المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6237 لسنة 47 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 3/ 7/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز –
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6237 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
2- رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة
ضد
1- عبد المنعم محمد عبد الله
2- الشحات السيد عبد الغنى
3- مجدى الحسينى عبد المجيد
4- محمد الحسينى عبد المجيد
5- حامد عبد القادر عبد اللطيف
6- رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعويين رقمى 759 و 821 لسنة
53 ق بجلسة 8/ 2/ 2001
إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق أول إبريل سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم
6237 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بقبول
الدعويين شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات…
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا, لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً –
أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى, واحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 4/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 1/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 18/ 12/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 23/ 4/ 2005 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/ 11/
1998 أقام المطعون ضده الأول/ عبد المنعم محمد عبد الله الدعوى رقم 759 لسنة 53 ق أمام
محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية, طالبا الحكم بوقف تنفيذ
القرار رقم 1300 لسنة 1998 الصادر من المدعى عليه الأول ( وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
) بإلغاء قرار التخصيص رقم 468 لسنة 1988 واسترداد المساحة المخصصة له ومقدارها عشرة
أفدنة من إجمالى مساحة 700 فدان مخصصة لجمعية مريوط التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير
الأراضى, وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
كما أقام المطعون ضده الثانى/ الشحات السيد عبد الغنى الدعوى رقم 821 لسنة 53 ق أمام
المحكمة المذكورة طالبا ذات الطلبات الواردة بالدعوى الأولى ومستندا إلى ذات الأسانيد,
وقد تدخل كل من المطعون ضدهما الثالث والرابع خصما منضما إلى المدعيين, وقررت المحكمة
ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 8/ 2/ 2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وشيدت
المحكمة قضاءها على أن البادى من الأوراق أن المدعى عليه الأول ( وزير الزراعة واستصلاح
الأراضى ) أصدر القرار رقم 978 لسنة 1998 بحل جمعية مريوط التعاونية الزراعية, ثم أصدر
بعد ذلك القرار رقم 1300 لسنة 1998 المطعون فيه بإلغاء تخصيص مساحة 175 فدانا واسترداد
الهيئة المدعى عليها الثانية ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية )
لهذه المساحة, وقد طعن المدعيان على قرار الحل بالدعويين رقمى 5022 و 5166 لسنة 1998
أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية, فقضت المحكمة بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم
يكن, ومن ثم يكون قد انهار السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه وهو قرار الحل,
مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لوجود
مصلحة حالة للمدعيين فى استرداد الأرض وحرصا على ما أنفقاه من مال وما بذلاه من جهد
فيها.
إلا أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا لدى الجهة الإدارية المدعى عليها, فأقامت طعنها
الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند
من القول بأن المحكمة رفضت الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رغم أن النزاع يتعلق
بأرض صحراوية مما يدخل فى اختصاص المحاكم العادية دون غيرها طبقا لأحكام المادة من القانون رقم 143 لسنة 1981, كما أن الثابت أن الأرض المخصصة للجمعية لم تستغل فى
الغرض الذى تم تخصيصها له وهو الاستصلاح والاستزراع بالمخالفة لأحكام المادة من
القانون المذكور, ومن ثم يجب استردادها من الجمعية دون حاجة إلى أية إجراءات, ودون
الاستناد إلى قرار حل الجمعية كما جاء بالحكم الطعين, خاصة وأن الحكم الذى قضى بإلغاء
قرار الحل تم الاستشكال فى تنفيذه والإشكال بوقف التنفيذ.
ومن حيث إنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى هو من النظام العام وأنه يكون مطروحا
دائما على المحكمة فتقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم, كما يجوز
إثارته فى إية حالة كانت عليها الدعوى, ويدفع به ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية
العليا.
ومن حيث إن المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على
أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام
هذا القانون, وترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.. " ومؤدى هذا النص أن المحاكم
العادية هى وحدها – دون محاكم القضاء الإدارى – صاحبة الولاية بنظر كافة المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تخصيص مساحة 1700 فدان لجمعية مريوط التعاونية الزراعية
لاستصلاح وتعمير الأراضى – ومن ضمنها المساحة محل النزاع – قد تم استناداً لأحكام القانون
رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية, وذلك حسبما يبين من ديباجة قرار
التخصيص رقم 468 لسنة 1988, كما أن إلغاء هذا التخصيص بموجب القرار رقم 1300 لسنة 1998
المطعون فيه قد جاء استنادا إلى أحكام القانون المذكور أيضا, وذلك حسبما يتضح من ديباجة
هذا القرار ومذكرة المستشار القانونى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخة فى 22/
2/ 1998 والتى استند إليها القرار, الأمر الذى مفاده أن المنازعة الراهنة هى من المنازعات
الناشئة عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية, ومن ثم فإن الاختصاص
بنظرها ينعقد لمحاكم القضاء العادى, مما يجعل الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا
الصدد فى محله ويتعين الحكم بمقتضاه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
بنظر الدعوى وباختصاصها, فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون, مما
يستوجب الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى
وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات
عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
– ولائيا – بنظر الدعوى, وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
