الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6362 لسنة 48 ق عليا – جلسة 2/ 7/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6362 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

عصمت ميرغنى على

ضد

1- سالم محمد سالم
2- محافظ القاهرة " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9136 لسنة 56 ق بجلسة 6/ 4/ 2002


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 7/ 4/ 2002 أودعت الأستاذة/ انشراح صبيح محمد صبيح المحامية بصفتها وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6362 لسنة 48 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفة المدعى عليها إلى الفئات وألزمت المدعى عليهما مصروفات هذا الطلب.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول مع إلزامه المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وعلى النحو المبين بالأسباب مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 1/ 2005 وبجلسة 18/ 4/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة حيث قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 3/ 2002 أقام المطعون ضده الأول الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح ( عصمت ميرغنى على ) على مقعد العمال للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة – قسم النزهة – مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعى شرحاً للدعوى إنه صدر قرار لجنة تلقى الطلبات بقبول أوراق ترشيح ( عصمت ميرغنى على ) على مقعد العمال للمقعد المذكور, ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك أن المطعون ضدها محامية بالنقض وعضو نقابة مهنية وحاصلة على مؤهل عالٍ ( ليسانس الحقوق ) كما أنها عضو المجلس الشعبى المحلى بحى مصر الجديدة الدورة من 97 – 2002 على مقعد الفئات, وأنها صاحبة شركة أورجاد للسياحة ولها سجل تجارى برقم 229350 ورئيس مجلس إدارة جمعية بنت مصر بالنزهة بالقاهرة ولم تقدم الأوراق الصحيحة التى تثبت صفتها كعاملة.
وبجلسة 6/ 4/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى عليها الثانية ( عصمت ميرغنى على ) عينت بمصلحة الميكانيكا بوزارة الرى اعتباراً من 17/ 9/ 1963 وحتى تاريخ انتهاء خدمتها فى 17/ 11/ 1969 وظلت طوال هذه المدة مقيدة بالنقابة العامة لعمال الزراعة ثم حصلت على ليسانس الحقوق والتحقت للعمل بوكالة أنباء الشرق الأوسط حتى أنهيت خدمتها فى 4/ 3/ 1989 وظلت طوال مدة خدمتها مقيدة باللجنة النقابية للعاملين بتلك الوكالة – النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام – ثم اشتركت بعد ذلك فى النقابة المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق من سنة 1996 حتى 13/ 10/ 1999 كما أنها عضو بالمجلس الشعبى المحلى بحى مصر الجديدة الدورة 97 – 2002 على مقعد الفئات. ولما كانت أوراق الدعوى قد أجدبت مما يفيد بقاء المدعى عليها ( الطاعنة ) واستمرارها مقيدة بنقابتها العمالية حتى تاريخ تقديم أوراق ترشيحها للانتخابات ومن ثم فإنها تنحسر عنها صفة العامل ويكون القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحها باعتبارها عاملة بحسب الظاهر مخالفا لحكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن الطاعنة تتمتع بصفة العامل فى تاريخ التقدم للترشيح إذ أنها قامت بسداد اشتراك اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة حتى ديسمبر سنة 2002 بتاريخ 22/ 1/ 2002 هذا فضلاً عن أن أوراق ترشيحها قد تضمنت شهادة رسمية صادرة من اتحاد عمال مصر متضمنة بأنها عضوة مشتركة بالتنظيم النقابى طبقا للبيانات الثابتة تفصيلاً بكتاب النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق تحت عضوية برقم 17237 ومسددة اشتراكاتها حتى 22/ 1/ 2002 ومن ثم يكون قد توافرت صفة العامل فى حق الطاعنة ويكون ترشيحها لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة – قسم النزهة – تحت هذه الصفة سليما ومتفقا وصحيح حكم القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مفاد نصوص المواد 3 و 76 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته و من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2002 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره – أى اعتباراً من 15/ 5/ 2002 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين وأحال فى تحديد صفة كل من العامل والفلاح
إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب, ووفقا لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملا عدة شروط هى: –
1- أن يمارس عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
2- أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل.
3- ألا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا.
وقد استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين:
الأولى : أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا.
والثانية: من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال, بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه, ومن ناحية أخرى, فقد تواتر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب عمل, وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى, أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة " العامل " إذ يكون فى هذه الحالة يمارس أعمالا حرة وبالتالى يندرج فى الأصل وهو " الفئات ".
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعنة عينت باليومية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال والموارد المائية اعتبارا من 17/ 9/ 1963 ووضعت على الدرجة العاشرة اعتباراً من 1/ 7/ 1965 طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 ولحصولها على الثانوية العامة عام 1962 سويت حالتها بوضعها على الدرجة التاسعة المكتبية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1967, ثم أنهيت خدمتها اعتباراً من 17/ 11/ 1969 لانقطاعها عن العمل وأنها كانت مشتركة باللجنة النقابية للعاملين بديوان عام المصلحة التابعة للنقابة العامة لعمال الزراعة حتى تاريخ إنهاء خدمتها ( حافظة مستندات الطاعنة المقدمة بجلسة 2/ 4/ 2002 أمام محكمة القضاء الإدارى ) وإذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد حصولها على ليسانس الحقوق إلا أن البادى من حافظة مستندات المطعون ضده الأول المقدمة بذات الجلسة وطبقا للشهادة الصادرة من نقابة المحامين بالقاهرة بأن الطاعنة قيدت بالجدول العام بتاريخ 1/ 4/ 1973 وقيدت للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فى 24/ 2/ 1974 وأمام الاستئناف فى 10/ 11/ 1974 وأمام النقض فى 26/ 12/ 1988 ومقيدة حاليا بجدول المشتغلين بالنقض تحت رقم قيد (20370 ) ومن ثم فإن ذلك مفاده حصولها على مؤهل عالٍ ( ليسانس الحقوق ) قبل عام 1973.
ومن ثم فإن الطاعنة وإن بدأت حياتها عاملة ثم حصلت على مؤهل عالٍ فإنها لم تبق مقيدة بنقابتها العمالية حتى تاريخ تقديم طلب الترشيح فى 23/ 1/ 2002 علما بأن الانتخابات أجريت فى 8/ 4/ 2002 ولم تقدم ما يفيد ذلك, ولا يقبل منها القول بأنها منضمة لنقابة مهنية فإنه يشترط للحصول على الصفة العمالية عدم الحصول على مؤهل عال وهو ما لا يتوافر فى الطاعنة ثم يكون القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحها باعتبارها عاملة بحسب الظاهر مخالفا للقانون, وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.

 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات