الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4847 لسنة 47 ق عليا – جلسة 2/ 7/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ د./ عبد الرحمن أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4847 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

محمد محمد أحمد جاد الله

ضد

محافظ الفيوم " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم فى الدعوى رقم 111 لسنة 1 ق بجلسة 19/ 12/ 2000


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 17/ 2/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم، الصادر بجلسة 19/ 2/ 2000 فى الدعوى رقم 111 لسنة 1 ق.، و الذى قضي بقبول الطعن شكلاً، و رفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، و بإلغاء القرار رقم 101 لسنة 1995 بإسقاط عضويته من مجلس إدارة الاتحاد و الجمعية الاستهلاكية بناحية السلين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيها لحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 5/ 1/ 2004 و تدوول نظره أمامها إلي أن قررت بجلسة 17/ 1/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005 و تم التأجيل إلى جلسة 9/ 4/ 2005 و فيها قررت المحكمة صدور الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 19/ 6/ 1995 أمام الطاعن الدعوى رقم 6839 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم إلغاؤه، وذلك أن هذا القرار قرر إسقاط عضويته بمجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي بالفيوم، ومجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية السلين مركز سنورس، حيث جاء هذا القرار مخالفاً لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 والذى اشترط فى المادة 70 منه لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يكون مسبباً وأن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة، وإذ صدر القرار المطعون فيه دون أن يسبقه تحقيق فأنه يكون محلاً للإلغاء، و أن سبب إسقاط العضوية الوارد فى القرار وهو مديونيته بصفة شخصية للجمعية التى هو عضواً في مجلس إدارتها، وهذا السبب ليس من بين الحالات التى وردت فى المادة 70 على سبيل الحصر.
و بجلسة 19/ 12/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى، و شيدت قضاءها على أن المدعى قد ارتكب بعض المخالفات المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون رقم 109 لسنة 1975 و هى إساءة استعمال السلطة و الامتناع عن تسليمه الأموال الخاصة بالجمعية، والقيام بأعمال من شأنها الإضرار بمصالح الجمعية، و قد أجريت التحقيقات الخاصة بذلك بمعرفة النيابة العامة و الجهات المختصة سواء بالمحافظة أو بالاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، و صدر حكم قضائي بالحبس لمدة سنة وكفالة 500 جنيه لتقديمه شيكاً بدون رصيد بمبلغ 5500 جنيه فى مقابل تسوية مبالغ مدين بها للجمعية، و بناء عليه صدر قرار محافظ الفيوم المطعون فيه بإسقاط عضوية المدعى من مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكي الإقليمي بالفيوم، و كذلك إسقاط عضويته بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية السلين مركز سنورس، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً على سببه الصحيح المبرر قانوناً.
و من حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه و تأويله لأسباب حاصلها: أن الطاعن قام بسداد جميع المديونيات التى كان مسئولاً عنها بموجب عمله بالاتحاد، فضلا عن أن الجهة الإدارية لم تقدم أى مستند يفيد مديونية الطاعن. وأن التحقيق الذى تم معه قد جرى بعد إسقاط العضوية.
و من حيث أن مفاد نص المادة (70 ) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى أن المشرع أجاز للجهة الإدارية إسقاط عضوية مجلس إدارة الاتحاد والجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن العضو الذى يثبت ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها و من بينها عدم رد العجز فى العهدة الشخصية خلال الأجل الذى يحدده مجلس إدارة الجمعية، أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال و الموجودات والعهد الخاصة بالجمعية، أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية، على أن يكون قرار إسقاط العضوية مسبقاً ويسبقه تحقيق دفاع العضو كتابة، و لما كان الثابت أن الطاعن إبان عمله رئيساً للاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي بالفيوم حصل على أموال من الاتحاد و لم تقم بتسويتها من تاريخه طبقاً لإقرار المشرف العام و مدير الاتحاد، حيث قام باستلام مبلغ 3662.750 جنيهاً عهدة تحت التسوية لمشروع تخليل الزيتون و لم يتم سدادها للآن كما قام بعمل حسابات وهمية من الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الأحذية لمحافظة القليوبية عام 1992 سحب على أساسها مبلغ 2000 جنيه من أموال الاتحاد رغم عدم جواز قيام الاتحاد رغم عدم جواز قيام الاتحاد بأي نشاط اقتصادي واحتفظ لنفسه بهذا المبلغ حتى تم اكتشافه فقام بسداده فى 15/ 10/ 1994 مما أضر بمصالح الاتحاد وقد بلغت مديونية الاتحاد مبلغ 9060 جنيهاً باقي القرض المستحق عليه من مشروع تخليل الزيتون بالإضافة إلى مبلغ 3397.500 فوائد تأخير، وبفحص هذا المشروع تبين عدم وجود مستندات، ووجود عجز فى كمية الزيتون المخلل قيمته 2196.750 جنيه، وقد قدم المذكور شيك بمبلغ 5500 جنيه موقع منه شخصياً سداد لبعض المديونيات عليه، وتم إحالة الشيك إلى النيابة العامة حيث تبين عدم وجود رصيد فصدر الحكم عليه بتاريخ 31/ 5/ 1995 بسنة حبس وكفالة 500 جنيه وأصبح اجمالي المستحق قرض لجمعية السيليين فى عام 1992 ونظراً لعدم سداد القرض للبنك
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات