الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4223 لسنة 45 ق عليا – جلسة 12/ 11/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و حسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4223 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

ضد

1) محمد طاهر مرسي لبده
2) مصطفى محمد عبد المنصف حسين
3) محمد منير خليل
4) السيد منير خليل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعاوى أرقام 997 و 1824 لسنة 1ق و1078 لسنة 2ق بجلسة 21/ 2/ 1999


الإجراءات

ى يوم الأحد الموافق 18/ 4/ 1999 أودع الأستاذ/ عزت عبد الحليم محمد المحامي بالنقض، عن الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ( الدائرة الأولى ) فى الدعاوى أرقام 997 لسنة 1ق و 1824 لسنة 1ق و 1078 لسنة 2ق بجلسة 21/ 2/ 1999 والقاضي فى منطوقه حكمت المحكمة " أولاً: بإثبات ترك المدعين فى الدعوى رقم 1078 لسنة 2ق الخصومة فيها، وألزمتهم مصروفاتها. ثانياً: بقبول الدعويين رقمي 997 و1824 لسنة 1ق شكلاً، وفى موضوعهما بإلغاء القرار رقم 1841 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعويين رقمي 997 و 1824 لسنة 1ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 21/ 2/ 1999، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغائه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً، وبانتهاء الخصومة فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثالثة " فحص " بجلسة 17/ 3/ 2004 وفيها قررت إحالته إلى الدائرة الأولى فحص للاختصاص حيث نظرته بجلسة 26/ 9/ 2004، وتداولت نظره بالجلسات حتى قررت بجلسة 4/ 4/ 2005 إحالته إلى هذه الدائرة فنظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 997 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 9/ 11/ 1993 مختصماً الهيئة الطاعنة ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ الغربية ومدير التربية والتعليم بالغربية ومدير إدارة غرب طنطا التعليمية، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1841 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وكان هذا القرار يتضمن النص على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة المحمدية الإعدادية بطنطا على العقار رقم 6 بشارع كفر عصام بطنطا، كما نص القرار فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار، المشار إليه. ونعى المدعي (المطعون ضده الأول) على هذا القرار مخالفته أحكام القانون، ذلك أن الاختصاص بإصدار القرار باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة مقصور على رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز النزول عن هذا الاختصاص أو التفويض أو الإنابة فيه إلا بنص فى القانون يجيز ذلك. كما أقام المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع الدعوى رقم 1824 لسنة 1ق أمام ذات المحكمة بتاريخ 6/ 12/ 1993 بذات الطلب وعلى ذات أسباب الدعوى الأولى.
وبجلسة 21/ 2/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استناداً إلى الأسباب المبينة بالحكم، وتحيل إليها المحكمة تفادياً للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن قضت بجلسة 1/ 6/ 2003 فى الطعن رقم 4310 لسنة 45ق عليا المقام – طعناً على ذات الحكم المطعون فيه- من كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الغربية ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية ومدير إدارة غرب طنطا التعليمية بصفاتهم ضد المطعون ضدهم الأربعة فى الطعن الماثل – قضت هذه المحكمة – بقبول الطعن شكلاً وبانتهاء الخصومة فيه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات، تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من الطعن رقم 4310 لسنة 45 ق.عليا، المشار إليه، " ينصب على طلب إلغاء الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1841 لسنة 1993.. وقد صدر أثناء نظر الطعن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4353 لسنة 1999 بشأن نزع ملكية ذات العقار آنف الذكر، ونتيجة ذلك ولازما له الإلغاء الضمني للقرار المطعون فيه محل الطعن، بصدور القرار الأخير الذى حل محله، لذلك يكون قد زال وأصبح غير قائم قانوناً، فمن ثم لم يعد ثمة محل للتصدي لموضوع النزاع، بعد زوال القرار الطعين مثار النزاع وهو مناط المنازعة فى الطعن الماثل وعلتها التى يدور معها وجوداً وعدماً، ومن ثم فإن الخصومة – تبعاً لذلك، ونزولاً على مقتضى ما تقدم – تصبح غير ذات موضوع، وبالتالي يصبح الطعن غير ذي موضوع مما يقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه… "
وإذ لم يثبت لهذه المحكمة وهى بصدد الطعن الماثل أن الهيئة الطاعنة كانت ممثلة فى الطعن رقم 4310 لسنة 45 ق.عليا المشار إليه، وهو ما كان يوجب على المحكمة القضاء بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه إعمالاً لحكم المادة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، فمن ثم، ولذات الأسباب التى قام عليه حكمها فى الطعن رقم 4310 لسنة 45 ق.عليا، المشار إليه، تقضي المحكمة باعتبار الخصومة فى شأن الطعن الماثل منتهية، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً، وبانتهاء الخصومة فيه، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات