الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6783 لسنة 49 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 3/ 7/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ د/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6783 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

مصطفى إبراهيم قناوي العياري

ضد

نقيب الصحفيين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 23615 لسنة 56 ق بجلسة 9/ 3/ 2003


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 3 من إبريل سنة 2003 أودع الأستاذ/ سلامة أحمد دراز المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6783 لسنة 49 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 7/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 16/ 10/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 4/ 2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.
وبجلسة 2/ 4/ 2005 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 21/ 5/ 2005 ليقدم الطاعن ما يفيد التجديد له فى الفترة السابقة على صدور قرار مجلس الشورى عام 2000، وبالجلسة المذكورة قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 9/ 2002 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 23615 لسنة 56ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية أفراد بالقاهرة، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بامتناع النقابة المدعي عليها عن إعادة قيده بجدول الصحفيين المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 9/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين – على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي بلغ سن الستين، وتقدم بطلب إلى النقابة لصرف المعاش وتمت الاستجابة لطلبه ونقل إلى جدول غير المشتغلين اعتبارا من 5/ 9/ 2000 تاريخ بلوغه سن المعاش، وطبقاً لأحكام المادة 97 المشار إليها يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة وينقل اسمه نهائياً إلى جدول غير المشتغلين، من ثم يغدو القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعادة قيده بجدول المشتغلين متفقاً وصحيح القانون مما ينتفي معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ويتعين لذلك القضاء برفضه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
إلا أن ذلك الحكم لم يلق قبولاً من المدعي فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأن الحكم استند إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 والتفت عن القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة والذى أجاز مد سن التقاعد حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس الشورى، وهو ما حدث معه بالفعل إذ أصدر مجلس الشورى القرار رقم 2 لسنة 2002 بتعيينه رئيساً لتحرير المجلة الزراعية استناداً إلى أحكام القانون رقم 96لسنة 1996 المشار إليه، كذلك استند الحكم الطعين إلى رأي النقابة التى تمسكت دون وجه حق بعدم إعادة قيده بجدول المشتغلين رغم صدور قرار مجلس الشورى وضرب الحكم عرض الحائط بكل ما قدمه الطاعن من أوراق ومستندات.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، أنه قد حدد فى المادة 94 منه شروط استحقاق الصحفي لمعاش التقاعد، وأورد من بينها أن يكون الصحفي قد بلغ ستين عاماً ميلادياً، كما نظم فى المادة 97 الآثار المترتبة على صرف المعاش، وهى عدم مباشرة أي عمل من أعمال الصحافة، ونقل الاسم نهائياً من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، وحظر على الصحفي بعد حصوله على معاش التقاعد أن يطلب إعادة قيد أسمه فى جدول المشتغلين.
ومن حيث إن البادي من الأوراق – وعلى الأخص حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 21/ 5/ 2005 – أن المذكور كان يعمل صحفياً بمؤسسة دار التعاون للطبع والنشر، وقد بلغ سن الستين فى 5/ 9/ 2000، وصرف له معاش التقاعد من النقابة، ثم عمل بعد إحالته إلى المعاش مستشاراً بجريدة التعاون خلال الفترة من 6/ 9/ 2000 حتى 5/ 9/ 2002، وذلك بموجب مكافأة شاملة تصرف له شهرياً طبقاً للعقد المبرم بينه وبين المؤسسة المذكورة فى هذا الصدد، ثم عين رئيساً لتحرير المجلة الزراعية فى 7/ 4/ 2002 بناء على قرار من مجلس الشورى، الأمر الذى يبين منه أن الطاعن لم يمد له سن الخدمة بقرار من مجلس الشورى طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 حسبما ذكر بصحيفة طعنه ومذكرات دفاعه، ومن ثم وعملاً بأحكام المادتين 94 و97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 سالف الذكر، لا يجوز للطاعن وقد قام بصرف المعاش أن يطلب إعادة قيد اسمه بجدول الصحفيين المشتغلين وبالتالي يكون امتناع النقابة المطعون ضدها عن إجابة الطاعن إلى طلبه قد جاء – بحسب الظاهر من الأوراق – متفقاً وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، مما يفقد معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركن الجدية، ومن ثم يتعين الحكم برفضه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر سليماً ومطابقاً لأحكام القانون، مما يضحى معه الطعن الماثل على غير سند من القانون حرياً بالرفض. وغني عن البيان أنه لا وجه لتحدي الطاعن بقرار مجلس الشورى الصادر بتعيينه رئيساً لتحرير المجلة الزراعية فى 7/ 4/ 2002، ذلك أن مد سن الخدمة لا يتحقق إلا كان تاليا مباشرة لتاريخ انتهائها ودون فاصل زمني، وهو ما لا ينطبق على حالة الطاعن الذى مضى على إحالته إلى المعاش قرابة العامين قبل صدور قرار مجلس الشورى المشار إليه، والذى يعد قراراً بالتعيين المبتدأ وليس بمد سن الخدمة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات