الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6504 لسنة 49 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 3/ 7/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و د. كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6504 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ضد

نرجس نصحي جرجس "الممثل القانوني لمدرسة راهبات الدليفراند بالظاهر"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 11055 لسنة 56 ق بجلسة 28/ 1/ 2003


الإجراءات

بتاريخ 27/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 11055 لسنة 56ق بجلسة 28/ 1/ 2003 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً و إلزام الطاعنيين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 1/ 11/ 2004 والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره جلسة 7/ 5/ 2005 و قد نظرته المحكمة بتلك الجلسة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 2/ 7/ 2005 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 18/ 4/ 2002 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 11055 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلبت فى ختامها الحكم لها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 526 لسنة 1998 الصادر من وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من تحصيل 1% من إيرادات ورسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم التطوير والتحديث التكنولوجي ومراكز المعرفة والمعلومات دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استرداد المبلغ الذى تم سداده من عام 96/ 97 حتى عام 2000/ 2001، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أن القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسم على المدارس الخاصة وتحميلها بأعباء مالية لصالح أي جهة عامة، وأن القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص قد حدد أوجه مصروفات المدارس الخاصة، وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأي جهة حكومية أو خاصة. وأضافت المحكمة أنه بمطالعة النظام الأساسي لجمعية أصحاب المدارس الخاصة، يبين أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وقد خلت مواد هذا النظام من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أي سلطة فى فرض أي تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها، الأمر الذى يكون معه القرارين الصادرين من مجلس إدارة الجمعية بمساهمة أو تبرع للمدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجي بالمدارس الحكومية مخالفين للنظام الأساسي للجمعية وغير معتبرا قانوناً، وبالتالي لا يجوز أن يكونا سبباً مشروعاً يرتكن إليه قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه ويكون هذا القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم على النحو الذى ينحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك على سند من القول بأن الدعوى كانت جديدة بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد باعتبار أن القرار المطعون فيه استكمل مقومات القرار الإدارى ومن ثم فلا مجال لإعمال قاعدة انعدام القرار الإداري. كما أن القرار المطعون فيه قد صدر بالاتفاق مع أحكام القانون وذلك بعد موافقة مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، كما أن من سلطة وزير التربية والتعليم فرض رسوم بموجب المادة الثالثة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 باعتبار أن المدارس الخاصة تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم. وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه استبان للمحكمة أن أسباب الحكم المطعون فيه قد صادفت صحيح حكم القانون ومن ثم تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها، وتضيف إليها أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور مايز بنص المادة منه بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها، فالضريبة العامة فريضة مالية، تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم فى الأعباء المالية دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها، فى حين إن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة يبذلها الشخص العام لمن يطلبها كمقابل لتكلفتها. وبناء على ما تقدم فإنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم لفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل اكتفى بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض، وأن يكون ذلك فى حدود إجازتها، وإلا كانت هذه القرارات منعدمة لفقد أساس الإلزام بها قانوناً.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 526 لسنة 1998 تضمن فى مادته الأولى تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية، وقد استند هذا القرار حسبما يبين من ديباجته إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وقد خلت أحكام هذا القانون من نص يبيح لوزير التعليم فرض هذا الرسم، ولا يغير من ذلك النص فى المادة الثالثة فقرة منه على جواز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ باعتبار أن ذلك ينصرف إلى خدمات محددة يستفيد منها التلاميذ وتؤدى إليهم بصفة مباشرة، أما تحصيل رسم نظير تطوير العملية التعليمية فإن ذلك لا يدخل فى نطاق الخدمات المحددة على سبيل الحصر، وبالتالي يضحى القرار رقم 526/ 1998 المطعون فيه قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك، وإذ انتفى الأساس القانوني للقرار الطعين وتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدماً قانوناً، ويحق الطعن عليه بالإلغاء دون التمسك بقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات