المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6559 لسنة 47 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 3/ 7/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال لدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6559 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الداخلية.
2- مدير أمن المنوفية.
3- مساعد الوزير للإدارة الجنائية.
4- محافظ المنوفية.
ضد
هناء أحمد عبد الغني علام
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى الدعوى رقم 6400 لسنة 1 ق بجلسة
13/ 2/ 2001
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 12/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها
نائباً عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، فى الدعوى رقم 6400 لسنة 1ق بجلسة
13/ 3/ 2001 فيما تضمنه منطوقه من قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام
دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين حتى يفصل فى موضوع الطعن،
وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي أولاً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم الطعين وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدها
المصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت جلسة 20/ 11/ 2003 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظرها بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره
بجلسة 16/ 10/ 2004 حيث نظرته على النحو المبين بالأوراق، وبجلسة 23/ 4/ 2005 قررت
النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 6400
لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بتاريخ 13/ 11/ 1999 بطلب الحكم بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار إدراج اسمها وصورتها بالأدلة الجنائية ووحدة مباحث الباجور، وما
يترتب على ذلك من آثار، ونزع صورتها من على اللوحة وشطب اسمها من سجل المسجلين، وإلزام
الإدارة المصروفات. وذكرت شرحاً لدعواها أنه على أثر خلافات بينها وبين رئيس مباحث
مركز الباجور سنة 1996 قام النقيب/ صلاح عوض حبشي رئيس مباحث المركز آنذاك بالزج بها
فى الاتهام فى الجنحة رقم 7661 لسنة 1996 جنح مركز الباجور وموضوعها اعتياد ممارسة
أفعال منافية للآداب العامة، وصدر الحكم عليها بالحبس، إلا أنه لدى استئناف هذا الحكم
قضى فى الاستئناف رقم 22217 لسنة 1996 جنح مستأنف شبين الكوم بجلسة 26/ 12/ 1996 بإلغاء
الحكم وبراءتها تأسيساً على عدم معقولية التحريات وتناقضها مع المجرى العادي للأمور،
وصار الحكم باتاً، لعدم الطعن عليه بالنقض، ثم قام رئيس المباحث المذكور بتلفيق اتهام
آخر لها فى 15/ 9/ 1997 بذات الموضوع، وقيد جنحة برقم 6992 لسنة 1997 جنح مركز الباجور،
وقضى فيها بالبراءة بجلسة 3/ 8/ 1979 وأضحى الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه، بالإضافة
إلى أنها زوجة لضابط بالقوات المسلحة برتبة نقيب ولها مصدر دخل ثابت، ولها أولاد، وقد
تمت الإساءة إلى مراكزهم جميعاً من جراء الاتهامات الملفقة، ولدى قيام المدعية (المطعون
ضدها) بتغيير بطاقتها الشخصية فى أكتوبر 1999 فوجئت بأن صورتها معلقة فى لوحة أعدت
للأشقياء بمركز الباجور، وأنها مسجلة دعارة وتظلمت إلى وزير الداخلية لرفع صورتها واسمها
من سجل المسجلين بمركز شرطة الباجور ومديرية أمن المنوفية غير أنها لم تتلق رداً مما
حدا بها إلى إقامة دعواها.
وبجلسة 13/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن القرار المطعون
فيه – بحسب الظاهر – قد صدر بالمخالفة للقانون مشوباً بعيب الانحراف فى استعمال السلطة،
لأن المدعية طالبت جهة الإدارة برفع اسمها وصورتها من عداد المسجلين إلا أن هذه الجهة
امتنعت عن ذلك رغم براءتها، ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، كما توافر
كذلك ركن الاستعجال لأن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه ترتيب نتائج
يتعذر تداركها، تتمثل فى الإساءة إلى سمعة الأسرة وأولاد المدعية وزوجها مما يلحق بها
أضرًا جسيمة، ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله،
ذلك أنه وإن كان قد قضى جنائياً بتبرئة المطعون ضدها من الاتهامات التى نسبت إليها،
فإن كل آثار الاتهام، وإنما تبقى – برغم صدوره – بعض الشبهات التى لحقت بمسلك المطعون
ضدها التى تبرر استمرار اعتبارها من المشتبه فيهم لدى جهات البحث والتحري، وهو إجراء
خاص بهذه الجهات لمساعدتها فى القيام بواجباتها ويكفي فيه – للقيد – توافر حالة الاشتباه
بالنسبة لنوع معين من الجرائم، دون استلزام صدور حكم بالإدانة.
ومن حيث إن المطعون ضدها كانت تستهدف من دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها وقف
تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسمها وصورتها من سجل المسجلين بالأدلة
الجنائية ووحدة مباحث الباجور، وما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم يتوافر القرار الإدارى
بأركانه، وإذا كان قد سبق اتهام المطعون ضدها فى الجنحة رقم 7661 لسنة 1996 جنح مركز
الباجور وموضوعها اعتياد ممارسة أفعال منافية للآداب وصدر حكم عليها بالحبس، إلا أن
الثابت بالأوراق أنه لدى الطعن استئنافيا على هذا الحكم قضى فى الاستئناف رقم 22217
لسنة 1996 جنح مستأنف شبين الكوم بإلغاء الحكم وبراءتها تأسيساً على عدم معقولية التحريات
وتناقضها مع المجرى العادي للأمور، وصار هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه فى النقض،
كما قضى بتبرئتها مما نسب إليها فى الجنحة رقم 6992 لسنة 1997 جنح مركز الباجور بذات
الموضوع وأضحى الحكم فيها نهائياً أيضاً، ومن ثم يكون قيدها ووضع صورتها فى سجل المسجلين
بالأدلة الجنائية غير قائم على صحيح سببه ودون أن ينتقص من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية
الطاعنة من أنه يكفى مجرد الاشتباه للقيد فى هذا السجل لأن ذلك يتعارض قانوناً مع ما
للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي – ومنها الأحكام الجنائية – من حجية فيما فصلت
فيه من الحقوق، فضلاً عن أنه يتعارض مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن ما يجب أن
يسجل فى السجل المشار إليه هو الاتهامات المستمدة من الأحكام الجنائية النهائية فقط،
وإلا غدا الاتهام المرسل حكماً نهائياً غير قابل للمحو والشطب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وكذلك ركن الاستعجال، فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن
عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
