاحاً.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الطاعن فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده الأول كان يمارس مهنة المحاماة ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين, وهذا مؤداه ولازمه أن يتقاضى معاشا من نقابة المحامين يزيد على الألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى معاشه من الهيئة العامة للمعاشات من جهة عمله السابقة بجامعة القاهرة, مما يعنى أن دخله من الزراعة شهريا لا يتناسب مع دخله من المعاش الشهرى, وهو ما يفقده أحد الشروط الجوهرية اللازمة لإثبات صفة الفلاح, فضلا عن إنه لم يقدم ما يفيد إقامته بالريف, حيث إنه يقيم إقامة دائمة ومستقرة بالقاهرة.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق وعلى الأخص حوافظ المستندات المقدمة من المطعون ضده والتى لم يقدم الطاعن ما يدحضها, أن المطعون ضده نقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من أول يناير عام 2002 ولم يعد له الحق فى مزاولة مهنة المحاماة, وأن دخله الشهرى من معاشه بنقابة المحامين هو 551.25 جنيهاً, وذلك وفقا للشهادتين الصادرتين من نقابة المحامين فى هذا الصدد, فى حين أن دخله من المساحة الزراعية التى يحوزها يصل إلى 35000 جنيه سنويا, وذلك حسبما جاء بالإفادة الصادرة عن الجمعية الزراعية بناحية شنبارة, الأمر الذى يعنى أن دخل المذكور من الزراعة يفوق دخله من معاش النقابة وكذلك معاشه من جهة عمله السابقة ومقدار 1036.11 جنيه وفقا لما جاء ببيان المعاش المقدم من الطاعن ذاته, ومن ثم وإذ ثبت من الأوراق المودعة ملف الترشيح أن المطعون ضده من مواليد محافظة الشرقية قرية التلين/ منيا القمح وأن محل إقامته هو تلك القرية, ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مثالب على النحو الوارد بصحيفة الطعن يكون والحالة هذه فى غير محله, مما يجعل الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات