المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4833 لسنة 52 ق عليا – جلسة 30/ 11/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأربعاء الموافق 30/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة
أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4833 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
عبد الهادي حسانين السيد عبد الله
ضد
1- وزير العدل " بصفته "
2- رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الدقهلية "بصفته"
3- وزير الداخلية "بصفته"
4- مدير أمن الدقهلية "بصفته"
5- فتحي السيد أحمد البيلي.
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بجلسة 24/ 11/ 2005 فى الدعوى رقم 1093
لسنة 28ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 26/ 11/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى، بالمنصورة
الصادر بجلسة 24/ 11/ 2005 فى الدعوى رقم 1093 لسنة 28ق، والذى قضى بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وتثبيت صفة العامل للطاعن مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص جلسة 28/ 11/ 2005، وبجلسة 30/ 11/ 2005 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع) لنظره بجلسة
اليوم، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الخامس
فتحي السعيد أحمد البيلي أقام الدعوى رقم 1093 لسنة 28ق أمام محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطعون بمديرية أمن الدقهلية
فيما تضمنه من تحديد صفة المدعي عليه الثالث عبد الهادي حسانين السيد عبد الله بصفة
عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
وبجلسة 24/ 11/ 2005 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك
من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وشيدت قضاءها على أن المطعون على
صفته لم يقدم شهادة رسمية من النقابة العامة للعمال ضمن أوراق ترشيحه مبيناً بها تاريخ
القيد ونوعه، وبالتالي ينتفي فى حقه أحد الشروط التى يتعين توافرها لاكتساب صفة العامل
ومن ثم ينحسر عنه هذه الصفة ويندرج فى الأصل العام وهو " الفئات " مما يجعل القرار
المطعون فيه قد صدر بحسب البادي من ظاهر الأوراق مخالفاً لصحيح حكم القانون، ويضحى
مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فضلاً عن توافر
ركن الاستعجال، وعليه يكون طلب وقف التنفيذ قد استوى على ركنين الجدية و الاستعجال
مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها أن الطاعن مقيد فى النقابة العمالية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام
فى 1/ 7/ 1978 تحت رقم عضوية 96 ومقيد بالنقابة العمالية للعاملين بالتعليم والبحث
العلمي عام 1999، كما سبق للطاعن أن أقام عام 2000 الطعن رقم 11 لسنة 23ق قضاء إدارى
المنصورة وحكمت المحكمة لصالح الطاعن باعتبار صفته عامل وليس فئات وعرضت عليها ذات
الوقائع وتأيد حكمها من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1210 لسنة 47ق عليا.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لكي يكتسب المرشح صفة العامل
– فى مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، أن يعمل
عملاً يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله
الناتج من هذا العمل، وعلى ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجاري،
أو من حملة المؤهلات العليا، ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين: الأولى أعضاء النقابات
المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، والثانية من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل
عال، وقد استلزم المشرع لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يكون الشخص
مقيداً فى نقابة عمالية.
ولما كان الثابت أن الطاعن حاصل على معهد فني تجاري عام 1973 وبكالوريوس تجارة عام
1979 ويعمل بوظيفة رئيس التوجيه المالي والإداري بإدارة بلقاس التعليمية وتقدم بأوراق
ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب لعام 2005 على مقعد العمال بالدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية،
وقدم ضمن أوراقه شهادة صادرة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تفيد بأنه عضو مشترك
بالتنظيم النقابي طبقاً للبيانات الثابتة تفصيلاً بكتاب النقابة العامة للعاملين بالصحافة
والطباعة والإعلام والتى تفيد أن تاريخ اشتراكه فى 1/ 7/ 1978 وتحت رقم عضوية ومسدد اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ 5/ 10/ 2005، وقد تأيدت هذه الشهادة بشهادة النقابة
العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام المقدمة بتاريخ 28/ 11/ 2005 والتى تضمنت
عضويته تحت رقم 96 وتاريخ اشتراكه 1/ 7/ 1978، وأنه لم يصدر فيها أي شهادات تخالف ذلك
وأن أي بيانات أخرى تعتبر غير صحيحة، ومن ثم يكون قد توافر فى الطاعن شروط ترشيحه على
صفة عامل، وبالتالي ينحسر عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركن الجدية، مما يتعين
رفضه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
بما يتعين معه الحكم بإلغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
