الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8594 لسنة 47 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 3/ 7/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8594 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ الفيوم " بصفته"
2- رئيس الوحدة المحلية لمدينة وبندر الفيوم " بصفته"

ضد

على شاكر ثابت
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم- الصادر بجلسة 17/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 1144 لسنة 1 ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 9/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة, تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 17/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 1144 لسنة 1 ق, والذى قضى بأحقية المدعى فى استرداد المبالغ التى تم تحصيلها منه بموجب قرار محافظ الفيوم رقم 78 لسنة 1990 وتعديلاته والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى – فحص طعون جلسة 19/ 5/ 2003 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 21/ 3/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 23/ 4/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/ 11/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1385 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, وطلب فيها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له مبلغًا وقدره 56551.50 جنيها وفوائده القانونية وقدرها 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ أداء المبلغ الذى تم تحصيله منه وفقا لقرار محافظ الفيوم رقم 78 لسنة 1990 وتعديلاته والذى صدر بفرض رسوم محلية على أجولة الدقيق, ويمتلك المدعى مخبزاً بلدياً بالفيوم, وقامت الوحدة المحلية بتحصيل مبلغ قدره 2.65 جنيها من 1/ 1/ 1993 وحتى 30/ 11/ 1998 كرسوم على أجولة الدقيق تطبيقاً لقرار المحافظ سالف الذكر وهذا القرار صدر دون اتباع الإجراءات القانونية.
وقد أحيلت الدعوى إلى دائرة محكمة القضاء الإدارى لمحافظتى بنى سويف والفيوم وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه, وبجلسة 17/ 4/ 2001 قضت المحكمة بأحقية المدعى فى استرداد المبالغ التى تم تحصليها منه بموجب قرار محافظ الفيوم رقم 78 لسنة 1990 وتعديلاته وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه بتحصيل عمولة قدرها 5% على أجولة الدقيق المصنعة خبزا اعتباراً من 27/ 2/ 1990, قد خالف القانون رقم 43 لسنة 1979 الذى يشترط لفرض الموارد المالية والرسوم المحلية موافقة مجلس الوزراء وهو ما لم يثبت من الأوراق, فضلاً عن مخالفة القرار المطعون فيه للدستور بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 3/ 1/ 1998 فى القضية رقم 36 لسنة 18 ق بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية, وسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية, كذلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:
أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 الذى قضى بعدم دستوريته وإنما صدر استناداً إلى القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 342 لسنة 1989 فى شأن القمح ومنتجاته وإلى القرار رقم 48 لسنة 1990 بشأن فصل إنتاج الخبز عن التوزيع بمحافظة الفيوم. وأن الثابت بالأوراق وفق ما قرره المطعون ضده أن الجهة الإدارية قد تقاضت منه المبالغ المطالب بها اعتباراً من 1/ 1/ 1991 وحتى تاريخ رفع الدعوى مما يتأكد معه علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه علما يقينيا منذ عام 1991 وإذ لم يرفع الدعوى إلا فى 10/ 11/ 1999 فإنها تكون مقامة بعد الميعاد القانونى وتكون غير مقبولة شكلاً. وأن المبالغ المقررة بمقتضى القرار المطعون فيه لا تعد رسوما محلية وإنما هى عمولة تحصيل من أصحاب المخابز لصالح الشباب الذين يقومون بتوزيع الخبز فى منافذ التوزيع. وأن الحكم صدر دون مراعاة أحكام التقادم الثلاثى رغم التمسك بهذا الدفاع أمام هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بموجب مذكرة دفاع مقدمة بجلسة 25/ 5/ 2000 إلا أن محكمة أول درجة لم تلتفت إليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18 ق. دستورية بجلسة 3/ 1/ 1998 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 15/ 1/ 1998 ويقضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية, وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979, وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990, ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث جديدا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من قبل, بل تكشف عن حكم الدستور أو القانون, الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته المنشئة, فضلا عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية, ومن ثم بات متعينا على قاضى الموضوع إعمالا لهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه, يكون قرار محافظ الفيوم رقم 78 لسنة 1990 المطعون فيه بفرض رسم محلى على كل جوال دقيق لصرف المخابز والذى استند إلى أحكام قانون نظام الإدارة المحلية, قد افتقد السند القانونى مما يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار, ولا ينال من ذلك ما أبدته الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لكونها مقامة بعد الميعاد, فذلك قول غير سديد بحسبان أن هذا القرار وقد استند إلى نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قراراً معدوما مما يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء, كما أنه لا وجه للقول بأن تلك المبالغ ليست رسوما وإنما هى عمولة تحصيل ذلك أن المبالغ المفروضة على كل رغيف بلدى من إنتاج المخابز لصالح مشروع منافذ التوزيع باعتباره أحد مشروعات الخدمات والتنمية المحلية يعد فى حقيقته رسماً محلياً نظير خدمة تؤديها لأصحاب المخابز, مما يستتبع رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن سقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثى ففقد استقر الفقه والقضاء على أن الحكم بعدم دستورية نص ما مؤداه عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم, فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مدة تقادم حق الأفراد فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ثلاث سنوات, ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها طبقا لأحكام المادة 377 من القانون المدنى, وأن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرد بالتقادم الثلاثى ليس من النظام العام ويتعين على صاحب الشان أن يتمسك به أمام محكمة أول درجة, ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن.
ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية قدمت مذكرة بجلسة 25/ 5/ 2000 أمام هيئة مفوضى الدولة تمسكت فيها بانقضاء الحق بالتقادم الثلاثى وكان الثابت أن الجهة الإدارية حصلت رسوما محلية من المطعون ضده عن أجولة الدقيق التى كانت تصرف لمخبزه خلال مدة سريان القرار المطعون فيه من سنة 1990 فإن ما تم تحصيله يخضع للتقادم الثلاثى عملا بحكم المادة 377 من القانون المدنى, ويتعين بالتالى تعديل الحكم المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى استرداد المبالغ التى تم تحصيلها منه بموجب قرار محافظ الفيوم رقم 78 لسنة 1990 والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام الوفاء, مع مراعاة أحكام التقادم الثلاثى, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات