المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9142 لسنة 48 ق عليا – جلسة 1/ 1/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 1/ 1/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز -رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 9142 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
عبد المقصود محمد إبراهيم الشيخ
ضد
1- وزير الداخلية "بصفته"
2- محافظ كفر الشيخ "بصفته"
3- مدير أمن كفر الشيخ "بصفته"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2 ق بجلسة
3/ 4/ 2002
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 30/ 5/ 2002 أودع الأستاذ عوض يحيى فوده المحامى قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9142 لسنة 48 ق.ع فى الحكم المشار
إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
المدعي مصروفاته.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من اعتبار صفة الطاعن فئات وإدراج قرين اسمه صفة عامل بكشوف الانتخابات، وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون عليه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً
مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إدراج اسم
الطاعن فى كشوف المرشحين بصفة عامل وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 12/ 2003، وبجلسة 7/ 6/ 2004 قررت إحالته
إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها
صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها
قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيح بتاريخ 25/ 3/ 2002 طلب فى ختامها الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تغيير صفته إلى فئات واعتبار صفته
عاملاً فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية المحدد لها يوم 8/ 4/ 2002 وذلك تأسيساً
على أن لجنة الطعون رغم عدم الطعن غيرت صفته إلى فئات رغم أنه تقدم بأوراق تثبت صفته
كعامل وهى شهادة بحصوله على دبلوم التجارة و إفادة بعدم انضمامه لنقابة التجاريين،
وأن مورد رزقه الأصلي عمله الذى يتعيش منه.
وبجلسة 3/ 4/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن البادي من
ظاهر الأوراق أن المدعي حاصل على دبلوم تجارة ويعمل بوظيفة كاتب بالدرجة الثالثة بالمراقبة
العامة للتنمية والتعاونيات وأنه غير مقيد بأي نقابة مهنية إلا أن الأوراق قد خلت من
أنه مقيد بأي نقابة عمالية حتى تثبت له صفة العامل مما ينتفي معه ركن الجدية ويتعين
بالتالي رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجه لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن المدعي تقدم أمام محكمة
القضاء الإدارى بكفر الشيخ بإفادة من المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات تفيد صفته
كعامل وهو مقيد فى اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ اعتباراً
من 1/ 1/ 2001 طبقاً للإفادة الصادرة للطاعن من اللجنة المشار إليها أى أن صفته فى
الترشيح وقت تقديمه لطلب الترشيح هى صفة العامل مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف
التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لأنه ورغم أن الانتخابات أجريت يوم 8/ 4/ 2002
إلا أن مصلحته قائمة لتعلق الأمر بحق دستوري.
ومن حيث إن مفاد نصوص المواد 3 و 76 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
43 لسنة 1979 وتعديلاته و من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس
الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين، وأحال فى تحديد صفة كل من العامل والفلاح
إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ووفقاً لهذا التعريف
يشترط لاعتبار المرشح عاملاً عدة شروط وهى: 1- أن يمارس عملاً يدوياً أو ذهنياً فى
الزراعة أو الصناعة أو الخدمات 2- أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل
3- ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً بالسجل التجاري أو من حملة المؤهلات
العليا، وقد استثنى المشرع من هذه الشروط فئتين: الأولى أعضاء النقابات المهنية من
غير حملة المؤهلات العليا، والثانية من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال واستلزم
المشرع لأعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابته العمالية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضاً على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم
للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه،و من ناحية أخرى، فقد تواتر هذا القضاء على أن صفة
العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل وأن هذه العلاقة قد تكون
تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز
الإدارى أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة" العامل".
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 7/ 3/ 2002 للترشيح لعضوية
المجالس الشعبية المحلية عن مركز كوم الحجر محافظة كفر الشيخ وضمن طلبه أنه عامل وأنه
حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية لعام 1986 ويعمل بوظيفة كاتب ثالث بالمراقبة
العامة للتنمية والتعاونية وطبقاً للإفادة الصادرة عن اللجنة النقابية للعاملين بديوان
عام محافظة كفر الشيخ بتاريخ 26/ 5/ 2002 والمتضمنة أنه مقيد بهذه اللجنة النقابية
اعتبارا من 1/ 1/ 2001 ومن ثم تثبت للطاعن وقت طلب الترشيح صفة العامل، وهو ما خالفه
الحكم المطعون فيه حين لم يعتد له بهذه الصفة، ويتوافر بالتالي ركن الجدية فى طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لمساسه بحق دستورى للطاعن ومن
ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
