المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7950 لسنة 47 ق عليا – جلسة 29/ 1/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 29/ 1/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
و أحمد عبد الحميد حسن عبود و د.محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 7950 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ الجيزة " بصفته"
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الجيزة "بصفته"
ضد
1- فاطمة عبد الفتاح عبد القادر
2- فتحيه عبد الفتاح عبد القادر
فى حكم محكمة القضاء الإداري- دائرة منازعات الأفراد" الثانية" الصادر بجلسة 25/ 3/
2001 فى الدعوى رقم 8035 لسنة 54ق
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 21/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه،
فى حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات أفراد الصادر بجلسة 25/ 3/ 2001
فى الدعوى رقم 8035 لسنة 54ق. والذي قضى "بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهما
المصروفات عن درجتي التقاضي..
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 19/ 5/ 2003 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 19/ 1/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
موضوع لنظره بجلسة 14/ 2/ 2004 وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 20/ 11/
2004 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 5/ 2000
أقامت الطاعنتان الدعوى رقم 8035 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء
قرار الجهة الإدارية رقم 465 لسنة 2000 بإخلاء الوحدة رقم 1 بلوك 45 بمساكن القطامية،
على سند من أنه عقب وقوع زلزال سنة 1992 حدثت شروخ فى العقار الذى تقيمان فيه فصدر
لهما قرار إزالة، وطبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية بتسكين متضرري الزلزال بالمدن الجديدة
قررت محافظة الجيزة تسكين السيدة/ روحية أحمد حسن وابنتيها (الطاعنتين) بالوحدة المشار
إليها، إلا أن الطاعنتين فوجئتا بصدور قرار الإخلاء المشار إليه دون سند من القانون.
وبجلسة 25/ 3/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
وشيدت قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعيتين ووالدتهما كن يقمن بعقار
تأثر بحدوث زلزال عام 1992 فقامت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بمعاينته وقررت
أحقيتهما ومورثتهما فى الحصول عل وحدة سكنية وقد تم بالفعل تسليمهن الوحدة رقم 1 بلوك
45 مساكن القطامية، وبتاريخ 2/ 4/ 2000 أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه بإخلائهن
من الوحدة السكنية استناداً إلى ما جاء بتقرير المعاينة من وجود الشقة مغلقة بصفة مستمرة
وذلك خلال متابعتها فى الأيام 8 و28، و29/ 12/ 1999 وهذا ليس دليلاً على أن الشقة غير
مستغله للسكن من قبل المدعيتين والتى حصلتا عليها عام 1992 فعدم وجودهن خلال تلك الأيام
لا يعنى عدم استعمالهن بصفة مستمرة ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية يكون مشوباً بالانحراف
بالسلطة وغير قائم على سببه مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن
توافر ركن الاستعجال مما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعيتين
من السكن وإيجاد مأوى يجمعهن بدون سبب مشروع.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن هذه الوحدة السكنية محل القرار المطعون فيه هى من وحدات الإيواء
المؤقت ( العاجل) التى تمنح فى حالات التضرر من الزلازل والإزالات والتهدم المخصصة
لمحافظة الجيزة وقد منحت لمورثة الطاعنتين بعد وقوع زلزال عام 1992 وبتاريخ 19/ 12/
1995 قرر مجلس صندوق لجنة الإسكان الاقتصادي برئاسة المحافظة أن تقوم الوحدات المحلية
بحصر الوحدات السكنية المسلمة لمتضرري الزلازل والإزالات المغلقة بصفة مستمرة والتى
لا يقيمون بها وإصدار قرارات بإخلائها وإعادة تسكينها لمن يستحق من حالات الإيواء العاجل،
وقد أثبتت المعاينة التى أجرتها اللجنة المخصصة لهذا الغرض أن الوحدة مغلقة بصفة مستمرة
ولا يقيم بها أحد من خلال المعاينات التى تمت على الطبيعة أيام 8 و 28 و29/ 12/ 1999
لذلك صدر قرار رئيس مجلس المدينة المطعون فيه بإخلاء هذه الوحدة وسلمت للمواطن/ أحمد
على محمد إبراهيم الذى ثبت انهيار العقار الذى يقيم فيه.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ذكرت الجهة الإدارية سبباً لقرارها
فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون وأثر ذلك
فى النتيجة التى انتهى إليها القرار، وهذه النتيجة تجد حدها الطبيعي فيما إذا كانت
مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير
أصول موجودة أو من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب
ووقع مخالفاً لأحكام القانون.
ومن حيث إن الثابت أن اللجنة المخصصة لمعاينة عقارات الإيواء العاجل قد عاينت بتاريخ
8 و28 و29/ 12/ 1999 الوحدة السكنية المشار إليها ووجدتها مغلقة بصفة مستمرة، كما تضمن
محضر المعاينة المؤرخ فى 19/ 10/ 1999 أن الشقة مغلقة بصفة مستمرة وأنه بسؤال الجيران
أفادوا بأنها مهجورة ولا يقيم بها أحد، فصدر بتاريخ 5/ 4/ 2000 قرار الجهة الإدارية
بإخلاء الوحدة السكنية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح بحسبان
أن طبيعة وحدات الإيواء العاجل تكون لإغاثة المتضررين بتدبير أماكن لإقامتهم بعد ضياع
محل إقامتهم وحيث تنتفي تلك الإقامة فلا موجب للاحتفاظ بتلك الوحدات، ودليل ذلك أن
لجنة الإخلاءات قد انتقلت إلى الوحدة السكنية المشار إليها لتنفيذ الإخلاء وقامت بفتح
الشقة فلم تجد بها أية منقولات تثبت الإقامة ووجدت طبقا لمحضرها – الذى لم تجحده الطاعنتان
– بعض الأجهزة الكهربائية لإصلاحها وبعض الثلاجات القديمة المخزونة لإصلاحها وقد تم
تسليمها للمدعو/ عاطف شحاته خليل بطاقة شخصية رقم 72399/ الدقي، وأن الوحدة عبارة عن
مخزن لإصلاح الثلاجات وقد تم تسليم الوحدة خالية من الثلاجات للمواطن/ أحمد على محمد
إبراهيم بطاقة رقم 23793 الموسكى بسبب انهيار العقار رقم 4 عبد السلام المتفرع من شارع
جمال عبد الناصر بالمنيب الذى كان يقيم فيه، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر
مطابقاً لأحكام القانون بما ينتفي معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ولا وجه لما تضمنته
مذكرة الرد على تقرير الطعن من أن الطاعنتين فى حكم المالك للوحدة السكنية فيكون لهما
الحرية الكاملة فى البقاء أو الانقطاع عن الإقامة فيها، ذلك أن مخالفة شروط الانتفاع
وهى الإقامة فى الوحدة السكنية يبيح للجهة الإدارية إخلاء الوحدة لشغلها بمن يكون مستحقاً
لها من المتضررين من الزلازل أو الإزالات أو تهدم العقارات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
