المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8661 لسنة 47 ق عليا – جلسة 29/ 1/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 29/ 1/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – " نواب رئيس مجلس
الدولة"
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8661 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الشباب
2- محافظ الدقهلية
3- مدير عام الشباب والرياضة بالدقهلية
4- مدير إدارة الشباب والرياضة بدكرنس
ضد
السيد أحمد أحمد جاد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1174 لسنة 19 ق بجلسة
15/ 4/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 11/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فى الدعوى رقم 1774 لسنة 19 ق بجلسة 15/
4/ 2001 والقاضي فى منطوقه " بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات ".
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم لهم بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا " أصليا" بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة
و" احتياطيا" برفض الدعوى، وفى الحالتين بإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول
الطعن شكلا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات واحتياطيا: بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 19/ 5/ 2003، وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 14/ 2/
2004 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر
الجلسات حيث قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذى تحيل
إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل
على الأسباب فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 8/ 4/ 1997 الدعوى رقم 1174 لسنة 19 ق أمام
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً فى ختامها الحكم له بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء القرار الصادر بإعلان انتخاب رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادى (دكرنس) عن الدورة
الحالية التى تبدأ 20/ 3/ 1997 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة انتخاب رئاسة
وعضوية مجلس الإدارة وحفظ حقه فى الرجوع بالتعويض وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها
المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر
الجلسات، حيث قضت المحكمة بجلسة 18/ 4/ 1998 بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسم المدعى ضمن المرشحين. ثم
تدوول نظر الشق الموضوعي من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 4/
2001 أصدرت المحكمة الحكم الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك على سند من أن الجهة
الإدارية اعترضت على ترشيح المدعى دون إبداء أسباب محدده.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى زوال
شرط مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى بانقضاء الدورة الانتخابية بتاريخ 19/ 3/
2001.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أنه" ولا تقبل الطلبات المقدمة
من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة
فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي، وأن للقاضي
الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها
وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى، وبالتالي فعليه
التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى
الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء
الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها. كما جرى قضاء المحكمة على أن لفظ الطلبات الوارد
بنص المادة المشار إليها يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى لصالح المطعون ضده بإلغاء قرار
إعلان نتيجة انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادى ( دكرنس) التى بدأت اعتباراً من
20/ 3/ 1997، ولما كانت هذه الدورة قد انتهت فى 19/ 3/ 2001 بانقضاء مدة أربع سنوات
من تاريخ الانتخاب وفقاً لنص المادة من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة
رقم 77/ 1975 المعدل، فمن ثم فإنه بانقضاء الدورة الانتخابية لا يكون هناك وجه للاستمرار
فى الطعن لزوال شرط المصلحة مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
